تعميم رقم 7 لسنة 1960 بشأن صيغ العقود الأحكام الخاصة بتعيين الموظفين غير الكويتيين وتفسير أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
ديوان الموظفين تعميم رقم ٧ /١٩٦٠ تنص المادة — ٢٦ — من قانون الوظائف العامة على أن « يكون تعيين الموظفين غير الكويتيين بعقد ينوب عن الحكومة في توقيعه رئيس الدائرة المختص اذا كان التعيين في وظائف احدى الحلقتين الاولى او الثانية ومديرها العام اذا كان التعيين في وظائف احدى الحلقتين الثالثة أو الرابعة » .
كما تنص المادة — ٢٨ — على أن « تصدر بمرسوم قواعد التعيين في الوظائف المؤقتة وصيغة العقد الذى يبرم بالتطبيق للمادة ٢٦» .
وتطبيقا للفقرة الاخيرة من هذه المادة صدر المرسوم الاميرى رقم ٨/ ٩٦٠ متضمنا صيغة العقد الذى يبرم مع هؤلاء الموظفين .
ونظرا لأن بعض الدوائر قد استفسرت عن بعض ما تضمنه هذا العقد من أحكام وحتى تسير دوائر حكومة حضرة صاحب السمو على نظام واحد في هذا الصدد وتفسيرا للاحكام التي تضمنها العقد وتلك التى نص عليها قانون الوظائف العامة المدنية في هذا الخصوص يرى ديوان الموظفين مراعاة ما يأتى :— أولا — أنواع العقد :
١ — العقد حرف « أ » نموذج رقم ( ١ ) وهو الذي يبرم مع الموظفين غير الكويتيين الموجودين في الخدمة فى ٤/١/ ١٩٦٠ والذين يشغلون وظائف دائمة من احدى الحلقات الأولى أو الثانية أو الثالثة في الميزانية .
٢ — العقد حرف « أ » نموذج رقم (٢) وهو الذى يبرم مع الموظفين من غير الكويتيين الذين يعينون بعد ٤/١/ ١٩٦٠ فى احدى الوظائف الدائمة من احدى الحلقات الأولى أو الثانية أو الثالثة من الميزانية .
٣ — العقد حرف «ب» وهو الذى يبرم مع المستخدمين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف دائمة من الحلقة الرابعة في الميزانية.
ولا يجوز تغيير صيغة أى من هذه العقود أو تعديلها ويقتصر الامر على ملء الخانات المتروكة على بياض فيها .
ثانيا — الذين تسرى عليهم احكام العقد :
ينقسم هؤلاء الى اربع فئات .
أ — الفئة الاولى :
وهم الموظفون الموجودون في الخدمة في ٤/١/ ١٩٦٠ ( تاريخ تنفيذ القانون ) وهم بدورهم ينقسمون الى طائفتين :
الطائفة الأولى — الموظفون الذين أتموا قبل ٤/١/ ١٩٦٠ فترة التجربة ( وهى ستة شهور ) طبقا لاحكام نظام الموظفين والتقاعد سنة ١٩٥٥ واعتبروا بذلك مثبتين في وظائفهم فهؤلاء تعتبر خدمتهم ممتدة بقوة القانون طبقا لاحكام المادة ٢٧ من القانون لمدة سنتين اعتبارا من ٤/١/ ١٩٦٠ .
ويتعين أن يبرم مع كل منهم العقد حرف « أ » نموذج رقم (1) اعتبارا من أول ابريل 1960 ومن لا يخطر منهم بعدم الرغبة في تجديد عقده قبل أول فبراير 1962 يعتبر عقده مجددا من تلقاء نفسه لمدة سنة تتجدد من سنة الى أخرى بالشروط الواردة بالعقد المذكور .
الطائفة الثانية : الموظفون الموجودون في الخدمة في أول ابريل 1960 ولم يتموا حتى هذا التاريخ فترة التجربة التي كان منصوصا عليها في النظام السابق وهى ستة شهور فهؤلاء يظلون تحت التجربة الى حين انتهاء هذه الشهور الستة وإذا أريد الاستغناء عنهم لعدم قضائهم فترة التجربة بنجاح وجب اخطارهم بذلك قبل انتهائها بخمسة عشر يوما على الاقل ( المادتان 9 و 10 من الباب الاول من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ) .
أما من يتمون فترة التجربة بنجاح فتعتبر خدمتهم ممتدة سنتين بقوة القانون ويبرم معهم العقد حرف « أ » نموذج رقم (1) أيضا اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة التجربة وتتجدد خدمتهم بعد ذلك من سنة الى أخرى بالشروط الواردة في العقد الا اذا اخطرت الدائرة الموظف بعدم رغبتها في امتداد العقد قبل انتهائه بشهرين على الاقل .
ب الفئة الثانية :
تضم الموظفون الذين يعينون ابتداء من أول ابريل 1960 فهؤلاء يبرم مع كل منهم العقد حرف « أ » نموذج رقم (2) اعتبارا من تاريخ تعيينهم وتسرى عليهم أحكام العقد المذكور .
ج الفئة الثالثة :
المستخدمون الموجودون في الخدمة في أول ابريل 1960 :
من ترى الدائرة إبقاءه في الخدمة منهم يجب أن يبرم معه العقد حرف «ب» المرافق للمرسوم الاميرى 1960/8 ويعامل بمقتضاه اعتبارا من 1960/4/1 .
د الفئة الرابعة :
المستخدمون الذين يعينون ابتداء من أول أبريل 1960 :
يبرم مع كل منهم عند تعيينه العقد حرف «ب» المشار اليه ويعاملون بأحكامه من تاريخ ابرامه .
ثالثا الاجراءات السابقة على التوقيع على العقد :
وطبقا لنص المادة 35 من قانون الوظائف العامة المدنية تسرى على الموظفين والمستخدمين غير الكويتيين الذين يعينون على وظائف دائمة ابتداء من أول ابريل 1960 أحكام الفصل الأول من
الباب الثاني الخاص بقواعد التعيين ، بمعنى أنه يجب أن يكونوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 13 ، 154 من القانون وأن يعينوا طبقا للاجراءات التي وردت في المواد التي تليها .
ثم يخضعون لاحكام قانون الوظائف المدنية وما تقرره الحكومة في شأن موظفيها أو مستخدميها الدائمين بصفة عامة ولهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجبات المنصوص عليها فيه وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في العقد ( البند رابعا من العقد أ ، والبند ثالثا من العقد ب ) رابعا انتهاء خدمة الموظفين المؤقتين غير الكويتيين المعينين على وظائف دائمة :
1 تنتهى خدمة الموظف في هذه الحالة لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 141 من قانون الوظائف المدنية فيما عدا البند السابع منها .
2 كما تنتهي خدمة هذا الموظف علاوة على الاسباب السابقة بانتهاء مدة العقد بشرط أن تخطره الدائرة بعدم رغبتها في تجديد العقد قبل انتها مدته بشهرين على الاقل والا اعتبر العقد ممتدا من تلقاء نفسه سنة فأخرى ويسرى هذا الحكم على طرفي العقد على السواء .
خامسا انهاء العقد وفسخه :
للدائرة المختصة حق انهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة التي هي ستة شهور بموجب أحكام نظام الموظفين لعام 1955 بالنسبة للمعينين قبل 1960/4/1 ولم يتموا فترة التجربة في هذا التاريخ أو خلال أحد عشر شهرا بالنسبة للموظفين المعينين بعد 1960/4/1 اذا تبين لها أن الموظف غير صالح للعمل .
فاذا انقضت فترة التجربة المشار اليها ولم تستعمل الدائرة حقها في انهاء العقد اعتبر العقد ممتدا بالشروط الواردة فيه .
سادسا الاستقالة :
للموظف أن يستقيل من الخدمة في أى وقت وللدائرة الحق في ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الموظف ( المادة 144 من القانون ) .
سابعا المكافأة :
1 في حالة انتهاء العقد بعدم الرغبة في تجديده يستحق الموظف سواء كان معينا قبل 1960/4/1 أو عين بعد ذلك مكافأة عن مدة خدمته الفعلية التي قضاها في خدمة الحكومة بواقع 8% من آخر مرتب سنوى وصل اليه وذلك عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته وبواقع 12% عن كل سنة تزيد على ذلك بشرط الا يزيد مجموع المكافأة المستحقة له عن مرتب سنتين مهما بلغت مدة خدمته .
وتحسب المكافأة على هذا الاساس ايضا في حالة انتهاء الخدمة لاحد الاسباب المبينة في البند رابعا من هذا التعميم أو لانتهاء مدة العقد .
2 يستحق المستخدم مكافأة عند انتهاء خدمته بواقع مرتب نصف شهر من آخر مرتب شهري وصل اليه عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع المكافأة المستحقة له عن مرتب سنة ونصف مهما بلغت مدة خدمته .
3 اما اذا انتهى العقد بسبب استقالة الموظف أو المستخدم من الخدمة قبل نهاية مدة العقد فتخفض المكافأة المستحقة له وفقا للقواعد السابقة بمقدار الربع .
من أجله حتى يعمل الديوان على تدبير عمل آخر للموظف أو المستخدم يتناسب مع مؤهلاته وخبرته السابقة وذلك خلال المدة الباقية من العقد.
ونأمل أن تتعاون جميع دوائر حكومة صاحب السمو مع ديوان الموظفين فى تنفيذ هذه القواعد وغيرها من الاحكام القانونية التى رؤى العمل بها للنهوض بالأداة الحكومية والوصول بالوظيفة والمرافق العامة الى ما نتمناه لها جميعا من استقرار وذلك بالرجوع اليه فى كل ما قد يصادفها من صعوبات أو اشكالات .
رئيس ديوان الموظفين تعميم رقم ( ٨ ) ١٩٦٠ بناء على البند رابعا من القرار رقم — ٦ — الخاص بمنح بدل السكن والمنشور فى الجريدة الرسمية بملحق العدد ( ٢٦٨ ) يوقف صرف بدل السكن لكل من يرسل أو ارسل فعلا فى اجازة دراسية ابتداء من أول ابريل ١٩٦٠ نرجو مراعاة ذلك بالنسبة للمصرح لهم باجازات دراسية من موظفى الدوائر .
رئيس ديوان الموظفين إدارة المالية مجلس المصانع المؤقت اعلان هام للمناقصين نعلن للجمهور الكريم انه اعتبارا من أول ابريل (نيسان) ١٩٦٠ لن يسمح للتجار والشركات بالاشتراك فى مناقصات توريد وتزويد المواد المختلفة للمصانع الحكومية مالم يقوموا بتقديم البيانات التالية :
١ — رقم السجل التجارى للتاجر مع تقديم شهادة رسمية تثبت ذلك ٢ — شهادة من الغرفة التجارية تفيد بأن التاجر مسجل لديها .
٣ — فى حالة الشركات يتوجب ذكر اسم الشريك الكويتى كما يتوجب ابراز شهادة من دائرة السجل التجارى والغرفة التجار تفيد أن الشركة مسجلة فيهما رسميا .
رئيس ادارة المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)