إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1978 باللائحة الداخلية لوكالة الأنباء الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1192 · 14 مايو 1978

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1978 باللائحة الداخلية لوكالة الأنباء الكويتية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم باللائحة الداخلية لوكالة الانباء الكويتية بعد الاطلاع على المادة ٧٣ من الدستور ، وعلى قانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٦ وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٦ بانشاء وكالة الانباء الكويتية وبناء على عرض وزير الاعلام وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالاتي

الباب الاول ادارة الوكالة

مادة ١ يعد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال مجلس الادارة ويوزع على الاعضاء قبل الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة على الاقل ولكل عضو الحق في اضافة أية مواضيع على جدول الاعمال لبحثها واقرارها أو تأجيلها لجلسة قادمة .

مادة ٢ تدون محاضر جلسات مجلس الادارة من قبل سكرتير المجلس ويكون لهذه الجلسات سجلات خاصة ويقوم رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على محاضرها بعد اقرارها من المجلس .

مادة ٣ مدير عام الوكالة هو المسئول عن جميع الشئون الادارية والمالية والفنية ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي :

أ - تمثيل الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء .

ب - تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

ج - اعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي والتقرير السنوى تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة .

د - اصدار القرارات الخاصة بتنفيذ اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير العمل في الوكالة من حيث الرقابة وأسلوب العمل ومسئوليات الموظفين وواجباتهم .

ه - ما يفوضه فيه مجلس الادارة من اختصاصات .

مادة ٤ يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن أوجه نشاط الوكالة ويقدم لمجلس الادارة لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة ويقدم التقرير لوزير الاعلام بعد اعتماده من المجلس .

مادة ٥ مع مراعاة أحكام قرار وزير المالية رقم ٢٧ لسنة ١٩٧١ بشأن لائحة المحفوظات يكون للمدير العام سلطة اعتماد التعاميم والاجراءات التي تكفل استمرار الرقابة الفعالة على صرف واستعمال وتداول وحفظ السجلات والدفاتر والمطبوعات التي تستعملها الوكالة .

مادة ٦ يعين نائب للمدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الادارة .

وتحدد اختصاصاته بقرار من مجلس الادارة ، كما يجوز للمدير العام أن يفوضه في بعض اختصاصاته .

الباب الثاني القواعد المالية والادارية

مادة ٧ يراعى عند تقدير احتياجات الوكالة من المصروفات المتوقعة للسنة المالية التالية مقارنة هذه المصروفات لكل بند أو نوع أو باب من اعتمادات السنة المالية الجارية بالاضافة الى مراعاة الامور الاتية :

أ - المصروفات الفعلية خلال السنوات المالية السابقة .

ب - المصروفات الفعلية خلال الفترة من بداية السنة المالية الجارية حتى تاريخ اعداد مشروع الميزانية .

ج - الاتفاقيات والعقود الجديدة والمتوقعة مع أية تعديلات قد تطرأ على الاتفاقيات والعقود القائمة .

د - تطوير وتحسين أساليب العمل والتوسع المقترح ومدى تأثير ذلك على زيادة المصروفات المتوقعة .

مادة ٨ يراعى عند تقدير الايرادات المتوقعة للوكالة خلال السنة المالية التالية أن يجرى البدء بتقدير الايرادات المتوقع تحصيلها بواسطة الوكالة ويتم بعد ذلك تقدير الاعتمادات التي يطلب تخصيصها من الدولة لاجراء الموازنة بين المصروفات والايرادات .

مادة ٩ يعرض المدير العام مشروع الميزانية على مجلس الادارة لمناقشته واعتماده ثم يرفع المشروع الى وزارة المالية في الموعد المحدد لاعتماده وإحالته الى السلطة المختصة في الدولة لفحصه واقراره .

مادة ١٠ يعد المدير العام للوكالة تقارير داخلية دورية توضح النتائج والانجازات الفعلية ومقارنة ذلك بالتقديرات والتوقعات مع تفسير أسباب الفروقات ، وتقدم لمجلس الادارة الذي يصدر القرارات والتوجيهات اللازمة لمعالجة هذه الفروقات أولا بأول .

مادة ١١ تمسك الوكالة مجموعة من الدفاتر والسجلات الحسابية والاحصائية والمخزنية التي تتفق مع طبيعة عملها كمؤسسة ذات ميزانية مستقلة .

مادة ١٢ دون اخلال بقانون المناقصات العامة يكون للمدير العام صلاحية ابرام العقود على أن تؤخذ موافقة مسبقة من مجلس الادارة على العقود التي تزيد مدتها على سنة أو تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار .

ويتم اعداد النماذج واصدار التعليمات التي يجري اتباعها لاجراء التعاقد بموجب قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام .

مادة ١٣ يعتمد مجلس الادارة الحساب الختامي للوكالة ويحيله الى السلطة المختصة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لفحصه واقراره .

الباب الثالث نظام الموظفين والمستخدمين

الفصل الاول - الموظفون

مادة ١٤ تنقسم وظائف الوكالة الى وظائف فنية ووظائف ادارية وذلك وفقا للدرجات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .

ويحدد مجلس الادارة الاعمال التي تعتبر وظائفها فنية وتلك التي تعتبر وظائفها ادارية .

مادة ١٥ يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف الوكالة أن تثبت لياقته الصحية .

مادة ١٦ المؤهلات العلمية التي يشترط الحصول عليها للتعيين في الوظائف هي :

١ — شهادة جامعية أو شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة الرابعة وما فوقها .

٢ — شهادة متوسطة على الاقل اذا كان التعيين فيما دون ذلك من الدرجات على أنه يجوز أن يعين في أدنى الدرجات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم من يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الاقل في عمل تتفق طبيعته وطبيعة الوظيفة المرشح لها بشرط تقديم ما يثبت من مستندات يوافق عليها المدير العام .

مادة ١٧ استثناء من أحكام المادة السادسة عشرة يجوز التعيين في أعلى من الدرجة الرابعة بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية أو العالية وفي أعلى من الدرجة الثامنة بالنسبة لحملة الشهادات المتوسطة . كما يجوز التعيين بأكثر من أول مربوط الدرجة وذلك كله وفقا لقواعد حساب مدد الخدمة السابقة وقواعد معادلة الشهادات الدراسية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية .

مادة ١٨ يصدر بالتعيين قرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح المدير العام ويمنح المعين أول مربوط الدرجة المعين عليها طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .

مادة ١٩ استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز التعيين في درجة أعلى أو بما يجاوز مربوط الدرجة اذا كان المعين لديه خبرات أو قدرات خاصة تفيد الوكالة في عملها .

مادة ٢٠ يجوز تعيين غير الكويتيين على وظائف مؤقتة أو لاعمال مؤقتة بطريق التعاقد وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة على أن يحدد المجلس مرتباتهم وفقا لخبراتهم وقدراتهم الخاصة وينوب عن الوكالة في توقيع العقد مديرها العام .

مادة ٢١ تنشأ في الوكالة لجنة تسمى ( لجنة شئون الموظفين ) يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام سير العمل فيها قرار من مجلس الادارة .

مادة ٢٢ يقدم عن كل موظف من الدرجة الثانية وما دونها تقرير كفاية وفقا للنموذج والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة وتقدر كفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو ضعيف .

مادة ٢٣ يشترط لترقية الموظف أن يكون قد أمضى المدد اللازمة للبقاء في درجته طبقا للجدول ملحق بهذا المرسوم .

وتكون الترقية بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية .

واستثناء من هذه القواعد يجوز ترقية الموظف استثناء بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام .

مادة ٢٤ يصدر بالترقية قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين .

مادة ٢٥ يمنح الموظف علاوة دورية طبقا للنظام وبالفئات المقررة بالجدول المرفق بهذا المرسوم وتستحق العلاوة الدورية من أول الشهر التالي لمضى سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة .

ويكون منح العلاوة الدورية بقرار من المدير العام .

مادة ٢٦ يجوز بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية من فئة العلاوة الدورية المستحقة له ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة استثنائية واحدة في درجة واحدة .

مادة ٢٧ يمنح موظفو الوكالة البدلات والعلاوات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم ، ومع ذلك فانه يجوز لمجلس الادارة منح الموظفين العاملين في مكاتب الوكالة خارج الكويت بدلات خاصة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك وبمراعاة مستوى المعيشة في الدولة التي يعملون فيها .

مادة ٢٨ تصدر بقرار من مجلس الادارة قواعد وأحكام استرداد النفقات التي يتكبدها موظفو الوكالة في سبيل تأدية أعمال وظائفهم وكذلك بدل السفر ومصروفات الانتقال للذين يوفدون في مهام رسمية خارج الكويت .

مادة ٢٩ تحدد بقرار من مجلس الادارة شروط وأحكام تعويض الموظفين عن الجهود والاعمال الاضافية أو الخدمات الممتازة التي يؤدونها والضمانات والمزايا لمن يندب منهم للعمل في ظروف من شأنها أن تعرض حياته أو حريته للخطر .

مادة ٣٠ تحدد ساعات العمل الرسمية في الوكالة بقرار من المدير العام .

مادة ٣١ العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف هي :

١ - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى شهرين خلال اثني عشر شهرا .

٢ - الوقف عن العمل بغير مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

٣ - تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الحرمان منها .

٤ - الفصل .

ويكون للمدير العام سلطة توقيع هذه العقوبات عدا عقوبة الفصل فيكون توقيعها بقرار من مجلس الادارة .

مادة ٣٢ يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة بقرار من مجلس الادارة ولمدة لا تجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

الفصل الثاني - المستخدمون

مادة ٣٣ يعتبر مستخدما في الوكالة كل من يعين على احدى درجات المستخدمين في الجدول الملحق بهذا المرسوم .

مادة ٣٤ يكون التعيين بقرار من المدير العام .

مادة ٣٥ يصدر بالترقية قرار من المدير العام .

ولا يجوز ترقية مستخدم من درجة الى أخرى قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في الجدول الملحق بهذا المرسوم .

مادة ٣٦ يمنح المستخدم علاوة دورية طبقا للنظام والفئات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم .

ويكون منح العلاوات الدورية بقرار من المدير العام .

مادة ٣٧ يجوز بقرار من المدير العام منح المستخدم علاوة استثنائية من فئة العلاوة الدورية المستحقة له ولا يجوز أن يمنح المستخدم أكثر من علاوة استثنائية واحدة في درجة واحدة .

مادة ٣٨ يمنح المستخدمون البدلات والعلاوات المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم ، ويجوز لمجلس الادارة تقرير بدلات أخرى حسب ما تتطلبه مقتضيات العمل .

مادة ٣٩ العقوبات التي توقع على المستخدمين هي :

ا - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى شهرين خلال اثنى عشر شهرا .

٢ - الوقف عن العمل بغير مرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

٣ - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة شهور .

٤ - الفصل .

ويكون للمدير العام سلطة توقيع العقوبات المشار اليها .

مادة ٤٠ على وزير الاعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الاعلام جابر العلي السالم

صدر بقصر السيف في : ١ جماد الاخره ١٣٩٨ه الموافق ٨ مايو ١٩٧٨م ◇─────────◇ جدول بالدرجات والمرتبات والبدلات والعلاوات الشهرية

الدرجةالمرتب الاساسي أول المربوط - آخر المربوطفئة العلاوة الدوريةعلاوة الانتقالبدل طبيعة العملعلاوة اجتماعية أعزب متزوج لاولادالمد اللازمة كحد ادنى للبقاءفي الدرجة
الموظفون :
المدير العام٣٥٠ثابتسيارة وسائق-٦٥٦٥-
نائب المدير العام٣٢٠ثابت١٠٠-٦٥٦٥-
الدرجة الاولى٢٦٥ - ٢١٥١٠٤٠بواقع ٢٥ ٪ من أول مربوط الدرجة للموظفين الفنيين٢٥٦٥٦ دنانير لكل ولد حتى السادس
الدرجة الثانية٢٦٥ - ٢٢٠٩٤٠٢٥٦٥
الدرجة الثالثة٢٢٠ - ١٨٠٨٤٠٢٥٦٥
الدرجة الرابعة١٨٠ - ١٤٥٧٤٠٢٥٦٥ثلاث سنوات
الدرجة الخامسة١٤٥ - ١١٠٦٢٠٢٥٥٥
الدرجة السادسة١١٠ - ٩٠٥٢٠٢٥٥٥
الدرجة السابعة٩٠ - ٧٠٤٢٠٢٥٥٥
الدرجة الثامنة٧٠ - ٥٥٣٢٠٢٥٥٥
المستخدمون :
الدرجة الاولى١٠٩ - ٧٣٣٢٠-٢٠٤٥-
الدرجة الثانية٧٣ - ٥٥٣٢٠-٢٠٤٥٤ سنوات
الدرجة الثالثة٥٥ - ٤٠٢,٥٠٠٢٠-٢٠٤٥٤ سنوات

ملاحظة :

١ - تستحق علاوة غلاء المعيشة استنادا للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ وتحسب وفقا للمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء بشان قواعد وشروط منح علاوة غلاء المعيشة الصادر في ١٩٧٤/٧/٢٣ .

٢ - يمنح المدير العام بدل تمثيل بواقع ٥٠٪ من المرتب الاساسى - ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل .

٣ - يمنح نائب المدير العام بدل تمثيل قدره ٤٥ دينارا شهريا - ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل .

٤ - يمنح الموظفون الاداريون من الدرجة الاولى بدل تمثيل بواقع ٢٥ دينارا شهريا .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي