قانون رقم 101 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2017 / 2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه (كذا في الأصل) 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (42) لسنة 2017 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2018/2017 مبلغ 149,836/095 د.ك (مائة وتسعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثين ديناراً وخمسة وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2018/2017 مبلغ 12,048,815/649 د.ك (اثني عشر مليوناً وثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ديناراً وستمائة وتسعة وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية –الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 11,898,979/554 د.ك (إحدى عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين ديناراً وخمسمائة وأربعة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 60]