إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 19 لسنة 2016 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1286 · 30 أبريل 2016

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ،

- وعلى القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم 19 لسنة 2016

بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (69) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي :

" تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على %10 (عشرة بالمائة) من التكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المنزلي ، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، وتخصص أسهمها على النحو التالي :

1 - %10 (عشرة بالمائة) للهيئة العامة للاستثمار .

2 - %10 (عشرة بالمائة) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

3 - %60 (ستون بالمائة) لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

4 - %10 (عشرة بالمائة) للهيئة العامة لشئون القصر.

5 - %10 (عشرة بالمائة) لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها .

المادة 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 13 رجب 1437 هـ

الموافق : 20 أبريل 2016 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 19 لسنة 2016

بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

صدر القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية من أجل السعي إلى المحافظة على حقوق خدم المنازل وغيرهم ممن يستقدمون ، وتأكيداً على الوفاء بهذه الحقوق وفقاً لطبيعة العمل الذي يسند إلى الفرد القيام به.

وقد جاء نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه متضمناً استحقاق الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون ، بحيث لا تزيد أرباح الشركة على عشرة بالمائة من رأس مال الشركة .

ولذلك جاء هذا القانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه لتحديد أرباح الشركة بحيث لا تجاوز عشرة بالمائة من إجمالي تكاليف استقدام كل عامل ممن يندرج في أعمالها الاختصاص باستقدامه ، (والتكلفة الإجمالية تضم التكاليف المتغيرة والثابتة المباشرة وغير المباشرة) وليس عشرة بالمائة من رأس المال المساهم به ، وذلك لتصحيح كيفية تحديد قيمة أرباح الشركة على نحو يحول دون حدوث خلاف عند التطبيق العملي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي