قانون رقم 24 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:
أ– بلغت المصروفات مبلغ 90,537,652/911 د.ك (تسعين مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وستمائة واثنين وخمسين ديناراً وتسعمائة وأحد عشر فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب–بلغت الإيرادات مبلغ 8,178,452/586 د.ك (ثمانية ملايين ومائة وثمانية وسبعين ألفاً وأربعمائة واثنين وخمسين ديناراً وخمسمائة وستة وثمانين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج–بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 82,359,200/325 د.ك (اثنين وثمانين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألفاً ومائتي دينار وثلاثمائة وخمسة وعشرين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 شوال 1440 هـ الموافق : 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 7]