دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 64/5 ـــــــــــــــــــــ حيث أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر بجلسته (4/64)المنعقدة بتاريخ 1964/1/27 إيقاف التعيينات فــى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية حتى أخر السنة المالية 64/63 فيما عدا تعيين الكويتيين . ولما كانت السنة المالية الحالية تنتهي فى 1964/3/31 . لذلك ، يرجو الديوان من جميع الوزارات والمرافق الحكومية إيقاف تعيين غير الكويتيين بصفة مطلقة على أي اعتماد فى الميزانية الحالية اعتبارا من 1964/1/27 حتى 1964/3/31 على أن يراعى بعد هذا التاريخ الأخير ما جاء بتعميميي الديوان 1963/2،1 أو ما يصدره مجلس الوزراء الموقر فى هذا الشأن . رئيس الديوان تحرير في 11/2/1964م.