أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
تسبيب الاحكام

الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين

admin منذ 4 أشهر 193
الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين
 
 

وحيث إنه عن الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين قبل أداء العمل فهو دفع قانوني ظاهر البطلان فقد أناطت المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية بأعضاء النيابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين". وليس هناك ما يمنع من الأخذ بالتقرير المقدم منهم ولو لم يحلفوا يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة . وهو ما يترتب عليه عدم بطلان التقرير ويكون للمحكمة الاطمئنان إلى ما ورد فيه حتى لو اكتفت اللجنة بالحلف في متن التقرير ولم يتم أمام أية جهة قضائية ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت