قانون رقم 104 لسنة 2018 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (104) لسنة 2018 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية و المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
المادة 1
تقدر المصروفات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 52,196,000 د.ك (اثنين وخمسين مليونا ومائة وستة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
تقدر الإيرادات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 272,000 د.ك (مائتين وأثنين (كذا في الأصل) وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
المادة 3
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 51,924,000 د.ك (واحد وخمسين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 30]