قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل المادة ٦١ من قانون الموانىء العام رقم ٧ لسنة ١٩٥٩
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت .
بناء على عرض رئيس الجمارك والميناء .
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة ٦١ من قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ النص الآتي ـ
« القوائم التي تحرر بتعداد البضائع المفرغة بجانب الباخرة والتي يسلم منها نسخ للربان أو المالك لا تعتبر نهائية أو ملزمة .
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الميناء ، يسلم الميناء الى وكيل الباخرة ايصالا باستلام جميع البضائع الواردة ، ولا يسلم هذا الايصال الا بعد اتمام تدقيق جميع البضائع المفرغة ومقابلتها مع منافيست الباخرة .
وتتخذ الميناء الاحتياطات اللازمة لعدم اصابة البضائع بالضرر أثناء وجودها في الصنادل في طريقها للتفريغ .
ولا يتحمل الميناء أية مسؤولية أيا كان نوعها بخصوص محتويات الرزمات أو ماهيتها ، كما أنه ليس مسؤولا عن أي أختلاف في أوزانها أو مقاييسها عما ورد في المنافيست أو القوائم ، ولا يكون الميناء مسؤولا الا عن محتويات الرزم التالفة بعد أن تكون قد أحصيت ودققت عند استلامها من طرف الميناء » .
المادة 2
على رئيس الجمارك والميناء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٢٩ ذو القعدة سنة ١٣٨٠ .
الموافق ١٤ مايو ( ايار ) سنة ١٩٦١ .