قانون رقم (2) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2007
في شأن حماية المنافسة
المادة 1
يُستبدل بنص المادتين (11 ، 13) من القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه النصان التاليان :
(مادة 11)
يكون للجهاز مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة ، ويعين من بينهم رئيساً للمجلس ونائب للرئيس ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم .
وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد درجته المالية مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .
ويشترط في عضو مجلس الإدارة وفي المدير التنفيذي أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ، وألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بحكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(مادة 13)
تدرج الإعتمادات المالية اللازمة لجهاز حماية المنافسة ضمن أبواب مصروفات الميزانية المختلفة بميزانية وزارة التجارة والصناعة .
المادة 2
يضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي برقم (11 مكرراً) :
( مادة 11 مكرراً)
مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز ونظام العاملين فيه دون التقيد بالنظم المقررة لمرتبات ومكافآت العاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بعد عرضها على مجلس الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 25 أبريل 2012 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (2) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2007
في شأن حماية المنافسة
لما كانت إدارة المرافق العامة بطبيعتها يجب أن تتسم بالمرونة اللازمة لأداء وظيفتها وإدارتها بما يتماشى مع التطور السريع في مجال القوانين المنظمة لأعمال التجارة ومواكبة القواعد والمبادىء الدولية التي تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية الأمر الذي رؤي معه أن يتم تعديل نص المادة (11) من القانون (10) لسنة 2007 بما يعطي المرونة الكاملة للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء في تقدير الملائمات التي تحقق المصلحة العامة والتي من بينها ملائمة تشكيل مجلس إدارة حماية المنافسة بما يتيح أداء دوره بالشكل المؤثر ومنح مجلس الوزراء المرونة الكافية في تحديد الدرجة المالية لكل من الرئيس والمدير التنفيذي فضلاً عن تحديد المكافآت المالية لباقي الأعضاء حتى يتجانس حكم النص برمته مع كون الجهاز لايخضع أصلاً للنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة .
لذلك رؤي تعديل المادة رقم (11) وفقاً لما جاء في المادة الأولى من هذا القانون حيث اشترطت التفرغ في عضوية مجلس الإدارة وجعلت مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ووضعت شروطاً يجب توافرها في اختيار الأعضاء والمدير التنفيذي .
ونصت المادة (13) على أن تدرج الإعتمادات المالية اللازمة لجهاز حماية المنافسة ضمن أبواب مصروفات الميزانية المختلفة بميزانية وزارة التجارة والصناعة .
وأضافت المادة الثانية إلى القانون نصاً جديداً برقم (11 مكرراً ) بشأن النظام الوظيفي للعاملين بالجهاز .
ونصت المادة الثالثة على استعجال العمل بالقانون ، فتطلبت أن يعمل به بعدِ أسبوع من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .