قانون المحاماة
رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٠
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء .
وبناء على عرض رئيس دائرة العدل ،
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي : ــ
الباب الاول
من يقبل للمرافعة امام المحاكم
المادة 1
يجوز للخصم ان يترافع عن نفسه امام المحاكم ، ولا يجوز ان يقيم وكيلا عنه الا من كان اسمه مقيدا بجدول المحامين .
ومع ذلك يجوز ان يوكل الخصم للمرافعة عنه زوجه او احد اقاربه لغاية الدرجة الرابعة دون ان يكون الوكيل مقيدا بالجدول .
ويجوز للدوائر الحكومية ان تترافع بوكيل خاص .
ويجوز في قضية معينة بالذات توكيل محام مقيد في جدول المحامين باحد البلاد العربية باذن خاص من رئيس دائرة العدل .
المادة 2
يشترط فيمن يطلب قيده في جدول المحامين ما يأتي : ــ
اولا ــ ان يكون كويتيا .
ثانيا ــ ان يكون كامل الاهلية ، غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف ، محمود السيرة ، حسن السمعة .
ثالثا ــ ان يكون حاصلا على ليسانس الحقوق او اجازة القضاء الشرعي . ويعفى من هذا الشرط وكلاء الدعاوى من الكويتيين الذين يمارسون هذه المهنة امام محاكم الكويت وقت صدور هذا القانون .
ويعفى منه الكويتي الذي يتقدم للعمل بالمحاماة خلال السنة الاولى من صدور هذا القانون ، بشرط ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية وان يؤدي امام لجنة جدول المحامين المنصوص عليها في المادة التالية اختبارا يثبت استعداده للاشتغال بمهنة المحاماة ، ولا يجوز ان يزيد عدد من يقيد على هذا الوجه الاخير على ستة من المحامين .
المادة 3
تؤلف لجنة جدول المحامين من : ــ
رئيس محكمة الاستئناف العليا | رئيسا
وكيل محكمة الاستئناف العليا
النائب العام | اعضاء
المدير العام لدائرة العدل
رئيس المحكمة الكلية
المادة 4
يقدم طلب القيد في جدول المحامين الى رئيس لجنة الجدول ، مشفوعا بالمستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد .
المادة 5
تنعقد لجنة الجدول بدعوة من رئيسها لتنظر في الطلبات المقدمة وتقرر قيد من توافرت فيه الشروط . ولمن رفض طلبه ان يتظلم الى اللجنة ، وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع اقواله .
المادة 6
اذا كان من قبل طلبه موظفا في احدى الدوائر الحكومية ، قيد في جدول غير المشتغلين بالمحاماة وينقل اسمه الى جدول المشتغلين اذا ترك وظيفته .
المادة 7
تعد لجنة جدول المحامين جدولا موقتا للمشتغلين بالمحاماة من غير الكويتيين ، تدرج فيه مالا يزيد على ثلاثة من المحامين الذين كانوا يمارسون هذه المهنة امام محكمة دار الاعتماد قبل الغائها وكانوا يقيمون في الكويت ، ويجوز ايضا ، عند الضرورة ، ان تدرج فيه عددا لا يجاوز الثلاثة من العرب غير الكويتيين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ،بشرط ان يكونوا قد اقاموا في الكويت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويختارون باختبار تجريه اللجنة .
ويبقى الجدول الموقت قائما ثلاث سنوات من وقت انشائه ، ويلغى بعد انتهائها ، ويجوز مع ذلك ، بناء على اقتراح لجنة جدول المحامين وطلب رئيس دائرة العدل ، بقاء الجدول الموقت سنتين اخريين بقرار من المجلس الاعلى .
المادة 8
رسم القيد في جدول المحامين ، سواء كان الجدول الدائم او الجدول الموقت او جدول غير المشتغلين ، خمسمائة روبية تدفع عند القيد .
الباب الثاني
حقوق المحامين وواجباتهم وتأديبهم
المادة 9
تكون المرافعة امام المحاكم الكويتية باللغة العربية . وتكتب المذكرات بهذه اللغة ، ويجوز ان ترفق بالمذكرة ترجمة بلغة اجنبية .
المادة 10
يتقاضى المحامي اتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما .
ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية ان تنقص ، بناء على طلب الموكل ، الاتعاب المتفق عليها ، اذا رأت انها مبالغ فيها نظرا لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع .
المادة 11
لا يجوز للمحامي ان يتفق مع موكله ، بطريق مباشر او بطريق غير مباشر ، على ان تكون اتعابه جزءا من الحق المتنازع فيه . وكل اتفاق على ذلك يكون باطلا .
المادة 12
اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب ، او كان الاتفاق المكتوب باطلا ، قدرت المحكمة التي نظرت القضية ، عند الخلاف ، اتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل .
المادة 13
اذا عدل الموكل عن التوكيل ، او تنحى عنه المحامي ، قبل الانتهاء من نظر القضية ، ووقع خلاف على قيمة الاتعاب المستحقة ، قدرت المحكمة التي نظرت القضية ، او المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها ، الاتعاب المستحقة ، ولو كان هناك اتفاق مكتوب ، مراعية في ذلك الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ووجاهة الاسباب التي دعت الى انهاء التوكيل .
المادة 14
يجب على المحامي ان يبذل الجهد الواجب في الدفاع عن حقوق موكله ، وان يخبر الموكل بما يتم في القضية في كل وقت مناسب .
المادة 15
لا يجوز للمحامي ان يفشي اسرار المهنة ، وكل من يخالف هذا الحكم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 16
لا يجوز للمحامي قبول توكيل من خصم موكله في نفس القضية التي سبق له ان وكل فيها ، ولا يجوز له باية حال ان يتصل بالخصم اتصالا يضر بالموكل .
المادة 17
اذا اخل المحامي بواجباته ، جاز لرئيس دائرة العدل احالته الى لجنة جدول المحامين منعقدة بصفتها مجلس تأديب .
المادة 18
يجوز لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات ، وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك . ولكل من المجلس والعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم .
المادة 19
تكون جلسات مجلس التأديب سرية ، ويحكم المجلس بعد سماع دفاع المحامي المقدم للتأديب ، ولهذا ان يقدم دفاعه كتابة وان ينيب عنه من يختاره من المحامين في الدفاع عنه .
المادة 20
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والوقف عن الاشتغال بالمحاماة مدة لا تزيد على سنتين والحذف نهائيا من الجدول .
ويجوز لمجلس التأديب ، اذا قضى بالحذف نهائيا من الجدول ، ان يعيد النظر في قراره بناء على طلب المحكوم عليه اذا وجدت مبررات تسوغ ذلك ، بشرط انقضاء خمس سنوات على الاقل من وقت صدور الحكم .
المادة 21
يبلغ رئيس مجلس التأديب قرار المجلس عقب صدوره لرئيس دائرة العدل .
المادة 22
على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ابتداء من اول نوفمبر سنة ١٩٦٠ .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الرابع والعشرين من ذي الحجة ١٣٧٩
الموافق الثامن عشر من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠