إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 33 لسنة 2012 بشأن تعديل المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالموانيء البحرية الكويتية

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (33) لسنة 2012

بشأن تعديل المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالموانيء البحرية الكويتية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين بالموانيء البحرية الكويتية مكافأة تشجيعية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 2012 /3 /12

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يستبدل بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2006 المشار إليه - الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2006 المشار إليه - النص الآتي :

مادة (4) :

" لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقتضي بغير ذلك " .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

جدول

بفئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في الموانيء البحرية الكويتية المجموعة/ الدرجة فئات المكافأة التشجيعية " بالدينار شهرياً "

الوظائف العامة

« أ » 370

« ب » 350

الأولى 330

الثانية 290

الثالثة 270

الرابعة 250

الخامسة 210

السادسة 190

السابعة 180

الثامنة 170

مجموعتي الوظائف

الفنية المساعدة والوظائف المعاونة 170

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي