تعميم رقم 38 لسنة 2005 بشأن فقد الختم الخاص بمركز الفردوس الصحي بمنطقة الفروانية الصحية وعدم الاعتداد بأي ورقة مختومة به
تعميم رقم (38 / 2005) نظرا لفقد الختم الخاص بمركز الفردوس الصحي - بمنطقة الفروانية الصحية ، والمبين نموذجه أسفل هذا التعميم ، وذلك بتاريخ 4 / 5 / 2005 .
يرجى عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة تكون مختومة ببصمة هذا الختم في أي وقت لاحق ليوم الفقد المشار إليه ، وإذا وجدت أية ظروف تدعو للشك في صحة أية ورقة تحمل بصمة هذا الختم ، وأيا ما كان تاريخ تحريرها ، فيجب عدم الاعتداد بها إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المذكور شخصيا بشأنها .
وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة العامة منطقة الفروانية الصحية مركز الفردوس الصحي
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)