إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 25 لسنة 1960 بشأن وجوب تقديم مشروعات ميزانيات الدوائر على أساس العملة الجديدة للكويت - الدينار الكويتي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 306 · 18 ديسمبر 1960

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

دائرة الماليّة والاقتصاد

تعميم رقم ٦٠/٢٥

بالاشارة الى التعميم رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية ١٩٦٢/٦١ ، والى المرسوم الأميري رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ الصادر في التاسع عشر من اكتوبر سنة ١٩٦٠ بخصوص تغيير النقد الكويتي واستبدال روبيات الهندية بدنانير كويتية .

نحيطكم علما بوجوب تقديم مشروعات ميزانيات الدوائر على أساس العملة الجديدة للكويت – الدينار الكويتي – مع مراعاة ان الروبية تعادل ٧٥ فلسا .

كما يرجى مراعاة المادة رقم ١١ – من قانون اعداد الميزانية – التي تنص على وجوب تقديم مشروعات الميزانيات خلال شهر ديسمبر السابق على بدء السنة المالية .

رئيس المالية والاقتصاد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي