قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٤
بتعديل المادة السادسة من القانون رقم ٣٠
لسنة ١٩٦٥ بانشاء بنك التسليف والادخار
نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة ٦ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه النص التالي :
« رأس مال البنك ثمانون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات » .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
جابر الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف فى : ٢٦ جمادى الثانى ١٣٩٤ هـ .
الموافق : ١٦ يوليو ١٩٧٤ م .
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون
بتعديل المادة السادسة من القانون رقم ٣٠
لسنة ١٩٦٥ بانشاء بنك التسليف والادخار
عندما انشىء بنك التسليف والادخار بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ حددت المادة السادسة من هذا القانون رأس ماله بعشرين مليون دينار ، ونظرا لازدياد نشاط البنك رفع راس ماله الى خمسة وعشرين مليون دينار بمقتضى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٨ ، ثم رفع رأس ماله مرة اخرى الى خمسة وثلاثين مليون دينار بمقتضى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ .
واستجابة من الحكومة للتوصيات المقدمة من بعض السادة اعضاء مجلس الامة والتي وافق عليها المجلس اثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد ميزانية البنك للسنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤ وحتى يتمكن البنك من تلبية الطلبات المتزايدة المقدمة له ومن زيادة قيمة القروض والاستجابة لطلبات التوسعة والترميم رؤى (١) زيادة رأس مال البنك الى تسعة وخمسين مليون وخمسمائة الف دينار وذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع البنك لرغبات السادة اعضاء مجلس الامة .
وقد روعى فى زيادة رأس مال البنك ان يشمل ذلك مبلغ ثمانية ملايين ونصف مليون دينار لتغطية طلبات التوسعة والترميم ومبلغ مليون دينار لزيادة قيمة القروض والباقى لمجابهة طلبات قروض القسائم الموجودة لدى البنك .
( ١ ) وافق المجلس على تعديل راس مال البنك بزيادته الى ثمانين مليون دينار بدلا من تسعة وخمسين مليونا وخمسمائة الف دينار ، وذلك لتغطية زيادة قيمة القروض ولتلبية طلبات قروض القسائم ومواجهة احتياجات التوسعة والترميم .