دولة الكويت
Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civilالإشارة :3/د
11 من جمادى الاخر
1424هـ
:Refالتاريخ :9 من اغسطس 2003 مـ
:Date
تعميم
رقم
(14) لسنة 2003 بشــــــــــــــأن
فقدان جوازات سفر بعض الموظفين غير الكويتيين
أثناء تواجدهم خارج دولة الكويت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخطرتنا وزارة الداخلية بأن بعض موظفي الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة غير الكويتيين يفقدون جوازات سفرهم أثناء تواجدهم خارج دولة الكويت للتمتع بالإجازة الدورية ، ومن ثم يقومون باستخراج جوازات سفر جديدة من الجهات المختصة ببلدانهم ويستتبع ذلك وجوب مراجعتهم لسفارة دولة الكويت أو قنصليتها للحصول على إذن زيارة حكومية بكفالة جهة عملهم ، ولا يتم منحهم هذا الإذن إلا بعد قيام السفارة أو القنصلية بالتأكد من صحة بلاغ الفقدان وصحة بيانات الاقامة من واقع البطاقة المدنية وذلك بإرسال فاكس الى شعبة السفارات بإدارة المنافذ التي تتولى إجراء التدقيق اللازم من واقع بيانات الشخص المدونة في الحاسب الآلي ، ومن ثم الحصول على الموافقة الامنية .
لذا يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة العلم بهذه الإجراءات وتعميمها على الموظفين غير الكويتيين ، للعمل بها في ضوء ما سبق بيانه عند فقدان جواز السفر اثناء التواجد خارج دولة الكويت لأي سبب .
رئيس
الديوان
محمد
حمد
الرومي
وكيل
ديوان
الخدمة
المدنية
صدر في 11 جمادي 2 / 1424هـ الموافق :2003/08/9م