إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1/2083) لسنة 1961 بشأن الحقوق والرواتب - جدول الرواتب

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/2083 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت قسم شؤون الموظفين الموسوعة القانونية للتوظيف والخدمة .1 .الموضوع : تفسير المواد (186،185،184)من قانون الوظائف العامة المدنية .2 .رقم الجريدة (314) 3 .تاريخها 61/2/12: 4 .المرجع :تعميم 5 .الإشارة :61/1 6 .التاريخ 61/2/12: 7 .جهة الإصدار : ديوان الموظفين ديوان الموظفين تعميم رقم 1/1961 ـــــــــــــــــــــــــــ تنص المواد 186،185،184 من قانون الوظائف العامة المدنية على نقل الموظفين والمستخدمين من الدرجات التي كانوا يشغلونها طبقا لنظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 إلى الدرجات الجديدة فى الحلقات الثانية والثالثة والرابعة المنصوص عليها فى الجداول المرفقة بقانون الوظائف العامة المدنية ، وذلك اعتبارا من 1960/4/1)تاريخ تنفيذ هذا القانون(، على أن يحتفظ كل موظف بمرتبه إلا إذا قل عن بداية الدرجة الــجـديدة المنقول إليها فيمنح هذه البداية . وقد لاحظ الديوان أن بعض الدوائر الحكومية قد منحت جميع موظفيها – عند نقلهم إلى الدرجات الجديدة – الفرق بين بداية درجاتهم القديمة وبدايتها الجديدة سواء منهم من كان مرتبه يقل عن هذه البداية أو يزيد عليها مخالفة بذلك نص الفقرات الأخيرة من هذه المواد والتي تقصر منح هـــذه الفروق على من يكون مرتبه فى 1960/4/1 أقل من بداية الدرجات الجديدة . ولما كان هذا الإجراء مخالفا للقانون وقد ترتب عليه صرف مبالغ لهؤلاء الموظفين بدون وجه ، حق لذلك فإنه يتعين استردادها منهم وفقا لنص المادة 64 من قانون الوظائف العامة المدنية بخصمه مما يكون واجب الأداء لهـــم مــــن مرتبات أو أجور أو مكافآت أو غيرها بالشروط المنصوص عليها فى هذه المادة . ويجوز للدائرة ، استرداد هذه المبلغ بخصمها على أقساط شهرية وفقا لحالة الموظف ، بشرط أن يتم تحصيلها جميعا قبل نهاية السنة المالية الحالية أي فى موعد أقصاه مرتب شهر مارس 1961 .على أن ترد المبالغ المحصلة إلـــــى بنود الميزانية السابق صرفها منها . ويرجــو الــديوان ، سرعــة تنفيذ هذا التعميم ، والــرجوع إليه فيما قد يعرض للدوائر مـــن مشاكل بهذا الخصوص للاستئناس برأيه ، حتى يتم تنفيذ القانون على الوجه المرجو من إصداره . رئيس المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين(

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي