قانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (96 بند 3 ، 97 ، 98 ، 147) من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه النصوص التالية :
مادة (96 - بند 3 ) :
3 - مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد .
مادة (97 ) :
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.
مادة (98 ) :
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية - يحدد قيمتها عقد التأسيس - وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة .
وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الشركة .
مادة (147 ) :
يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها ،وما يدفع منه عند التأسيس .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصّه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 رجب 1438 هـ الموافق : 23 أبريل 2017 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات جاء هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات مستهدفاً تعديلات على بعض أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال عدة نصوص وتعديلها ، وذلك بتعديل البند رقم ( 3 ) من المادة رقم ( 96 ) الخاص بعنوان الشركة بإضافة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد كمتطلب للعنوان وذلك تماشياً مع الممارسات الدولية وطبيعة الشركات الحديثة .
وأيضاً إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك من خلال تعديل المادة رقم ( 97 ) وترك تحديد مواعيد الإيداع للائحة التنفيذية ، حيث أن تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الأمر المتعارف عليه في الدول المقارنة ، بل أن التقارير الدولية تنظر إليه كعائق أمام المبادرين .
وتم إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار كويتي وترك الأمر لإرادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وذلك في المادة رقم ( 98 ) .
وبالنسبة لشركة المساهمة العامة فقد تم إلغاء شرط كفاية رأس مال الشركة لتحقيق أغراضها في المادة رقم ( 147 ) .