قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون جوازات السفر
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت .
بعد الاطلاع على قانون جوازات السفر رقم ـ ١٦ ـ لسنة ١٩٥٩م .
وبناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام .
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة ( ٦ ) من قانون جوازات السفر رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٥٩م . النص الآتي :
تعطى جوازات السفر السياسية الى :
أ ـ امير الكويت .
ب ـ رؤساء الدوائر ونوابهم من أفراد الاسرة الحاكمة .
ج ـ أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
د ـ من يرى المجلس الاعلى اعطاءه جواز سفر سياسي بناء على طلب رئيس دوائر الشرطة والامن العام .
المادة 2
على رئيس دوائر الشرطة والامن العام تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٣٨٠ هـ .
الموافق ٦ يونيو ( حزيران ) سنة ١٩٦١ م .