قانون رقم 106 لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 / 2019
قانون رقم (106) لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 / 2019 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
المادة 1
تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 15,089,000,000 د.ك ( خمسة عشر مليارا وتسعة وثمانين مليون دينار فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون .
المادة 2
يخصص مبلغ 1,508,900,000 د.ك ( مليار وخمسمائة وثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار فقط لا غير ) من الإيرادات سالفة الذكر يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة .
المادة 3
تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 21,500,000,000 د.ك (واحد وعشرين مليارا وخمسمائة مليون دينار فقط لا غير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون .
المادة 4
تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 7,919,900,000 د.ك ( سبعة مليارات وتسعمائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار فقط لا غير ) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة .
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018 .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 34–35]