قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠
بمزاولة مهنة التوليد
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة
قررنا القانون الآتي :
المادة 1
لا تجوز مزاولة مهنة التوليد في الكويت أو قراها ، بصفة عامة ، او خاصة ، الا اذا كانت المولدة حاصلة على ترخيص بذلك من دائرة الصحة العامة على الوجه المبين بهذا القانون ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنظمة لمهنة الطب .
المادة 2
يشترط للحصول على ترخيص في مزاولة مهنة التوليد ان تكون المولدة حاصلة على شهادة او دبلوم في فن التوليد من مدارس المولدات التابعة لأحدى الكليات الجامعية او المستشفيات المعترف بها ، او ان تكون لها خبرة طويلة بمهنة التوليد بعد ان تؤدي امتحانا يثبت صلاحيتها لهذه المهنة . ويجب ايضا ان تثبت لياقة المولدة طبيا لهذه المهنة بقرار من القومسيون الطبي بالكويت .
المادة 3
على المولدة التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التوليد في الكويت ان تقدم طلبا بذلك الى دائرة الصحة العامة مشفوعا بالسندات الآتية : —
١ — شهادة الميلاد او مستخرج رسمي لها .
٢ — الشهادات الدراسية التي حصلت عليها .
٣ — شهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف .
٤ — صورتين شمسيتين .
المادة 4
تشكل لجنة بدائرة الصحة العامة ، بقرار من رئيس الدائرة ، تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة التوليد ، ولها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالبة وكفايتها لمزاولة المهنة. ولها ان تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه مناسبا ، وهي التي تقوم بامتحان القابلات ذوات الخبرة الطويلة بمهنة التوليد على النحو المبين بالمادة الثانية .
المادة 5
اذا وافقت اللجنة المذكورة في المادة السابقة على طلب الترخيص، قيدت المولدة في سجل خاص على النحو المبين بالمادة التالية ، واعطت المولدة مجانا صورة من هذا القيد عليها صورتها الفوتوغرافية .
المادة 6
ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد المولدات المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بالكويت يتضمن البيانات الآتية : —
١ — رقم القيد .
٢ — اسم المولدة ولقبها وجنسيتها وسنها .
٣ — مؤهلاتها الدراسية وتاريخ حصولها عليها .
٤ — رقم قرار الترخيص لها بمزاولة المهنة وتاريخه .
٥ — محل الاقامة .
ولا يتم القيد الا بعد دفع الرسم المقرر الذي يحدده رئيس دائرة الصحة العامة ، ويجب لصق صورة فوتوغرافية للمولدة قرين اسمها بالسجل . وتتولى دائرة الصحة العامة نشر اسماء المولدات المقيدات بالسجل بصفة دورية .
المادة 7
على المولدة ان تبلغ دائرة الصحة العامة بكتاب موصى عليه عن كل تغيير دائم لمحل اقامتها في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير ، فاذا لم تقم بذلك كان لدائرة الصحة العامة الحق في شطب اسمها من السجل .
ويجوز دائما للمولدة التي شطب اسمها على الوجه المتقدم ان تحصل على اعادة قيد اسمها في السجل اذا ابلغت الدائرة بعنوانها، وذلك بعد دفع رسم القيد المقرر .
المادة 8
يجب على المولدة ان تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والامانة والسرية ، ولا يجوز لها ان تقدم على عمل يتنافى مع اصول المهنة ، وبوجه خاص لا يجوز لها ان تقوم باجهاض الحامل ، ويجب عليها ان تراعي جميع التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة العامة في هذا الخصوص .
المادة 9
اذا اصيبت المولدة بمرض معد ، وجب وقفها عن مزاولة المهنة فورا . ولا يجوز لها العودة الى العمل الا بموافقة دائرة الصحة العامة .
المادة 10
لدائرة الصحة العامة الحق في شطب اسم المولدة من سجل المولدات اذا ثبت عدم لياقتها طبيا لمزاولة هذه المهنة بقرار من القومسيون الطبي .
المادة 11
تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين .
أولا — كل من زاولت مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون .
ثانيا — كل من انتحلت لنفسها لقبا فنيا او صفة ليست من حقها .
ثالثا — كل من قدمت بيانات غير صحيحة او التجأت الى طرق احتيالية او وسائل اخرى غير مشروعة ترتب عليها منحها ترخيصا بمزاولة مهنة التوليد بالكويت .
وتكون المحاضر التي تحررها دائرة الصحة العامة في هذه الجرائم معتبرة امام المحكمة الجزائية .
المادة 12
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما ترتكبه المولدات من مخالفات لأحكام هذا القانون فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب اعلان المولدة للحضور امام هذه اللجنة ، ومواجهتها بما هو منسوب اليها ، وسماع اقوالها بشأنه .
المادة 13
العقوبات التأديبية التي توقعها اللجنة في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي : —
١ — الانذار .
٢ — وقف المولدة عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور .
٣ — سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل المولدات .
ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من رئيس دائرة الصحة العامة .
المادة 14
لرئيس دائرة الصحة العامة وقف المولدة عن مزاولة مهنتها فورا في حالة وقوع اهمال جسيم منها كما اذا تسببت في حدوث اصابة بحمى النفاس ، او لأمور تمس استقامتها او شرفها او كفايتها في مهنتها ، وذلك لحين البت في أمر محاكمتها التأديبية .
المادة 15
على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الرابع من محرم ١٣٨٠
الموافق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠