تعميم رقم 36 لسنة 2005 بشأن عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة مختومة بالختم المفقود الخاص باختصاصي الجراحة بمستشفى مبارك الكبير
وزارة الصحة تعميم رقم (36 /2005) نظرا لفقد الختم الخاص بالدكتور/ خالد عبدالوهاب الشرف - اختصاصي بقسم الجراحة بمستشفى مبارك الكبير ، والمبين نموذجه أسفل هذا التعميم ، وذلك بتاريخ 25/ 4/ 2005 .
يرجى عدم الاعتداد بأي كتاب أو ورقة تكون مختومة ببصمة هذا الختم في أي وقت لاحق ليوم الفقد المشار إليه ، وإذا وجدت أية ظروف تدعو للشك في صحة أية ورقة تحمل بصمة هذا الختم ، وأيا ما كان تاريخ تحريرها ، فيجب عدم الاعتداد بها إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المذكور شخصيا بشأنها .
وكيل وزارة الصحة د . خالد الشرف استشاري جراح م. مبارك الكبير
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)