قانون رقم 21 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في اطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها
قانون رقم 21 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في اطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2017/1/24م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في:18 شوال 1439 هـ الموافق : 2 يوليو 2018 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 21 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في اطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها رغبة في تعميق الروابط بين الكويت والناتو ومواصلة تطوير علاقات بناءة بينهما على المدى الطويل وسعياً منهما للبناء على مبادرة إسطنبول للتعاون فيما بينهما إلى جانب برنامج الكويت للشراكة الفردية والتعاون ومراعاة للاتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف الأطلسي بشأن أمن المعلومات الموقعة في 12 ديسمبر 2006م إلى جانب الاتفاقية التي بينهما بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو والموقعة في 29 فبراير 2016م بالإضافة إلى الإعلان الرسمي للشيخ/ ثامر رئيس جهاز الأمن الوطني بشأن موافقة الكويت على إنشاء وتمويل مركز إقليمي للناتو ضمن إطار مبادرة إسطنبول للتعاون يكون مقره في مدينة الكويت ورغبة منهما في توثيق اتفاقيهما الرسمي بالنسبة لإنشاء وتشغيل وتمويل المركز الإقليمي للناتو والوضع القانوني لموظفي الناتو الموجودين على أرض دولة الكويت فقد تم بتاريخ 2017/1/24م في مدينة الكويت التوقيع على اتفاقية إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون .
وقد تناولت المادة (1) من الاتفاقية تعريفات المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية ، ونصت المادة (2) على مجال تطبيق هذه الاتفاقية ، وأوضحت المادة (3) على المشاركين والأنشطة الموجودة في هذا المركز ، كما أوضحت المادة (4) بأن حكومة دولة الكويت وحدها المسؤولة عن كل الأمور المتعلقة بالمركز كتمويل وصيانة وتشغيل المركز وغيرهما من الأمور ، وبينت المادة (5 ،6) عن أنشطة موظفي الناتو ، ووضعهم القانوني ، كما بينت المادة (7) الوضع القانوني للناتو ، وتناولت المادة (8) عن حرمة المباني والأرشيف والاتصالات وأنها تمنح كامل الامتيازات والحصانات والحماية الممنوحة للبعثات الدبلوماسية في الكويت ، وحددت المادة (9) كيفية تركيب وتشغيل معدات البث والاستقبال الإذاعي ، وبينت المادة (10) الزي الرسمي الذي يجوز للموظفين العسكريين للناتو ارتداؤه ، ونصت المادة (11) بأن الكويت هي المسؤولة عن توفر الأمن اللازم للمركز على حسابها الخاص كمستوى الحماية المقدمة للممثلين الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في الكويت ، كما نصت المادة (12) على أنه يجوز للناتو على حسابه الخاص استكمال تدابير الأمن والسلامة المقدمة من قبل الكويت بما فيه الاحتفاظ بمتعهدي أمن خاصين به للمساعدة في حماية موظفي الناتو ومبانيهم وأماكن إقامتهم بشرط أن يكونوا هؤلاء المتعهدين موافق على عملهم في الكويت ، وأشارت المادة (13) إلى أنه يجوز لكل طرف تزويد الآخر بالمعلومات الضرورية أو المفيدة من أجل تقدم عمل المركز الإقليمي للناتو أو تحقيق الأهداف الأخرى المتفق عليها بصورة متبادلة ، وأوضحت المادة (14) بأن تعفى الكويت المشاريع التي تمولها الناتو بما فيها الأصول والدخل وغيرها من الممتلكات وذلك من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وجميع رسوم الجمارك وغيرها من الرسوم والقيود .
أما المادة (15) فقد أشارت على أحكام هذه الاتفاقية بأنها لا تمس أي اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية قائمة بين الكويت ودولة مرسلة فيما يخص تطبيق تلك الترتيبات أو الاتفاقيات الثنائية على قوات الناتو وغيرهم من تلك الدولة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة .
وبينت المادة (16) فيما يتعلق بأي خلاف ينشأ بين الكويت والناتو حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية سوف يتم تسويته من خلال السبل الدبلوماسية .
كما بينت المادة (17) عن إمكانية استكمال أحكام هذه الاتفاقية من خلال ترتيبات إضافية تبرم من قبل الممثلين مستوفي التفويض عن حكومة دولة الكويت والناتو .
ونصت المادة (18) عن تنازل الطرفان عن جميع المطالبات ضد أحدهما الآخر من أية إصابة ، بما فيها الإصابة المؤدية للوفاة التي يتعرض لها موظفوهما .
وأوضحت المادة (19) عن الوقت التي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ووقت وكيفية التعديل والإنهاء .
واشتملت الاتفاقية على ملحقاً خاصاً بشأن تحديد نقاط الاتصال .
ومن حيث إن الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .
ومن حيث إن الاتفاقية سالفة الذكر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .
لذلك فقد أعد القانون بالموافقة عليها .
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت و منظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون إن حكومة دولة الكويت (المشار إليها فيما يلي بـ "الكويت") ومنظمة حلف شمال الأطلسي (المشار إليها فيما يلي بـ "الناتو") والمشار إليهما منذ الأن (كذا في الأصل) بـ "الطرفان" ، إذ يذكران بجهودهما المتبادلة لتعميق الروابط بين الكويت والناتو، وإذ يرغبان في مواصلة تطوير علاقات بناءة على المدى الطويل ، وسعيا منهما للبناء على مبادرة إسطنبول للتعاون (المشار اليها فيما يلي بـ ICI) ، والأنشطة الجارية المتعلقة ب ICI فيما بين الكويت والناتو ، إلى جانب برنامج الكويت للشراكة الفردية والتعاون.
ومراعـاة للاتفاقية بـين حكومـة دولـة الكويت ومنظمـة حلـف شمـال الأطلسي بشـأن أمـن المعلومـات ،الموقعـة في 12 ديسـمبر 2006 إلى جانب الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو ، الموقعة في 29 فبراير 2016.
وبناء على الإعلان الرسمي للشيخ/ثامر ، رئيس جهاز الأمن الوطني ، خلال اجتماع NAC–ICI في 14 فبراير 2012 ، بشأن موافقة الكويت على إنشاء وتمويل مركز إقليمي للناتو ضمن إطار مبادرة إسطنبول للتعاون ، يكون مقره في مدينة الكويت ، وقبول مجلس شمال الأطلسي للعرض المقدم من الكويت.
ورغبة منهما في توثيق اتفاقهما الرسمي بالنسبة لإنشاء وتشغيل وتمويل المركز الإقليمي للناتو ضمن إطار ICI ، والوضع القانوني لموظفي الناتو الموجودين على أرض دولة الكويت.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة 1– التعاريف لغرض هذه الاتفاقية فإن:
"ICI" تعني مبادرة إسطنبول للتعاون.
"دول ICI" تعني الدولة التي تم الاعتراف بها كشركاء في ICI من قبل مجلس شمال الأطلسي.
"المركز الإقليمي للناتو – ICI" يعني المركز الإقليمي للناتو ضمن إطار مبادرة إسطنبول للتعاون المنشأ في مدينة الكويت ، والمتكون من مرافق للتعليم والاجتماع والإقامة .
"موظفو المركز الإقليمي للناتو – ICI" تعني الموظفين الإداريين والأمنيين والسكرتارية المعينين في المركز الإقليمي للناتو – ICI ، ولكن يستثنى منهم موظفو الناتو.
"قوات الناتو" تعني الموظفين العسكريين والمدنيين ، ما عدا المقاولين والمعدات العسكرية والمركبات والسفن والطائرات والمعدات التابعة للقوات البرية أو البحرية أو الجوية للدول الأعضاء في الناتو والعاملة بموجب ترتيبات القيادة والسيطرة الخاصة بالناتو أو دعما لأنشطة الناتو.
"المشروع الممول من قبل الناتو" يعني مشروع أو نشاط متفق عليه بشكل متبادل ،ويشمل ولا يقتصر على أي جانب من عمل المركز الإقليمي للناتو – ICI،ويتم تمويله من قبل الناتو ،سواء بشكل مباشر أو من خلال صندوق ائتمان أو خلافه .
"موظفو الناتو" تعني الموظفين المدنيين والعسكريين للناتو وغيرهم من الموظفين المدنيين أو العسكريين أو الخبراء الموظفين أو المعينين من قبل الناتو أو الملحقين به للعمل في الكويت ، وأفراد أسرهم ، باستثناء الأشخاص الذين هم مواطنون كويتيون ويجوز أن يشمل موظفي الناتو موظفين معينين أو ملحقين بالناتو من قبل الدول الشركاء للناتو ، وتقبل بهم الحكومة الكويتية.
" الموظفون الآخرون للناتو" تعني الموظفين العسكريين والمدنيين المعينين أو الملحقين أو الموظفين من قبل الناتو والدول الأعضاء فيه ، باستثناء الموظفين المعينين محلياً في الكويت.
"المستلم" تعني أي شخص طبيعي أو اعتباري ، موجود أو مقيم في الكويت ، يكون هو المستلم للأموال ضمن إطار مشروع ممول من قبل الناتو.
"الدولة المرسلة" تعني الدول الأعضاء في الناتو التي ينتمي لها موظفو الناتو.
"معاهدة فيينا" تعني معاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية التي اعتمدت في 18 أبريل 1961.
المادة 2 – الولاية
1.2 مهمة المركز الإقليمي لـ الناتو – ICI هي المساعدة في تقوية ICI من خلال تعزيز التعاون بين الناتو ودول ICI في مجالات:
أ– التحليل الاستراتيجي وتحليل السياسات.
ب– التعاون العسكري – العسكري ، بما فيه التعاون لغرض التشغيل البيني وبناء القدرات المتعلقة بالدفاع والأمن.
ج– التخطيط للطوارئ المدنية وإدارة النتائج.
د– الدبلوماسية العامة.
هـ– الوعي الثقافي.
و– التدريب.
2.2 عند طلب الناتو وإحدى دول ICI ، وعند موافقة الكويت ، يجوز للمركز الإقليمي للناتو – ICI أن يقوم أيضا بتسهيل الإعداد لبرامج الشراكة الفردية والتعاون بين الناتو وأي من دول ICI .
3.2 إضافة إلى ذلك، يجوز للمركز الإقليمي للناتو–ICI القيام بأية أنشطة أخرى متفق عليها بشكل متبادل
المادة 3– المشاركون والأنشطة
1.3 ستكون أنشطة تعاون المركز الإقليمي للناتو–ICI مفتوحة أمام جميع دول الناتو وجميع دول ICI، ومجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه، إلى جانب أي دول أخرى متفق عليها بصورة متبادلة.
2.3 يجتمع الممثلون المخولون عن الأطراف من وقت لآخر من أجل مناقشة، وتطوير واقتراح مسودة منهج مفصّل، يتكون من دورات، وحلقات دراسية، ووحدات تدريبية وغيرها من الأنشطة.
3.3 تخضع مسودة المنهج لموافقة الناتو وحكومة دولة الكويت، كل حسب تمثيله من قبل نقاط الاتصال المحددة في الملحق أ لهذه الاتفاقية، وحسب تحديثها من قبل أي من الطرفين من وقت لآخر.
المادة 4– التمويل
1.4 تكون حكومة دولة الكويت وحدها المسؤولة عن تمويل بناء، وصيانة وتشغيل المركز الإقليمي للناتو–ICI، إلى جانب رواتب، ومكافآت ومزايا موظفي المركز الإقليمي للناتو–ICI، باستثناء خلاف ذلك المنصوص عليه صراحة هنا أو في أي اتفاق لاحق.
2.4 يكون الناتو مسؤولا عن دفع الرواتب والمكافآت والمزايا الخاصة بموظفي الناتو.
3.4 توفر الكويت، دون أي مقابل، أو رسوم أو غيرها من الضرائب، الإقامة لموظفي الناتو داخل مباني المركز الإقليمي للناتو–ICI وممتلكاته.
المادة 5– موظفو الناتو قد تشمل أنشطة موظفي الناتو، من بين أمور أخرى:
أ– تسهيل ودعم وتعزيز الحوار بين الناتو والكويت، إلى جانب جميع أنشطة التعاون بين الناتو والكويت، منها الأنشطة ضمن إطار عمل ICI.
ب– تطوير وتنسيق وتنفيذ أنشطة المركز الإقليمي للناتو–ICI.
ج– أية أنشطة أخرى متفق عليها بصورة متبادلة.
المادة 6– الوضع القانوني لموظفي الناتو
1.6 يُمنح موظفي الناتو كامل الامتيازات، والحصانات والتسهيلات المساوية لتلك الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين المعينين لدى الكويت، وفقا لمعاهدة فيينا.
2.6 تقوم الكويت بتسهيل جميع متطلبات التأشيرة والجمارك لموظفي الناتو، كما تقدم لموظفي الناتو تأشيرة دخول – خروج مدتها سنة واحدة، دون مقابل.
3.6 دون المساس بالامتيازات والحصانات التي يستحقونها، سيكون من واجب موظفي الناتو احترام القانون والتشريع الكويتي. ولن يمارسوا من أجل الربح أي نشاط مهني أو تجاري في الكويت، كما يمتنعون أيضا عن أية أنشطة أخرى لا تتفق مع طبيعة واجباتهم.
المادة 7– الوضع القانوني للناتو يتمتع الناتو و ممتلكاته وأصوله حيثما وجدت وأياً كان من يديرها، بحصانة من كل أنواع الدعاوى القانونية، ما عدا في حالات معينة يجوز للأمين العام، بالنيابة عن الناتو، أن يأذن صراحة بالتنازل عن تلك الحصانة. غير أنه من المفهوم أن لا تنازل عن الحصانة يمتد لأية تدابير تنفيذ أو احتجاز للممتلكات.
المادة 8– حرمة المباني والأرشيف والاتصالات يجوز أن يشغل موظفو الناتو المباني وأماكن الإقامة في المركز الإقليمي للناتو–ICI، والفنادق وغيرها من الأماكن في الكويت. وتكون المباني وأماكن الإقامة التي يشغلها موظفو الناتو ذات حرمة مصانة. إضافة إلى ذلك، فإن الأرشيف والمستندات الخاصة بالناتو، إلى جانب المراسلات والاتصالات الرسمية للناتو بما فيها الحقيبة الدبلوماسية، سوف تمنح كامل الامتيازات والحصانات والحماية الممنوحة للبعثات الدبلوماسية في الكويت وفقا لمعاهدة فيينا.
المادة 9– البث الإذاعي واستخدام الترددات يجوز للناتو تركيب وتشغيل معدات البث والاستقبال الإذاعي، إلى جانب أنظمة الأقمار الصناعية والهوائيات. ويتعاون الناتو مع الكويت من أجل تجنب التعارض في استخدام الترددات الملائمة.
المادة 10– الزي الرسمي يجوز للموظفين العسكريين للناتو ارتداء بزاتهم العسكرية الوطنية إن أذنت لهم التعليمات بذلك.
المادة 11– الأمن
1.11 توفر الكويت على حسابها الخاص كل الأمن اللازم للمركز الإقليمي للناتو–ICI
2.11 تقدم الكويت على حسابها الخاص لموظفي الناتو ومبانيهم وأماكن إقامتهم نفس مستوى الحماية المقدمة للممثلين الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في الكويت وفقاً لأحكام معاهدة فيينا.
المادة 12– مقدمو الخدمات الأمنية يجوز للناتو، على حسابه الخاص، استكمال تدابير الأمن والسلامة المقدمة من قبل الكويت بما فيه الاحتفاظ بمتعهدي أمن خاصين به للمساعدة في حماية موظفي الناتو ومبانيهم وأماكن إقامتهم، شريطة أن يكون متعهدو الخدمات الأمنية موافق على عملهم في الكويت.
المادة 13– تبادل المعلومات والاتصال
1.13 يجوز لكل طرف تزويد الآخر بالمعلومات الضرورية أو المفيدة من أجل تقدم عمل المركز الإقليمي للناتو–ICI، أو تحقيق الأهداف الأخرى المتفق عليها بصورة متبادلة. وتوفر إمكانية الوصول للمعلومات السرية وفقا للاتفاقية بين منظمة حلف شمال الأطلسي وحكومة دولة الكويت بشأن أمن المعلومات، الموقعة في 12 ديسمبر .2006
2.13 قد تقدم الكويت، عند الطلب، المساعدة لموظفي الناتو في الاتصال مع وإشراك محاورين رسميين وأصحاب مصلحة رئيسيين، سواء في الخارج أو على أرض الكويت. وتقوم الكويت، حسب الاقتضاء، بتسهيل إمكانية وصول موظفي الناتو إلى السلطات المركزية والمحلية ، ومحاوري مؤسسات عسكرية وأمنية ، وإلى كبار المسؤولين الحكوميين. ويجوز للكويت، حسب تقديرها، أن تقوم بتعيين ضابط واحد أو أكثر من كبار ضباط الاتصال لمساعدة موظفي الناتو في عملهم.
المادة 14– المشاريع التي يمولها الناتو
1.14 تعفي الكويت المشاريع التي يمولها الناتو، بما فيها الأصول والدخل وغيره من الممتلكات (سواء المملوكة من قبل مستلم أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر نيابة عن مستلم) وذلك من:
أ– جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مع ذلك فلن يطالب الناتو أو مستلم بالإعفاء من الضرائب والمدفوعات المتصلة برسوم خدمات المرافق العامة.
ب– جميع رسوم الجمارك وغيرها من الرسوم والقيود الكمية على الواردات والصادرات بالنسبة لمواد مستوردة أو مصدرة فيما يتعلق بـ أو دعماً لمشروع يموله الناتو.
ج– جميع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والقيود الكمية على الواردات والصادرات فيما يخص منشورات تتعلق بمشروع يموله الناتو.
2.14 تسمح الكويت للناتو والمستلمين بالتعاقد مباشرةً من أجل الحصول على البضائع والخدمات والمشاريع البناء من أي مصدر داخل وخارج الكويت فيما يتعلق بمشروع يموله الناتو. وتلك العقود والبضائع والخدمات ومشاريع البناء لن تخضع لدفع الرسوم أو ضرائب أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الرسوم في الكويت. ولن يتم التخلص من البضائع والخدمات ومشاريع البناء المتحصل عليها بموجب هذا البند، عن طريق البيع أو الإهداء، في الكويت ماعدا بموجب شروط توافق عليها الكويت.
3.14 تسمح الكويت للناتو والمستلمين بإنشاء حسابات مصرفية بأية عملة مناسبة، منها اليورو، سواء في الكويت أو في الخارج، فقط لغرض إيداع الأموال التي ستصرف من قبل الناتو من أجل مشروع يقوم بتمويله. وتعفى تلك الحسابات من أية متطلبات أو قيود خاصة بتحويل العملة.
المادة 15– اتفاقيات وترتيبات ثنائية لن تقيد أو تمس أحكام هذه الاتفاقية تنفيذ أية اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية قائمة بين الكويت ودولة مرسلة فيما يخص تطبيق تلك الترتيبات أو الاتفاقيات الثنائية على قوات الناتو وغيرهم من موظفي الناتو من تلك الدولة، بما فيهم الموظفين الذين تغطيهم تلك الاتفاقية أو ترتيبات الثنائية، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً بين الكويت والدولة المرسلة المعنية.
المادة 16– تسوية النزاعات أي خلاف بين الكويت والناتو ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما فيها النزاعات المتعلقة بتشغيل المركز الإقليمي للناتو–ICI، سوف تتم تسويته من خلال السبل الدبلوماسية، ولن يحال لأي طرف الثالث أو جهة أخرى للتحكيم أو القرار.
المادة 17– الترتيبات التكميلية يمكن استكمال أحكام هذه الاتفاقية من خلال ترتيبات إضافية تبرم من قبل الممثلين مستوفي التفويض عن حكومة دولة الكويت والناتو.
المادة 18– التنازل يتنازل الطرفان هنا عن جميع المطالبات ضد أحدهما الآخر عن أية إصابة، بما فيها الإصابة المؤدية للوفاة، التي يتعرض لها موظفوهما، وعن أي ضرر أو خسارة للممتلكات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت أو ناتو، تنشأ عن أية أنشطة مقامة بموجب هذه الاتفاقية، بما فيها بالتحديد تشغيل المركز الإقليمي للناتو– ICI.
المادة 19– الدخول حيز التنفيذ، التعديل، والإنهاء
1.19 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام الناتو لإشعار خطي من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية بأن دولة الكويت قد استوفت إجراءاتها الداخلية.
2.19 يمكن تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتاً فوراً بعد التوقيع.
3.19 يمكن مراجعة هذه الاتفاقية عند الطلب أي من الطرفين، وتدخل التعديلات المتفق عليها خطياً بين الطرفين حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4.19 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائياً لنفس المدة أو مدة مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهائها خطياً عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بعد إشعار ب 6 أشهر.
5.19 عند إنهاء هذه الاتفاقية، تظل جميع الأمور أو الخلافات غير المحلولة والمتعلقة بـ أو الناشئة عن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية، ويستمر تطبيق الأحكام المتعلقة بالمعلومات السرية والتنازل.
حررت في مدينة الكويت، يوم الثلاثاء، الموافق 2017/1/24 م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجميع النصوص لها ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن منظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأمين العام الملحق أ– نقاط الاتصال لغرض الفقرة 3.3 من هذه الاتفاقية، ستكون نقاط الاتصال كالآتي:
بالنسبة لحكومة دولة الكويت:
رئيس قطاع المعلومات والمتابعة الأمنية جهاز الأمن الوطني، حكومة دولة الكويت بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو:
رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شعبة الشؤون السياسية والسياسة الأمنية المقر الرئيسي للناتو