دائرة الماليّة والاقتصاد
تعميم رقم ٦٠/٢٥
بالاشارة الى التعميم رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية ١٩٦٢/٦١ ، والى المرسوم الأميري رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ الصادر في التاسع عشر من اكتوبر سنة ١٩٦٠ بخصوص تغيير النقد الكويتي واستبدال روبيات الهندية بدنانير كويتية .
نحيطكم علما بوجوب تقديم مشروعات ميزانيات الدوائر على أساس العملة الجديدة للكويت – الدينار الكويتي – مع مراعاة ان الروبية تعادل ٧٥ فلسا .
كما يرجى مراعاة المادة رقم ١١ – من قانون اعداد الميزانية – التي تنص على وجوب تقديم مشروعات الميزانيات خلال شهر ديسمبر السابق على بدء السنة المالية .
رئيس المالية والاقتصاد