إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14) لسنة 2003 بشأن فقدان جوازات سفر بعض الموظفين غير الكويتيين أثناء تواجدهم خارج دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية

Commission Service Civilالإشارة :3/د

11 من جمادى الاخر

1424هـ

:Refالتاريخ :9 من اغسطس 2003 مـ

:Date

تعميم

رقم

(14) لسنة 2003 بشــــــــــــــأن

فقدان جوازات سفر بعض الموظفين غير الكويتيين

أثناء تواجدهم خارج دولة الكويت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخطرتنا وزارة الداخلية بأن بعض موظفي الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة غير الكويتيين يفقدون جوازات سفرهم أثناء تواجدهم خارج دولة الكويت للتمتع بالإجازة الدورية ، ومن ثم يقومون باستخراج جوازات سفر جديدة من الجهات المختصة ببلدانهم ويستتبع ذلك وجوب مراجعتهم لسفارة دولة الكويت أو قنصليتها للحصول على إذن زيارة حكومية بكفالة جهة عملهم ، ولا يتم منحهم هذا الإذن إلا بعد قيام السفارة أو القنصلية بالتأكد من صحة بلاغ الفقدان وصحة بيانات الاقامة من واقع البطاقة المدنية وذلك بإرسال فاكس الى شعبة السفارات بإدارة المنافذ التي تتولى إجراء التدقيق اللازم من واقع بيانات الشخص المدونة في الحاسب الآلي ، ومن ثم الحصول على الموافقة الامنية .

لذا يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة العلم بهذه الإجراءات وتعميمها على الموظفين غير الكويتيين ، للعمل بها في ضوء ما سبق بيانه عند فقدان جواز السفر اثناء التواجد خارج دولة الكويت لأي سبب .

رئيس

الديوان

محمد

حمد

الرومي

وكيل

ديوان

الخدمة

المدنية

صدر في 11 جمادي 2 / 1424هـ الموافق :2003/08/9م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي