إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016 / 2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016 / 2017

قانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016 / 2017 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (73) لسنة 2016 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي:

(1) بلغت الإيرادات الإجمالية 4,737,121,605/184 د.ك (أربعة مليارات وسبعمائة وسبعة وثلاثين مليوناً ومائة وواحد وعشرين ألفا وستمائة وخمسة دنانير ومائة وأربعة وثمانين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

(2) بلغت المصروفات الإجمالية 2,711,087,119/046 د.ك (مليارين وسبعمائة وأحدى (كذا في الأصل) عشر مليونا وسبعة وثمانين ألفا ومائة وتسعة عشر دينارا وستة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 2,026,034,486/138 د.ك (مليارين وستة وعشرين مليونا وأربعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين دينارا ومئة وثمانية وثلاثين فلسا فقط لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إلى احتياطيات الصناديق.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة (كذا في الأصل) الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 8–9]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي