تعميم رقم 41 لسنة 2005 بشأن فقد الختم الخاص بإحدى الطبيبات بمركز الواحة الصحي وعدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة مختومة به
تعميم رقم (2005/41) نظرا لفقد الختم الخاص بالدكتورة/ لمى محمد وليد بيرم - بمركز الواحة الصحي ، والمبين نموذجه أسفل هذا التعميم ، وذلك بتاريخ 16 / 5 / 2005 .
يرجى عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة تكون مختومة ببصمة هذا الختم في أي وقت لاحق ليوم الفقد المشار إليه ، وإذا وجدت أية ظروف تدعو للشك في صحة أية ورقة تحمل بصمة هذا الختم ، وأيا ما كان تاريخ تحريرها ، فيجب عدم الاعتداد بها إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المذكور شخصيا بشأنها .
وكيل وزارة الصحة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)