إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 36 لسنة 2005 بشأن عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة مختومة بالختم المفقود الخاص باختصاصي الجراحة بمستشفى مبارك الكبير

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 722 · 25 يونيو 2005

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 36 لسنة 2005 بشأن عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة مختومة بالختم المفقود الخاص باختصاصي الجراحة بمستشفى مبارك الكبير

وزارة الصحة تعميم رقم (36 /2005) نظرا لفقد الختم الخاص بالدكتور/ خالد عبدالوهاب الشرف - اختصاصي بقسم الجراحة بمستشفى مبارك الكبير ، والمبين نموذجه أسفل هذا التعميم ، وذلك بتاريخ 25/ 4/ 2005 .

يرجى عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة تكون مختومة ببصمة هذا الختم في أي وقت لاحق ليوم الفقد المشار إليه ، وإذا وجدت أية ظروف تدعو للشك في صحة أية ورقة تحمل بصمة هذا الختم ، وأيا ما كان تاريخ تحريرها ، فيجب عدم الاعتداد بها إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المذكور شخصيا بشأنها .

وكيل وزارة الصحة د . خالد الشرف استشاري جراح م. مبارك الكبير

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي