قانون رقم 23 لسنة 2016
بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016
المادة 1
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 ، وفقاً لحكم البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه ، بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 رمضان 1437 هـ
الموافق : 9 يونيو 2016 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 23 لسنة 2016
بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016
تعتبر قضية غير محددي الجنسية من القضايا الهامة في المجتمع الكويتي، حيث وصل عمرها نصف قرن تقريباً ولغاية الآن لم تحل هذه المشكلة ، رغم أن هناك فئة من هذه الشريحة تستحق الحصول على الجنسية الكويتية.
وبما أن البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 يجيز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله ، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها ، وأن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة .
من أجل ذلك أعد هذا القانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016م وفقاً لحكم البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص .
ولا شك أن إقرار مثل هذا القانون سوف يسهم في حل جزء من المشكلة ، وذلك من خلال إعطاء الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها .