إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14/435) لسنة 1997 بشأن نظام تعديل أوضاع الموظفين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14/435 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ :28 من محرم هـ 1418 4 يونيو 1997م تعميم رقم )14 (لسنة 1997 بشأن نظام تعديل أوضاع الموظفين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان الديوان سبق وأن أصدر تعميمه رقم 8 لسنة 1987 بشأن نظام تعديل أوضاع الموظفين بالجهات الحكومية والمعمول به اعتبارا من 1987/8/27 0 ولما كانت هناك بعض المستجدات في أنظمة الخدمة المدنية تتطلب إعادة النظر في بعض بنود التعميم سالف الذكر بحيث تتواءم معها لاسيما البنود الخاصة بنقل الموظفين غير الكويتيين الذين يحصلون على الجنسية الكويتية بالتجنس إلى الدرجات أو الوظائف بفئة كويتي إذا ما أخذ في الاعتبار أن بعضهم يتم نقله على الكوادر الخاصة المستحدثة فضلا عن أن الملاحظات الواردة على اعتمادات الباب الأول من قانون الميزانية تقضي بإلغاء وظيفة الموظف غير الكويتي فور حصوله على الجنسية الكويتية على أن تنشأ له الوظيفة بالدرجة التي يستحقها بفئة كويتي ومن ثم فقد رأى الديوان إلغاء التعميم رقم )8 (لسنة 1987 والاستعاضة عنه بالنظام التالي : أولا-يسري تعديل الأوضاع على الموظفين الكويتيين فقط الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية سواء كان حصولهم عليها قبل التعيين أو أثناء الــخــدمــة وذلك بــوضــع الموظف على الدرجة / الوظيفة المقررة للمؤهل العلمي أو الدورة التدريبية الــحــاصــل عليها شريطة أن يتفق المؤهل أو الدورة مع طبيعة الوظيفة التي يعدل وضع الموظف عليها ولا يجــوز تـعديل الوضع استنادا للخبرة وحدها على أن يكون التعديل بأثر فوري مباشر من تاريخ القرار الصادر بالتعديل دون أن يتضمن أي أثر رجعي . ثانيا-تسوى حالة الموظف المعين بموجب أحد العقود المعمول بها الذي يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنس بنقله من فئة غير كويتي إلى فئة الكويتي أما بنفس الدرجة / الوظيفة التي كان عليها في العقد الذي كان مبرما معه أو بالدرجة / بالوظيفة المستحقة له وفقا لقواعد التعيين في الكادر المنقول إليه أيهما أفضل سواء كان كادرا عاما أو أحد الكوادر الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية مع مراعاة أخذ موافقة الديوان قبل إجراء التسوية 0 ثالثا-يراعى في تعديل وضع الموظف أو تسوية حالته وفقا للبندين أولا وثانيا سالفي الذكر القواعد التالية :1 -يحتفظ الموظف بصفة شخصية بفرق الزيادة بين مكافآته الشهرية الشاملة أو مرتبه المقطوع السابق على التعديل أو التسوية مما يستحقه بعدها أي ) مرتبه الشهري الشامل في الوظيفة/ الدرجة التي عدل وضعه عليها أو التي نقل إليها في حالة التجنس بصفة عامة ( على أن يستهلك هذا الفرق من العلاوات والترقيات والبدلات الإضافية التي تستحق له في وضعه الجديد 0 2 -يخضع الموظف لــفــترة التجربة المقررة عند اختلاف الوظيفة ولو كانت في نفس مجال التخصص بصرف النظر عـــن الــدرجــة ، ويستحق العلاوة الدورية وفقا للقواعد والأنظمة المتبعة فــــي الكادر الخاضع له كما لو كان معينا تعيينا جديدا 0 رابعا-تسوى حالة الموظف الذي يثبت أثناء الخدمة حصوله على الجنسية الكويتية بالتأسيس وذلك بمعاملته معاملة الموظفين الكويتيين من تاريخ التحاقه بالخدمة 0 لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة أحكام هذا التعميم وذلك من تاريخ صدوره . رئيــس الديـوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي