إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 24 لسنة 1960 بمزاولة مهنة التوليد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 285 (ملحق) · 25 يوليو 1960

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠

بمزاولة مهنة التوليد

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت

بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة

قررنا القانون الآتي :

المادة 1

لا تجوز مزاولة مهنة التوليد في الكويت أو قراها ، بصفة عامة ، او خاصة ، الا اذا كانت المولدة حاصلة على ترخيص بذلك من دائرة الصحة العامة على الوجه المبين بهذا القانون ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنظمة لمهنة الطب .

المادة 2

يشترط للحصول على ترخيص في مزاولة مهنة التوليد ان تكون المولدة حاصلة على شهادة او دبلوم في فن التوليد من مدارس المولدات التابعة لأحدى الكليات الجامعية او المستشفيات المعترف بها ، او ان تكون لها خبرة طويلة بمهنة التوليد بعد ان تؤدي امتحانا يثبت صلاحيتها لهذه المهنة . ويجب ايضا ان تثبت لياقة المولدة طبيا لهذه المهنة بقرار من القومسيون الطبي بالكويت .

المادة 3

على المولدة التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التوليد في الكويت ان تقدم طلبا بذلك الى دائرة الصحة العامة مشفوعا بالسندات الآتية : —

١ — شهادة الميلاد او مستخرج رسمي لها .

٢ — الشهادات الدراسية التي حصلت عليها .

٣ — شهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف .

٤ — صورتين شمسيتين .

المادة 4

تشكل لجنة بدائرة الصحة العامة ، بقرار من رئيس الدائرة ، تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة التوليد ، ولها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالبة وكفايتها لمزاولة المهنة. ولها ان تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه مناسبا ، وهي التي تقوم بامتحان القابلات ذوات الخبرة الطويلة بمهنة التوليد على النحو المبين بالمادة الثانية .

المادة 5

اذا وافقت اللجنة المذكورة في المادة السابقة على طلب الترخيص، قيدت المولدة في سجل خاص على النحو المبين بالمادة التالية ، واعطت المولدة مجانا صورة من هذا القيد عليها صورتها الفوتوغرافية .

المادة 6

ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد المولدات المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بالكويت يتضمن البيانات الآتية : —

١ — رقم القيد .

٢ — اسم المولدة ولقبها وجنسيتها وسنها .

٣ — مؤهلاتها الدراسية وتاريخ حصولها عليها .

٤ — رقم قرار الترخيص لها بمزاولة المهنة وتاريخه .

٥ — محل الاقامة .

ولا يتم القيد الا بعد دفع الرسم المقرر الذي يحدده رئيس دائرة الصحة العامة ، ويجب لصق صورة فوتوغرافية للمولدة قرين اسمها بالسجل . وتتولى دائرة الصحة العامة نشر اسماء المولدات المقيدات بالسجل بصفة دورية .

المادة 7

على المولدة ان تبلغ دائرة الصحة العامة بكتاب موصى عليه عن كل تغيير دائم لمحل اقامتها في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير ، فاذا لم تقم بذلك كان لدائرة الصحة العامة الحق في شطب اسمها من السجل .

ويجوز دائما للمولدة التي شطب اسمها على الوجه المتقدم ان تحصل على اعادة قيد اسمها في السجل اذا ابلغت الدائرة بعنوانها، وذلك بعد دفع رسم القيد المقرر .

المادة 8

يجب على المولدة ان تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والامانة والسرية ، ولا يجوز لها ان تقدم على عمل يتنافى مع اصول المهنة ، وبوجه خاص لا يجوز لها ان تقوم باجهاض الحامل ، ويجب عليها ان تراعي جميع التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة العامة في هذا الخصوص .

المادة 9

اذا اصيبت المولدة بمرض معد ، وجب وقفها عن مزاولة المهنة فورا . ولا يجوز لها العودة الى العمل الا بموافقة دائرة الصحة العامة .

المادة 10

لدائرة الصحة العامة الحق في شطب اسم المولدة من سجل المولدات اذا ثبت عدم لياقتها طبيا لمزاولة هذه المهنة بقرار من القومسيون الطبي .

المادة 11

تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين .

أولا — كل من زاولت مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون .

ثانيا — كل من انتحلت لنفسها لقبا فنيا او صفة ليست من حقها .

ثالثا — كل من قدمت بيانات غير صحيحة او التجأت الى طرق احتيالية او وسائل اخرى غير مشروعة ترتب عليها منحها ترخيصا بمزاولة مهنة التوليد بالكويت .

وتكون المحاضر التي تحررها دائرة الصحة العامة في هذه الجرائم معتبرة امام المحكمة الجزائية .

المادة 12

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما ترتكبه المولدات من مخالفات لأحكام هذا القانون فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب اعلان المولدة للحضور امام هذه اللجنة ، ومواجهتها بما هو منسوب اليها ، وسماع اقوالها بشأنه .

المادة 13

العقوبات التأديبية التي توقعها اللجنة في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي : —

١ — الانذار .

٢ — وقف المولدة عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور .

٣ — سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل المولدات .

ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من رئيس دائرة الصحة العامة .

المادة 14

لرئيس دائرة الصحة العامة وقف المولدة عن مزاولة مهنتها فورا في حالة وقوع اهمال جسيم منها كما اذا تسببت في حدوث اصابة بحمى النفاس ، او لأمور تمس استقامتها او شرفها او كفايتها في مهنتها ، وذلك لحين البت في أمر محاكمتها التأديبية .

المادة 15

على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في الرابع من محرم ١٣٨٠

الموافق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي