إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6 ) لسنة 2015 بشأن تفسير مفهوم الراتب الشامل الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 2006 بشأن إعارة موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للمنظمات العربية أو الدولية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

Civil service commission

1513142/000006:الإشارة

:Ref

م 2015 من مايو لسنة 24:التاريخ

:Date

6) تعميم رقم

2015 ( لسنة

بشأن

تفسير مفهوم الراتب الشامل الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن إعارة موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة 2006 لسنة 24 رقم للمنظمات العربية أو الدولية

يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مجلس

قد أصدر قراره 2015/3/16 ( المنعقد بتاريخ 2015/8) الخدمة المدنية في اجتماعه رقم التفسيري الآتي نصه:

المشار 2006 لسنة 24 يقصد بالمرتب الشامل في مجال تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم إليه: المرتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي، أما البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المرتبطة بالوظيفة فلا تصرف إلا إذا كانت طبيعة

.عمل الموظف في الجهة المعار إليها تتسق والوظيفة التي يشغلها في الجهة المعار منها

وفي جميع الأحوال لا تدخل البدلات أو المكافآت أو العلاوات غير المرتبطة بالوظيفة في حساب

المرتب الشامل المنوه عنه.

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي