قانون رقم 120 لسنة 2014
بتعديل المادتين (2 و4) من القانون
رقم (36) لسنة 1982
في شأن رجال الإطفاء
المادة 1
يستبدل بنص المادتين (2 ، 4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 المشار إليه النصان التاليان :
مادة (2) :
(( تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص ، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، ويتولى إدارتها مدير عام برتبة فريق إطفاء ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء إطفاء ويعين كل منهم بمرسوم )) .
مادة (4) :
(( تكون رتب ضباط الإطفاء حسب التسلسل التالي :
فريق إطفاء .
لواء إطفاء .
عميد إطفاء .
عقيد إطفاء .
مقدم إطفاء .
رائد إطفاء .
نقيب إطفاء .
ملازم أول إطفاء .
ملازم إطفاء .
وتكون رتب أفراد وضباط صف الإطفاء حسب التسلسل التالي :
وكيل أول ضابط إطفاء .
وكيل ضابط إطفاء .
رقيب أول إطفاء .
رقيب إطفاء .
عريف إطفاء .
وكيل عريف إطفاء .
إطفائي .
ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ، ويعاملون معاملة العسكريين طبقاً لأحكام هذا الجدول ، ويسرى عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه )) .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 ربيع الأول 1436 هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2014 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (120) لسنة 2014
بتعديل المادتين (2 و 4) من القانون رقم (36) لسنة 1982
في شأن رجال الإطفاء
تضطلع الإدارة العامة للإطفاء بمهمة غاية في الخطورة والأهمية ، وهي تجنيب الدولة ومواطنيها ويلات الحرائق وآثارها المدمرة والحفاظ على اقتصاد الدولة .
وتنفيذ هذه المهمة الشاقة استلزم اسنادها إلى جهة تتمتع بقدر كبير من الانضباط والقدرة على العمل في أحلك الظروف ، ومن ثم رأى المشرع عند اصدار القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء تنظيم المرفق المنوط به هذه المهمة الخطرة والشاقة تنظيما عسكريا ، وذلك نظرا لما يتمتعون به من انضباط وقدرة عالية على التصرف في الأزمات ومجابهة المخاطر والمهام الخطرة والصعبة .
ورغبة في توفير قدر أكبر من المرونة لنصوص هذا القانون ، وتوحيد الرتب العسكرية المنصوص عليها به مع الرتب العسكرية المنصوص عليها بقانون الجيش وقانون قوة الشرطة .
فقد أعد القانون المرافق لتعديل نص المادتين (2 ، 4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 المشار إليه ، حيث تضمن القانون تعديلا للمادة (2) بحيث تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ويتولى إدارتها مدير عام برتبة فريق إطفاء ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء ويعين كل منهم بمرسوم .
كما نظمت المادة (4) رتب ضباط الإطفاء حسب التسلسل التالي : فريق إطفاء - لواء إطفاء - عميد إطفاء - عقيد إطفاء - مقدم إطفاء - رائد إطفاء - نقيب إطفاء - ملازم أول إطفاء - ملازم إطفاء .
وتكون رتب أفراد وضباط صف الإطفاء كالتالي : وكيل أول ضابط إطفاء - وكيل ضابط إطفاء - رقيب أول إطفاء - رقيب إطفاء - عريف إطفاء - وكيل عريف إطفاء - إطفائي .