إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 20 لسنة 1961 بتعديل قانون جوازات السفر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 330 · 11 يونيو 1961

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون جوازات السفر

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت .

بعد الاطلاع على قانون جوازات السفر رقم ـ ١٦ ـ لسنة ١٩٥٩م .

وبناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام .

وبعد موافقة المجلس الاعلى .

قررنا القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنص المادة ( ٦ ) من قانون جوازات السفر رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٥٩م . النص الآتي :

تعطى جوازات السفر السياسية الى :

أ ـ امير الكويت .

ب ـ رؤساء الدوائر ونوابهم من أفراد الاسرة الحاكمة .

ج ـ أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .

د ـ من يرى المجلس الاعلى اعطاءه جواز سفر سياسي بناء على طلب رئيس دوائر الشرطة والامن العام .

المادة 2

على رئيس دوائر الشرطة والامن العام تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٣٨٠ هـ .

الموافق ٦ يونيو ( حزيران ) سنة ١٩٦١ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي