هيئة أسواق المال
قرار رقم (141) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي رقم (F/2014/0044) الصادرة بتاريخ 2014/10/23؛
- وبناء على قرار رقم (31) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق المركز للعقار الخليجي لشركة المركز المالي الكويتي؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للعقار الخليجي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/04/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعقار الخليجي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/10/17
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (41) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات
وزير الدولة لشئون الإسكان:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ولائحته التنفيذية،
- وعلى لائحة المناقصات الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (24) لسنة 2016،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (5) لسنة 2017 المنعقدة بتاريخ 2017/09/26،
(قرر)
(مادة أولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 24، 31، 34) من لائحة المناقصات الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2016 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة (6)
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة أو في حالة التعاقد المباشر أن يكون كويتياً - فرداً أو شركة - مقيداً في السجل التجاري، ومسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة التعاقد.
ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً، وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه أحكام البند 1 من المادة (23) والمادة (24) من قانون التجارة المشار إليه.
ويجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي، أو أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة بالعدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة.
المادة (24)
يجب على اللجنة في مناقصات التوريد أو ما في حكمها الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت لمنتجات مماثلة مستوردة بنسبة (15 %) خمسة عشر في المائة.
ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المواصفات المعمول بها في دولة الكويت – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
المادة (31)
يجوز للمدير العام إصدار أواامر تغييرية بالزيادة أو النقص على العقود المبرمة وفقاً لهذه اللائحة بما لا يجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها (%5) من قيمة العقد، فإذا جاوزت (5%) من قيمة العقد فلا تكون إلا بموافقة اللجنة.
وتصدر الموافقة بناءً على مذكرة مسببة من القطاع المختص بالمؤسسة وبشرط توافر الاعتماد المالي.
المادة (34)
مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية والتعاقدية للمؤسسة، يجوز للجنة في حالة مخالفة المناقص أو الممارس الفائز لأحكام هذه اللائحة، أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد أو بأحد التزاماته المقررة، أن توقع عليه جزاء الإنذار، أو الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة للمدة التي تحددها اللجنة.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المناقص أو الممارس الفائز بكتاب مسجل أو بالبريد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإذا تخلف عن الحضور أمام اللجنة بغير عذر مقبول أكثر من (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استدعائه، جاز للجنة إصدار قرارها في غيبته.
ويجوز لمن صدر قرار بتوقيع الجزاء عليه التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره به. وترفع اللجنة توصيتها إلى الوزير ويعتبر قراره في شأن التظلم نهائياً، ويُخطر المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه بكتاب مسجل أو بالبريد الإلكتروني.
(مادة ثانية)
تضاف مادتان برقمي 25 مكرراً، 35 إلى لائحة المناقصات الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2016 المشار إليه، نصهما التالي:
المادة (25) مكرراً
في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول العطاء التالي في كل مناقصة بعد استبعاد المناقص الذي تم الترسية عليه.
ويراعى بقدر الإمكان طرح هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية تفاوتة.
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها.
المادة (35)
فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحة، يطبق في شأن المناقصات بالمؤسسة أحكام القانون 49 لسنة 2016 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
(مادة ثالثة)
على جميع الجهات والإدارات المختصة – كل منها في نطاق اختصاصه– تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
ياسر حسن ابل
صدر في : 20 محرم 1439 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2017 م