قرار وزاري رقم (160) لسنة 2020م
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016
- وعلى القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
- وعلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
مادة الأولى
تعدل المادة (46) من القرار الوزاري رقم (287) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ويكون نصها كالآتي:
يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء - بحسب الأحوال - وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 5 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق: 22 أكتوبر 2020 مـ
قرار وزاري رقم ( 161 ) لسنة 2020
بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات
المهنية للمحاماة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
- وعلى القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
- وعلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـرر
الفصل الأول
التعريفات
مادة (1)
يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:
القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للشركات المهنية للمحاماة الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهـذه اللائحـة، والتي تخول صاحبهـا الحق في مزاولة مهنة المحاماة من خلال شركة مهنية.
السجل المهني للمحاماة: سجـل لـدى جمعية المحامين تقيد فيه الشركات المهنية للمحاماة.
الشركة المهنية للمحاماة: شركة ذات شخصية اعتبارية مسـتقلة يؤسسها شخصين أو أكثر - بحسب شكل الشركة- من الأشخاص الترخص لهم قانونا بممارسة مهنة المحاماة، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يجوز للمحامين الكويتيين المقيدين بالجدول العام للمحامين المشتغلين (ب - كلية-، ج - استئناف، د - دستورية وتمييز ) تأسيس شركات مهنية للمحاماة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحامين الكويتية.
ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية.
مادة (3)
تتخذ الشركة المهنية للمحاماة أحد أشكال الشركات الآتية:
شركة تضامن.
شركة مساهمة مقفلة.
شركة توصية بسيطة.
شركة ذات مسؤولية محدودة.
المادة (4)
تُسمى الشركة المهنية للمحاماة باسم واحد -أو أكثر - من الشركاء مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركائهم)، أو تتخذ اسماً مبتكرا لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعًا بعبارة شركة مهنية للمحاماة، بشرط تقديم إفادة جمعية المحامين على الاسم.
مادة (5)
تخضع الشركات المهنية للمحاماة لإشراف جمعية المحامين، وينشأ لديها سجل خاص تقيد به الشركات المهنية للمحاماة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:
اسم الشركة وعنوانها.
أسماء الشركاء وموطنهم.
عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.
أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.
أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل المهني للمحاماة.
ولجمعية المحامين الكويتية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (6)
تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للمحاماة وفقا للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.
وتقيد الشركة المهنية في السجل المهني للمحاماة في الوزارة وجمعية المحامين، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.
المادة (7)
يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخة من عقد تأسيسها ومحاضر جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء بحسب الأحوال – وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة .
الفصل الثالث
شروط التاسيس
مادة (8)
يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقا به إفادة جمعية المحامين الكويتية، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.
مادة (9)
يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات التالية:
اسم الشركة وعنوانها.
مركز الشركة الرئيسي.
الغرض من تأسيس الشركة.
مدة الشركة إن وجدت.
أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم.
مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.
السنة المالية للشركة.
الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافأته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.
كيفية نقل العقود إلى شركة المهنية للمحاماة أو مكتب محاماة آخر .
مادة (10)
لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي المشهر وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، إلا بعد قيد الشركة في السجل المهني للمحاماة لدى الوزارة وجمعية المحامين.
واذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو اكثر من أي منهما ، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير .
ومع ذلك يجوز للغير الحسن النية ان يتمسك بوجود الشركة او ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر .
مادة ( 11 )
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (28) من هذه اللائحة تكون مدة الترخيص للشركة المهنية للمحاماة (4) أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل القيد في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام المادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة (12)
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة التجارية للمحاماة أيا كان الشكل الذي تتخذه عن 10.000 (عشرة آلاف دينار كويتي).
الفصل الرابع
إدارة الشركة المهنية للمحاماة
مادة (13)
يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للمحاماة مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج استئناف– د –دستورية وتمييز– )، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة ا المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة المحاماة.
مادة (14)
يتولى إدارة شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة واحد –أو أكثر– من الشركاء المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج استئناف– د –دستورية وتمييز–)، وإذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.
ولا يجوز أن يتضمن سلطة المدير –في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة – ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة المحاماة.
الفصل الخامس
حقوق وواجبات الشركاء
مادة (15)
لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للمحاماة أن يكون شريكا أو مساهما في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها.
مادة (16)
يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة مسؤولا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم المهنة المشار إليه.
الفصل السادس
ممارسة الشركة لنشاطها
مادة (17)
لا تمارس الشركة المهنية مهنة المحاماة نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
مادة (18)
تختص الشركة المهنية للمحاماة بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للمحاماة، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
مادة (19)
لا يجوز للشركة المهنية للمحاماة تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها أو مساهميها أو محاميها المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس النشاط ذاته، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.
مادة (20)
للشركة المهنية أن تستعين بقانونيين أو موظفين إداريين سواء كانوا من الكويتيين أو من غيرهم تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقا لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.
مادة (21)
لا تمنح الشركة المهنية للمحاماة ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
وتكون وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية:
- 50.000 د. ك. (خمسون ألف دينار كويتي).
- 100.000 د. ك. (مائة ألف دينار كويتي).
- 250.000 د. ك. (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي).
- 500.000 د. ك. (خمسمائة ألف دينار كويتي).
ويجب التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية للمحاماة، وللشركة المهنية للمحاماة الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في هذه المادة مع إلزامها بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.
ويجب على شركة التأمين إخطار الشركة المهنية للمحاماة المؤمنة لديها وجمعية المحامين قبل انتهاء وثيقة التأمين بمدعد أقصاه شهرين.
الفصل السابع
فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته
مادة (22)
إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة -بشكل فوري وكامل- إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.
وتنقضي الشركة المهنية للمحاماة إذا اقتصرت الشركة - لأي سبب من الأسباب - على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر.
مادة (23)
إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة نهائية، عد بذلك منسحبا من الشركة، مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.
مادة (24)
في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تُسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.
مادة (25)
إذا توفي أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للمحاماة، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته بعد تقويمها وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه في تاريخ وفاة الشريك. ويكون للورثة كذلك نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم وحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات.
مادة (26)
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية للمحاماة أو في اتفاق خاص بين - أحد أو جميع ورثة الشريك أو المساهم المتوفى وباقي الشركاء في الشركة على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفى محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصا له بممارسة المهنة.
الفصل الثامن
الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد
مادة (27)
يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المهني للمحاماة.
مادة (28)
مع مراعاة قانون الشركات المشار إليه، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المحامين المسجلين في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وحتى لو بيعت جبرا.
مادة (29)
يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة (6) ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة باستردادها.
وتقوّم الحصص في حالة الاسترداد وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفى، ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.
الفصل التاسع
تحول الشركة المهنية للمحاماة وحلها وتصفيتها
مادة (30)
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المشار إليه، يجوز لأي شركة أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (3) من هذه اللائحة، ويكون طبقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري للمحاماة سنتان ماليتان على الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد موافقة جمعية المحامين، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في المادة 11 من قانون الشركات المشار إليه.
مادة (31)
تنحل الشركة المهنية للمحاماة بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد تقديم طلب من جمعية المحامين مرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقا لقانون الشركات المشار إليه.
مادة (32)
لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية للمحاماة أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في السجل المهني للمحاماة لذلك لدى وزارة التجارة وجمعية المحامين إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار لكل موكل على حده، وإرفاق كشف مفصل بأسماء الموكلين ودعاويهم المتداولة لدى المحاكم أو التي فتح بها ملفات تنفيذ، وما تم بها من إجراءات.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
مادة (33)
تسري على الشركة المهنية للمحاماة -فيما لم يرد فيه نص خاص، وبما لا يتعارض مع طبيعتها - أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.
ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للأسهم.
مادة (34)
تمهل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة (6) ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة واحدة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك.
وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.
مادة (35)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (23) من قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه، لا يحق للشركات المهنية للمحاماة الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوى نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.
مادة (36)
تلتزم الشركات المهنية للمحاماة ببلاغ الوزارة وجمعية المحامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تغيير عنوانها.
مادة (37)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.
مادة (38)
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامها من تاريخ 2021/1/1 وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 5 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2020 م
القرار وزاري رقم (162 ) لسنة 2020
بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات المهنية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
- وعلى القرار الوزاري رقم 314 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
- وعلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
الفصل الأول
التعريفات
مادة (1)
يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:
1. القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
2. اللائحة اللائحة التنفيذية للشركات المهنية الهندسية.
3. الوزير : وزير التجارة والصناعة.
4. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
5. الترخيص : الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة الهندسة من خلال شركة تجارية.
6. السجل التجاري الهندسي: سجل لدى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لدى بلدية الكويت تقيد فيه الشركات المهنية الهندسية.
7. الشركة المهنية الهندسية: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر - بحسب شكل الشركة من الأشخاص المرخص لهم قانونا بممارسة المهنة، ويكون غرضها ممارسة تلك المهنة.
8. لجنة تنظيم مزاولة المهنة: لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لدى بلدية الكويت المنظمة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2007 والتعديلات اللاحقة عليه.