مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٣م
بشأن فقدان ختم تدقيق جمركي يحمل رقم (١)
مدير عام الجمارك:
بناءً على كتاب إدارة جمارك الموانئ الجنوبية رقم ١/١٨٨٨ المؤرخ في ٢٠٠٢/١٠/٢٠ والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم ٦٠١٩ بذات التاريخ والمتضمن فقدان ختم تدقيق جمركي يحمل رقم (١) إدارة جمارك الموانئ الجنوبية.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إلغاء العمل بالختم المفقود وعدم اعتماد المعاملات الخاصة به من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٠ .
للعلم والعمل به اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٠ .
صدر بتاريخ : ٢٠٠٣/١٠/٢٩
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك