تعميم رقم 40 لسنة 2005 بشأن فقد الختم الخاص بأحد الأطباء بمركز الصليبية الجنوبي وعدم الاعتداد بأي كتاب مختوم به
وكيل وزارة الصحة د. / هبه محمد وايل محمد تعميم رقم (40 /2005) نظرا لفقد الختم الخاص بالدكتور/ أحمد عبدالحميد الطويل - بمركز الصليبية الجنوبي ، والمبين نموذجه أسفل هذا التعميم ، وذلك بتاريخ 10 / 5 / 2005 .
يرجى عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة تكون مختومة ببصمة هذا الختم في أي وقت لاحق ليوم الفقد المشار إليه ، وإذا وجدت أية ظروف تدعو للشك في صحة أية ورقة تحمل بصمة هذا الختم ، وأيا ما كان تاريخ تحريرها ، فيجب عدم الاعتداد بها إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المذكور شخصيا بشأنها.
وكيل وزارة الصحة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)