إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1169 · 1 فبراير 2014

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم 1 لسنة 2014

في شأن تعديل اسم

بنك التسليف والادخار

المادة 1

يعدل اسم (بنك التسليف والادخار) أينما ورد في أي قانون ليكون (بنك الائتمان الكويتي) .

المادة 2

على الوزراء - كل فيما يخصُه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 28 ربيع الأول 1435 هـ

الموافق : 29 يناير 2014م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (1) لسنة 2014

في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار

تم إنشاء بنك الائتمان في سنة 1960 بالقانون رقم (40) لسنة 1960 والذي تضمن أن تكون أغراضه هى : تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي ، وفي سنة 1965 تم إنشاء بنك التسليف والادخار بالقانون رقم (30) لسنة 1965 ونقلت له جميع حقوق والتزامات واختصاصات بنك الائتمان وتم إلغاء القانون رقم (40) لسنة 1960 .

وفي سنة 1973 تم إنشاء بنك الكويت الصناعي الذى تولى صرف القروض الصناعية للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسعة وتحديث المشاريع الصناعية القائمة والخدمات الصناعية في قطاع النفط والخدمات البحرية وإعادة الهيكلة المالية للمشاريع الصناعية والخدمات .

وفي سنة 1979 تم تعديل المادة الرابعة من القانون رقم (30) لسنة 1965 بموجب المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1979 ، حيث تم حذف الفقرة المتعلقة بتيسير الائتمان الصناعي نظراً لتوقف البنك عن منح هذه القروض بعد تأسيس بنك الكويت الصناعي .

وفي سنة 1988 تم تأسيس محفظة للتمويل الزراعي تابعة للهيئة العامة للاستثمار برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي ، وذلك لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية ، بالإضافة إلى دعم تطوير وتوسعة المشاريع الزراعية القائمة ، وقد تم تكليف بنك الكويت الصناعي بإدارة هذه المحفظة نيابة عن الحكومة لمنح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، وعلى ذلك تم إيقاف نشاط الادخار بكافة أشكاله بالبنك في عام 1995 .

وفي عام 1998 صدر القانون رقم (10) لسنة 1998 حيث تم تأسيس محفظة لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة بالبنك الصناعي برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي لمدة 20 عاماً لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ويتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة الكويت .

وفي ضوء هذه الاعتبارات ونظراً لاقتصار اختصاصات بنك التسليف والادخار على قروض الائتمان الاجتماعَية ، فقد تطلب الأمر إعداد قانون لتعديل اسم «بنك التسليف والادخار» أينما ورد في أي قانون ليكون «بنك الائتمان الكويتي» وبطبيعة الحال سيترتب على ذلك تعديل الاسم في أي مرسوم أو لائحة أو قرار أو تعميم أو أي ورقة رسمية أو عرفية أو تجارية تتعلق بحقوق البنك أو التزاماته .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي