قانون رقم 11 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو
المادة 1
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1438 هـ الموافق : 12 أبريل 2017 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو إن حكومة دولة الكويت ويمثلها معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية و منظمة حلف شمال الأطلسي ويمثلها سعادة السيد ينس ستولتنبرغ - الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين اعتبارا منهما بأن منظمة حلف شمال الأطلسي تجري عمليات في منطقة دولة الكويت تحت مظلة قرارات مجلس الأمن.
ورغبة منهما في تسهيل سير العمليات من خلال تحديد الوضع القانوني للأفراد المشاركين في عملية العبور من خلال إقليم دولة الكويت.
واعتبارا بأن دولة الكويت هي عضو في مبادرة إسطنبول للتعاون وأن من ضمن إطار مبادرة إسطنبول للتعاون أحكام مناسبة وكافية لتسهيل مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة الكويت في أي من برامج التعاون المتفق عليها سيتم أخذها بالاعتبار.
واعترافا بأن نصوص هذه الاتفاقية لا تمس سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
قد اتفقنا على ما يلي:
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية
1- العملية: تعني الدعم، التنفيذ، الأعداد، المشاركة، والانجاز من قبل حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه الذين يعملون لتعزيز المهام التي تأتي بتوجيهات من مجلس حلف شمال الأطلسي وتأتي تحت قيادة الحلف وسيطرته والتي تتم مباشرتها خارج إقليم دولة الكويت وتستلزم المرور عبر أراضي دولة الكويت.
2- الناتو: تعني منظمة حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى مقراتها العسكرية التي تأسست بموجب معاهدة حلف شمال الأطلسي
3- قوات الناتو: تعني الأفراد العسكريين والمدنيين والمعدات العسكرية والآليات والزوارق والطائرات والمواد التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف والمعنية بتنفيذ المادة (2.2 )من هذه الاتفاقية والتي تعمل تحت ترتيبات القيادة والسيطرة للحلف أو لدعم العملية.
4- أفراد الناتو: وتعني الأفراد العسكريين والمدنيين المكلفين أو الملحقين بمنظمة حلف شمال الأطلسي أو الذين تم توظيفهم من قبله والدول الأعضاء فيه والدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف والتي تفي بمتطلبات المادة (2.2 )من هذه الاتفاقية والتي تعمل تحت ترتيبات السيطرة والقيادة للحلف أو التي تدعم العملية باستثناء الأفراد المحليين والمعينين من داخل الكويت.
5- مقاولي الناتو: وتعني مجموعه المقاولين غير الكويتيين والعاملين لديهم غير الكويتيين المقيمين في دولة الكويت وفقا لعقود الناتو والدول الأعضاء فيه أو عقود الدول المشاركة غير الأعضاء في الناتو الذين يقومون بتوفير البضائع والخدمات ضمن اطار العملية وتشمل عمال المقاولين والمقاولين بالباطن والعاملين لديهم ضمن اطار العملية ولا يشمل ذلك المقاولين المحليين ومستخدميهم ومقاوليهم من الباطن وموظفيهم .
6- العبور: ويعني التحركات البرية أو البحرية أو الجوية عبر إقليم دولة الكويت ويشمل ذلك نقاط الدخول والخروج والإجراءات الخاصة بذلك ونقاط التوقف على طول طريق العبور كما يشمل التواجد لأي من أفراد الناتو ومقاوليه ومعداته أو بضائعه ومواده وأسلحته وذخيرته ومتفجراته وآلياته وسفنه وطائراته أو المنشآت التي يجب تركها مؤقتا في أماكنها وفقا لمتطلبات عملية العبور أو التوصيل المناسب للشحنات.
7 – التمركز: يعني التواجد المؤقت في دولة الكويت خلال المدة التي يتطلبها المرور
8- دعم الدولة المضيفة: ويعني ذلك الدعم العسكري والمدني الذي تقدمه دولة الكويت لقوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه المتواجدين في دولة الكويت أو خلال عبورها إقليم دولة الكويت من أجل العملية .
9- الإقليم: ويعني إقليم دولة الكويت بما في ذلك البر، المجال الجوي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة الكويت.
10- نقاط الدخول والخروج: وتعني النقاط التي تسمح بالعبور عبر إقليم دولة الكويت .
11- وقت العبور: وتعني الفترة الزمنية اللازمة للعبور لنقل قوات الحلف ومعداته عبر إقليم دولة الكويت .
المادة 2
1- تحدد أحكام هذه الاتفاقية الإجراءات والامتيازات والحصانات وغيرها من الأحكام التي تنظم دعم الدولة المضيفه والعبور عبر إقليم دولة الكويت كما تنطبق هذه النصوص على منظمة حلف الناتو وقواته وأفـراده ومقاوليه وكافة المعدات أو البضائع أو المواد أو الأسلحة أو الأنشطة ذات الصلة بالعملية .
2- ووفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية يقوم حلف الناتو باخطار وتزويد دولة الكويت مسبقا بقائمه تتضمن الدول المكلفة بالعبور طبقا لشروط هذه الاتفاقية ومن ثم تقدم دولة الكويت اشعارا بموافقتها على تلك القائمة.
3- تنطبق نصوص هذه الاتفاقية أيضا على أي من الدول غير الأعضاء في الحلف والتي تشارك في العملية بشرط أن تكون قد أبرمت اتفاقية مشاركه مع حلف الناتو في عملية الحلف كما تقوم هذه الدول بإبلاغ حلف الناتو ودولة الكويت كتابيا بقبولها لشروط هذه الاتفاقية والالتزامات المدرجة فيها.
4- لا تستخدم أحكام هذه الاتفاقية لدعم أي هجوم عسكري ينطلق من خلال إقليم دولة الكويت.
المادة 3
1- باستثناء حالات العبور البري للمياه الإقليمية لدوله الكويت سوف يتم تزويد دولة الكويت بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج وكذلك الخدمات و/أو التسهيلات التي يتم طلبها مسبقا من قبل حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه.
2- إن الفترات الزمنية المطلوبة للسماح بالعبور و/ أو التمركز و/أو توفير الدعم من قبل الدولة المضيفه والأطر الزمنيه المتعلقة بالإخطار بالعبور المزمع القيام به من جانب قوات الناتو و/ أو التمركز و/ أو الحاجة لدعم الدولة المضيفه وكذلك عدد ونوع قوات و أفراد حلف الناتو ومقاوليه وأوقات وطرق الحركة ومواقع التمركز بما في ذلك مراكز انتشار الأفراد والمعدات ذات الصلة والمرافق وغيرها من التفاصيل المتعلقة بعبور القوات أو الأفراد سيتم طلبها من قبل دولة الكويت إلى الحد الذي تتفق فيه هذه المطالب مع القانون الدولي وسوف يتم تحديدها بترتيبات لاحقه تبرم بين حكومة دولة الكويت وحلف الناتو وهذه الترتيبات اللاحقة التي تتم بالموافقة المشتركة للطرفين وأن تكون قابله للتطبيق يجب أن تعكس مبادئ وممارسات حكومة دولة الكويت وحلف الناتو.
المادة 4
1-ينبغي على كل طرف أن يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عبور و/أو تمركز قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه ومعداته أو بضالعة (كذا في الأصل) ومـواده وأســلحته وذخـائره ومتفجراتــه وآلياتــه وســفنه وطائراته وأجهزته ومرافقه.
2- ينبغي على سلطات دولة الكويت بدون أن يتحمل حلف الناتو أية تكاليف أو أعباء أو رسوم - اتخاذ الإجراءات الضرورية لأمن وحماية حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه بما في ذلك اية طائرات أو سفن قد تكون متواجدة في إقليم دولة الكويت وكذلك كافة الخدمات المادية اللازمة للعملية أثناء العبور و/ أو التمركز وسوف يقوم حلف الناتو والدول الأعضاء في الحلف والدول المشاركة من غير الحلف بدفع التكاليف المعقوله مقابل الإجراءات الأمنية الإضافية التي يطلبونها.
3- عند الضرورة و بالتشاور مع دولة الكويت فإن إجراءات الحماية ومعايير الامن المحلية يمكن أن يلحق بها ما يلزم من أفراد قوات أمن وحماية مناسبة يقوم بتوفيرها حلف الناتو والدول الأعضاء فيه والدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف وذلك خلال العبور والتمركز.
4- وعند الطلب ووفقا للقانون الدولي تسمح السلطات الكويتية بهبوط طائرات قـوات حلـف الناتو وأفـراده أو مقاوليـه وذلـك في الحالات الطارئة.
المادة 5
1- لا يخضع مقاولو حلف الناتو الذين يعملون ضمن اطار العملية إلى القـوانين أو اللـوائح المحلية في الأمـور المتعلقة بشـروط وبنـود عقودهم.
2- لا يخضع مقاولو حلف الناتو العاملين ضمن نطاق العملية داخل دولة الكويت إلى القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بتسجيل موظفيهم وأعمالهم وشركائهم ولهم الحق في التعاقد وشراء البضائع والخدمات والانشاءات على أن تكون العقود وعقود الباطن المبرمة مع المقاولين والشركات المحلية متطابقة مع القوانين الكويتية وضمن سياق بنود هذه الاتفاقية.
3- تسعى قوات حلف الناتو ومقاوليه كلما أمكن ذلك الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لدولة الكويت وذلك فيما يتعلق بالتعاون والتعاقد مع المقاولين المحليين بالنسبة لمتطلبات العملية.
المادة 6
1- تمنح قوات وأفراد ومقاولي حلف الناتو الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها دولة الكويت للأفراد الاداريين والفنيين وفقا للمادة 37.2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة بتاريخ 18 ابريل 1961 ويسـمح لقـوات وافـراد ومقـاولي حلـف النـاتو بالدخول والخروج من إقليم دولة الكويت ببطاقة الهوية الشخصية الصادرة من الدول التي يمثلونها وذلك وفق أوامر التحرك الجماعي أو الفردي لعمليات قوات الناتو المتمركزه في دولة الكويت فقط وتقبل السلطات الكويتية دون اختبار قيادة أو رسوم أو تصريح قيادة أو رخصـه أو رخصه القيادة العسكريه التـي صـدرت عـن السـلطات الوطنية ويجوز أن يرتدي أفراد وقوات حلف الناتو الزي العسكري أثناء تأدية مهامهم الرسمية ويكون من واجب جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم نصوص هذه الاتفاقية احترام الأنظمة المحلية وقوانين دولة الكويت والامتناع عن أي تصرف يتعارض مع أهداف وأغراض هذه الاتفاقية.
2- يجوز لقوات الناتو حمل الأسلحة داخل الكويت لدعم العمليه إذا ما سمحت لهم الأوامر بذلك على أن يتم مسبقا إبلاغ السلطات الكويتية بهذا الشأن.
3- تخضع قوات وأفراد حلف الناتو لولاية وسلطة الدول التي يمثلونها فيما يتعلق بأي مخالفه يمكن أن ترتكب على أراضي دولة الكويت .
4- في أي حالة معينه يجوز لدولة الكويت وبناء على أسباب بالغه الأهمية أن تطلب من حلف الناتو ومن الدول الأعضاء فيه أو الدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف التي يتواجد افرادها في أراضي دولة الكويت وفقا لنصوص هذه الاتفاقية اسقاط الحصانه القضائية عن أفرادها العسكريين أو الأفراد المدنيين المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 7
1- يتحمل الناتو نفقات بناء واستئجار وتأجير المباني والمرافق والبنى التحتية والمعدات وكافة المواد الأخرى اللازمة للنشاطات ذات الصلة بالعملية وفقا للترتيبات التي سوف تعقد بين الناتو وحكومة دولة الكويت.
2- عند انهاء هـذه الاتفاقيـة سـوف يتفـق الطرفـان علـى طريقـه للتصرف في المباني والمرافق والبنى التحتية أو المعدات التي قام حلف الناتو بإنشائها أو إقامتها أو تحسينها.
المادة 8
1- تتم إجراءات الجمارك لجميع الشحنات التي تحتاج اليها العملية والعبور باستخدام وثائق الناتو المناسبة وتعفى جميع المواد المدرجة فيها من رسوم الجمارك وأية ضرائب حكومية أخرى مقرره على استيراد وتصدير مثل هذه المواد كما يعفى حلف الناتو وقواتـه وأفـراده ومقاوليه من تقديم بيانات الضرائب على ان يتم الاتفاق بين الطرفين على الاخطار المناسب الذي يقدم للسلطات الكويتية ويقوم الناتو بدفع تكاليف الخدمات التي طلبت من الكيانات الخاصة وتم تقديمها.
2-كافة المواد الخاضعة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لن يتم التخلص منها في إقليم دولة الكويت عن طريق البيع أو الاهداء ولكن في بعض الحالات الخاصة يجوز بعد موافقة سلطات دولة الكويت التخلص من هذه المواد على ان تخضع للرسوم الجمركيه وغيرها من الضرائب الحكومية.
المادة 9
يلتزم حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه بعدم تخزين أو نقل أسلحة الدمار الشامل وبشكل خاص الأسلحة النووية منها أو الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو موادها من خلال إقليم دولة الكويت مع احترام القوانين البيئية المحلية والدولية.
المادة 10
1- وفقا لنص المادة (7) فقرة (1) من هذه الاتفاقية تعمل حكومة دولة الكويت و بالطرق المناسبة على تسهيل تحركات قوات الناتو وأفراده ومقاوليـه وجميع المعدات أو البضائع أو المواد والأسلحة والذخائر والآليات والسفن والطائرات والأجهزة والمرافق وذلك عبر الموانئ والمطارات والسكك الحديدية أو الطرق المستخدمة.
2- لا تخضع آليات وسفن وطائرات الناتو وقواته ومقاوليـه عند عبورهـا أو تمركزهـا في إقليـم دولـة الكويت لإجـراءات التصـريح والتسجيل المتبعة في دولة الكويت.
المادة 11
1- يسـمح لقـوات الناتو وأفـراده ومقاوليه مـع آليـاتهم وسـفنهم وطائراتهم ومعداتهم بالعبور من خلال إقليم دولة الكويت واستخدام المطارات والسكك الحديدية والطرق والموانئ دون دفع الضرائب و/أو الرسوم المتعلقة المفروضة بموجب القانون الكويتي.
2- لن تفرض دولة الكويت أية ضرائب نظير استخدام قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه المرافق والبنى التحتية والخدمات العامة المقدمة لهم.
3- يحق لقوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليـه الـذين يسـتخدمون المرافق والبنى التحتية والخدمات العامة لدولة الكويت التمتع بنفس الشـروط المالية لقـوات الجـيش الكـويتي عنـد اسـتخدامها في دولـة الكويت.
4- تلتزم قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه بدفع تكاليف معقولة مقابل الخـدمات الـتي طلبتهـا وحصـلت عليهـا إلا ان انتظار الدفعة المالية عن هذه الخدمات لن يعيق العملية.
5- مـن أجـل تسـهيل عبـور ملائـم وسـريع لقـوات النـاتو وأفـراده ومقاوليه والمعدات في اطار هـذه الاتفاقيـة تسـمح دولة الكويت بالتواجد المؤقت في أي وقت لضابط ارتباط حلف الناتو الذي يعمل كنقطة اتصال.
المادة 12
يحق لقوات حلف الناتو رفع علم حلف الناتو و/ أو الأعلام الوطنية لدولهم ووحداتهم وكذلك علم دولة الكويت على مرافقهم إن أمكن ذلك وكان مناسبا.
المادة 13
ولتطبيق هذه الاتفاقية يسمح لقوات حلف الناتو بتشغيل خدمات الاتصالات الخاصة بهم واستخدام الترددات اللاسلكية لدولة الكويت وذلك وفق شروط الترتيبات اللاحقة المزمع توقيعها بين دول الكويت وحلف الناتو .
المادة 14
يجوز عقد ترتيبات إضافية بين الطرفين تحدد اجراءات وآليات تنفيذ أحكام معينة من مواد هذه الاتفاقية.
المادة 15
لأغراض تنفيذ النصوص هذه الاتفاقية سوف يقوم الطرفان بتبادل المعلومات الضرورية والتي قد تتضمن معلومات محظورة ويجب حماية هذه المعلومات وفقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت وحلف الناتو بشأن أمن المعلومات والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2006.
المادة 16
لا تخل نصوص هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع أي اتفاقيات قائمة بين الكويت وأي من أعضاء حلف شمال الأطلسي أو الأعضاء غير المشاركين في حلف شمال الأطلسي مالم تتفق دولة الكويت والدولة المعنية على خلاف ذلك.
المادة 17
1- باستثناء المطالبات التعاقدية يتنازل الطرفان عن أي مطالب قد يوجهها أحدهما ضد الآخر بسبب وقوع إصابة بما في ذلك إصابة تؤدي إلى الوفاة تلحق بأي من أفراده أو للإضرار بممتلكـات أو فقدان ممتلكات إما ملك لدولة الكويت أو لحلف الناتو التي يحدث من جراء القيام ب "العملية" في إقليم دولة الكويت.
2- مطالبات الطرف الثالث باستثناء المطالبات التعاقدية الناجمة عن فعل أو إهمال من جانب أفراد حلف الناتو أو قواته أثناء أداء المهام الرسمية أو تلك الناتجة عن أي فعل أو إهمال آخر من قبل أفراد حلف الناتو أو قواته التي تسبب أضرارا في دولة الكويت لأي طرف ثالث تتم تسويتها ودفع ثمنها من قبل حكومة دولة الكويت إلى حد المطلوب وفقا لما هو مقرر في قانون دولة الكويت من تعويض عن تلك الأعمال أو الإهمال ويجب أن يدفع حلف الناتو تعويض عادل ومعقول لدولة الكويت فيما يتعلق بأي مطالبات من هذا القبيل وفقا للإجراءات التنفيذية المتفق عليها.
3- باستثناء المطالبات التعاقدية أي مطالبات من قبل طرف ثالث التي لا تشملها الفقرة السابقة ستوجه من قبل سلطات دولة الكويت إلى ممثل حلف الناتو والـذي سـيقدمها علـى أسـاس الإجـراءات التنفيذية المتفق عليها.
المادة 18
أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية سوف يتم تسويته حصريا بين الطرفين بالوسائل الدبلوماسية.
المادة 19
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يشعر فيه كل من الطرفين الطرف الآخر خطيا بأنه قد استكمل إجراءات التصديق الداخلية وتكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهائها خلال 6 أشهر.
2- يمكن مراجعة هذه الاتفاقية بطلب من أي الطرفين والتعديلات التي يتم الاتفاق بشأنها خطيا بين الطرفين ستدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- يجوز انهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق اشعار خطي يرسل للطرف الآخر ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد مرور ستة أشهر من استلام هذا الاشعار من قبل الطرف الآخر.
4- عند انهاء هذه الاتفاقية فإن كافة أمور النزاعات والمسائل التي لم تحل والناتجة عن تنفيذها سوف تظل خاضعة لنصوص هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ 29 فبراير 2016م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكافة النصوص متساوية الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن منظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأمين العام
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو رغبة في تسهيل سير عمليات منظمة حلف شمال الأطلسي والتي تجري عمليات في منطقة دولة الكويت وذلك تحت مظلة قرارات مجلس الأمن من خلال تحديد الوضع القانوني للأفراد المشاركين في عملية العبور في إقليم دولة الكويت ، واعتبار أن دولة الكويت هي عضو في مبادرة إسطنبول للتعاون وإن من ضمن إطاره المبادرة أحكام مناسبة وكافية لتسهيل مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة الكويت في أي من برامج التعاون المتفق عليها خاصة وأن نصوص هذه الاتفاقية لا تمس سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي .
لـذلك فقد تم بتاريخ 2016/2/29م في مدينة الكويت التوقيع على اتفاقية بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو وقد تناولت المادة (الأولى) من الاتفاقية تعريفات المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية ونصت المادة (الثانية) على الإجراءات والامتيازات والحصانات وغيرها من الأحكام التي تنظم دعم الدولة المضيفة والعبور عبر إقليم دولة الكويت .
وبينت المادة (الثالثة) تزويد دولة الكويت بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج والخدمات والتسهيلات التي يتم طلبها مسبقاً من قبل حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه والفترات الزمنية المطلوبة للسماح بالعبور أو التمركز أو أي تفاصيل متعلقة بعبور القوات أو الأفراد سيتم طلبها من قبل دولة الكويت إلى الحد الذي تتفق فيه هذه المطالب مع القانون الدولي وسوف يتم تحديدها بترتيبات لاحقة تبرم بين حكومة دولة الكويت وحلف الناتو .
وأوضحت المادة (الرابعة) الإجراءات الضرورية التي يجب أن تقوم بها سلطات دولة الكويت لأمن وحماية حلف الناتو وقواته وأفراده وكل ما يتعلق بالحلف ويكون متواجداً في إقليم دولة الكويت بما في ذلك الخدمات المادية اللازمة للعملية أثناء العبور أو التمركز ، وأشارت المادة (الخامسة) بأن لا يخضع مقاولي حلف الناتو الذين يعملون ضمن إطار العملية إلى القوانين أو اللوائح المحلية في الأمور المتعلقة بشروط وبنود عقودهم ولهم الحق في التعاقد على أن تكون العقود المبرمة مع المقاولين والشركات المحلية متطابقة مع القوانين الكويتية وضمن سياق بنود هذه الاتفاقية ، ونصت المادة (السادسة) من الاتفاقية بأن تمنح قوات وأفراد ومقاولي حلف الناتو الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها دولة الكويت للأفراد الإداريين والفنيين وفقاً للمادة 37/2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة بتاريخ 1961/4/18م .
واستثناءً يجوز لدولة الكويت وبناء على أسباب بالغة الأهمية أن تطلب من حلف الناتو ومن الدول الأعضاء فيه أو الدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف التي يتواجد أفرادها في أراضي دولة الكويت وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية إسقاط الحصانة القضائية عن أفرادها العسكريين أو الأفراد المدنيين والخدمات العامة المقدمة لهم مع التمتع بنفس الشروط المالية لقوات الجيش الكويتي عند استخدامها في دولة الكويت كما تلتزم قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه بدفع تكاليف معقولة مقابل الخدمات التي طلبتها وحصلت عليها هذه وأوضحت من أجل تسهيل عبور ملائم في أي وقت لضباط ارتباط حلف الناتو (كذا في الأصل) .
وأوضحت المادة (الثانية عشر) حق قوات حلف الناتو برفع علم الحلف والأعلام الوطنية لدولهم ووحداتهم وعلم دولة الكويت إن كان مناسباً .
وتناولت المادة (الثالثة عشر) بالسماح لقوات حلف الناتو بتشغيل خدمات الاتصالات الخاصة بهم بالإضافة إلى استخدام الترددات اللاسلكية لدولة الكويت حسب الاتفاق المزمع بينهما ، وبينت المادة (الرابعة عشر) جواز عقد ترتيبات إضافية بين الطرفين .
وأشارت المادة (الخامسة عشر) إلى تبادل المعلومات الضرورية حتى لو كانت محظورة وحمايتها حتى تنفذ نصوص هذه الاتفاقية .
وأوضحت المادة (السادسة عشر) بوجوب أن لا تخل نصوص هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع أي اتفاقيات قائمة بين دولة الكويت وأي من أعضاء أو غير أعضاء الحلف ما لم تتفق دولة الكويت والدولة المعنية خلاف ذلك .
وأشارت المادة (السابعة عشر) عن تنازل الطرفين عن أي مطالب قد يوجهها أحدهما ضد الآخر بسبب وقوع إصابة تلحق بأي من أفراده تضر بممتلكات إما لدولة الكويت أو لحلف الناتو التي تحدث من جراء القيام بالعملية في إقليم دولة الكويت بالإضافة إلى مطالبات الطرف الثالث الناجمة عن فعل من جانب أفراد حلف الناتو أو قواته والتي تسبب أضراراً في دولة الكويت لأي طرف ثالث يتم تسويتها ودفع ثمنها من قبل حكومة دولة الكويت وبعد ذلك يجب أن يدفع الحلف تعويضا عادلاً لدولة الكويت ونصت المادة (الثامنة عشر) عن النزاعات بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .
ومن حيث إن وزارة الدفاع قد طلبت من وزارة الخارجية استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .
ومن حيث إن الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .
لذلك فقد أعد القانون بالموافقة عليها .