إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (5/1472) لسنة 1958 بشأن الحقوق أجور السفر

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5/1472 لسنة 1958

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شئوون الموظفين تعميم رقم 58/5 أجور السفر ــــــــــــــــــ ترجو دائرة شؤون الموظفين من حضرات أصحاب السعادة رؤساء وحضرات مدراء جميع دوائر حكومة صاحب السمو عــنــد تطبيق شروط أجور السفر المنصوص عليها فـــى الباب التاسع مـــع نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 على الموظفين المستحقين لأجور السفر مراعاة التعليمات التالية :1 - -أ أجور السفر التي تدفع للموظفين يجب أن تكون مقرونة بشريطه السفر فعلا

. ) ب(

إذا لم يسافر الموظف لسبب من الأسباب خلال مدة استحقاق أجور السفر، له الحق فى استلام أجور تذاكر السفر عن هذه المدة خلال فترة استحقاقه لأجور تذاكر السفر للسنة اللاحقة

. ) ج(

الموظفون الذين يحق لهم استلام تذاكر سفر كل عام يسقط حقهم فى بدل التذاكر إذا لم يتم سفرهم فعلا .2 -زيادة للإيضاح نورد الأمثلة التالية.: ) أ( موظف تعين بتاريخ 55/1/1 واستحقت أجازته بتاريخ 56/12/1 بناء على طلبه وموافقة دائرته مــنــح هذه الإجازة وأجور سفره كاملة حالا بعد انتهاء فترة السنتين فيكون قد أعطى حقه كاملا عن السنتين 55/56 . )ب( موظف تعين فى 55/1/1 ولم يسافر خلالها وخلال سنة 56 وإنما سافر خلال سنة 57 أي حتى موعد أخره 57/12/31 تدفع له تذاكر السفر أو بدلها وتحسب عن فترة السنتين 56/55 . )ج( موظف تعين فى 1/1/55 ولم يسافر خلال هذه السنة وسنة 56و 57 وسافر سنة 58 يسقط حقه فى تذاكر السفرأو بدلها عــــن فــتــره السنتين 56و 55 وتعتبر أجــــور السفر الــمــدفــوعــه له فى عـــام 58 مسبقه عن فترة 58/57 وهكذا . تدفع أجور السفر للموظف فى عام 1959 إذا مضت عليه فــتـره سنتين حال استحقاقه الإجــــازة بعد صدور المرسوم دون أن يأخذ أجور السفر ، هذا بالنسبة لصغار الموظفين . أما بالنسبة لكبار الموظفين فتدفع بعد مرور سنة حال استحقاقه الإجازة بعد صدور المرسوم . وتسقط كـل فترة سابقة لفترة السنة أو السنتين ،و نضرب الأمثلة التالية لتوضيح ذلك :1 -الموظف الذي لم يأخذ أجور سفر عن الأعوام 59،58،57،56،55 يستحق أجور سفر عن عامي 59،58 ويسقط حقه عن الأعوام السابقة .2 -الموظف الذي لم يأخذ الأجور عن الأعوام 59،58،57،56 يستحق عن عامي ،59،58 ويسقط حقه عــن الأعوام السابقة .3 -الموظف الذي لم يأخذ عن الأعوام 59،58،57 يستحق عن عامي 59،58 ويسقط حقه عن عام 1957 . 4 -الموظف الذي يستحق عن عامي 59،58 له الحق بأجور السفر .5 -الموظف الذي يستحق عن عام 59 فقط لا يمنح أجور السفر إلا فى عام 1960 . 6 -هذه الأمثلة بالنسبة لصغار الموظفين ، أما بالنسبة لكبارهم فلا يستحقون إلا عن العام الذي مر عند استحقاقهم للإجازة ويسقط حقهم فى الأعوام السابقة لذلك . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ م.1958/6/2:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي