مرسوم رقم 16 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين
مرسوم رقم 16 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/5/11، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م اتفاقية بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين إن حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة ويشار إليها بـ "الطرف الأول" وحكومة جمهورية الفلبين وتمثلها وزارة العمل والتوظيف ويشار إليها بـ "الطرف الثاني" ويشار إليهما مجتمعين بـ "الطرفين"، وبالإشارة إلى القوانين واللوائح الكويتية بشأن العمالة المنزلية التي تنظم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في دولة الكويت وتوفر الحماية القانونية لحقوق العمالة المنزلية الفلبينية، وبالإشارة إلى القوانين الفلبينية المتعلقة بإرسال وتشغيل العمالة الفلبينية في الخارج، وانطلاقاً من الرغبة المشتركة للـ "الطرفين" لضمان حقوق العمالة المنزلية الفلبينية بما يتفق مع الأحكام التي تنص عليها القوانين الكويتية المتعلقة بالعمالة المنزلية والقوانين الفلبينية ذات الصلة المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة المنزلية في الخارج، إن كلا القانونين يوفران الحماية القانونية لصاحب العمل والعامل الفلبيني، فقد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى أوجه التعاون يتفق الطرفان على العمل بما يلي :
1. دعم سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال المنزليين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين،
2. يخضع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفلبينية لعقد العمل النموذجي،
3. ضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك إعادتهم إلى وطنهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية متماشياً مع القوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين،
4. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفلبين إزاء أي إخلال في عقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين،
5. حل أي مسائل قد تثار بسبب تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية،
6. توفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت،
7. ضمان الالتزام بقوانين الاستقدام واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين،
8. العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية،
9. يلتزم الطرفان بفتح كافة مجالات التعاون الخاصة بإرسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال كافة مكاتب أو وكالات الاستقدام المرخصة.
المادة الثانية مسؤوليات الطرف الأول يلتزم الطرف الأول بما يلي :
1. ضمان حقوق العمالة المنزلية وفق ما تنص عليه القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى "الطرف الأول"،
2. ضمان التزام صاحب العمل بتوفير المأكل والسكن والملبس للعامل المنزلي وتسجيله في نظام الضمان الصحي الذي يغطي علاجه حال مرضه أو إصابته بسبب العمل، كما يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل ونقل جثمانه حال وفاته إلى بلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون الكويتي،
3. ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه، مثل جواز السفر، وقد اتفق الطرفان على كون جواز السفر هو ملك للحكومة الفلبينية بموجب قانونها، ولاينبغي أن يكون في حوزة صاحب العمل،
4. السماح للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من الوسائل للاتصال بأسرهم وحكومة بلدهم ومنع أصحاب العمل من سحبها منهم،
5. منع أصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالإساءة للعمال من استقدام العمالة الفلبينية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل هؤلاء،
6. تسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإتاحة الفرصة المناسبة للعمالة المنزلية لتحويل الأجر الشهري المنصوص عليه في عقد العمل إلى الفلبين،
7. ضمان حصول العامل المتضرر على خدمات إدارة العمالة المنزلية المختصة بتسوية أي نزاع ينشأ بين أطراف العقد، على أن تقوم الإدارة ذاتها بتسوية النزاع خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يحال النزاع إلى المحكمة المختصة لنظر الدعوى خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإحالة، يجب إخطار الخصوم قبل ميعاد الجلسة بأسبوعين على الأقل على أن يعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي،
8. عند تجديد العقد بعد انتهائه بناء على رغبة الطرفين (على وجه التحديد، صاحب العمل والعامل المنزلي) أو عقد تحويل إقامة العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر يتم تحرير نسختين من العقد الثنائي المعتمد في دولة الكويت بين العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد، ولضمان موافقة العامل على ذلك التحويل، عليه أن يقدم عقد العمل الجديد إلى مكتب العمل الفلبيني في الخارج (POLO) عند استلامه،
9. تسهيل عودة العمالة المنزلية إلى أوطانهم عند انتهاء عقودهم أو الإخلال بعقود العمل، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في دول (كذا في الأصل) الكويت.
10. الالتزام بالأجر المتفق عليه في العقد والحد الأدنى للسن القانوني المقرر لاستقدام العمالة المنزلية وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف الأول،
11. تقديم المساعدة القانونية للعمالة المنزلية في حال الإخلال بعقود العمل أو قانون العمالة المنزلية.
12. إنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة.
المادة الثالثة مسؤوليات الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بما يلي :
1. ضمان استيفاء العمالة المنزلية الوافدة للمتطلبات الطبية التي يشترطها الطرف الأول وخلوهم من كافة الأمراض المعدية أو المنقولة في إطار الفحوص الطبية الدقيقة،
2. ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي صادرة من السلطات المختصة في الفلبين تثبت خلوه من أي سجل جنائي وأنه حسن السير والسلوك،
3. إلزام وكالات التوظيف الفلبينية بعدم فرض أية رسوم أو استقطاع مالي من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه أو فرض أي نوع من أنواع الاستقطاعات من الرواتب بصورة غير قانونية.
4. ضمان حق الأطراف المتعاقدة في اللجوء إلى السلطات المختصة في حالة المنازعات التعاقدية وفقاً للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كلا الطرفين،
5. ضمان تأهيل وتدريب العمالة المنزلية المحتملة على الأعمال المنزلية في المعاهد المتخصصة، وتعريفها بالقوانين الكويتية والعادات والتقاليد وشروط وأحكام عقد العمل،
6. إلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية أثناء إقامتها في دولة الكويت،
7. تقوم السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت من خلال مكتب العمل الفلبيني في الخارج (POLO) بالتحقق من كافة العقود النموذجية الموقعة من قبل الطرفين،
8. ضمان أن يكون استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الجديدة من خلال مكاتب أو وكالات التوظيف المرخصة من قبل حكوماتهم،
9. ضمان توظيف العمالة المنزلية البالغة للسن المسموح به والحاصلة على شهادات التأهيل ذات الصلة والمستوفين لدورات التأهيل قبل المغادرة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها من قبل الطرف الثاني،
10. ضمان حق العمالة في طلب المساعدة القانونية من المكاتب المختصة التابعة للطرف الثاني كلما كان ذلك ضرورياً وقابلا للتنفيذ،
11. فرض عقوبات على وكالة الاستقدام الفلبينية المخالفة لارتكابها أي انتهاك في عمليات الاستقدام.
المادة الرابعة اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة برئاسة كبار المسؤولين من كلا الطرفين تقوم بتنفيذ المهام التالية:
1. متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية،
2. عقد اجتماعات سنوية أو كلما دعت الحاجة أو بناءً على طلب أحد الطرفين وذلك بالتناوب في جمهورية الفلبين ودولة الكويت لتقييم ومراجعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية والعقد النموذجي،
3. تقديم التوصيات اللازمة لحل المسائل والمشاكل المتعلقة بالتشغيل والظروف الصحية والتي قد تنشأ عن تنفيذ وتفسير أحكام هذه الاتفاقية أو التعديل عليها.
المادة الخامسة تسوية النزاعات أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة تنفيذ الاتفاقية ومدتها تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المذكورة أعلاه في الفقرة السابقة.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
إن إنهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على الأنشطة القائمة التي بدأ العمل بها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 11 مايو 2018، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية الفلبين آلان بيتر ش. كاييتانو
وزير الخارجية