إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنتي مراجعة سياسة الرواتب والأجور وتنسيق مخرجات التعليم وسياسات التدريب

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/2004 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1)لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنتي مراجعة سياسة الرواتب والأجور وتنسيق مخرجات التعليم وسياسات التدريب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .-وعلى المرسوم بالقانون رقم )116 (لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .-وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولي سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى مذكرة ديوان الخدمة المدنية رقم ) مخم/2004/23/111 (بتاريخ 2004/1/28 بشأن تشكيل اللجان المقترحة لمعالجة القضايا الهامة التي تواجه الخدمة المدنية .-وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية . وعلى ما تقتضية مصلحة العمل .-قـــــــــرر-مادة (1)ـــــــــــــــــــ تشكل لجنة استشارية لمراجعة سياسات الرواتب والاجور برئاسة السيد / وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الآدارية وعضوية السادة .1 ممثل عن ديوان الخدمة المدنية 2 .ممثل عن وزارة المالية .ممثل 3 عن وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .4 ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ) لا تقل درجة كل منهم عن درجة وكيل وزارة مساعد ( وتختص اللجنة بدراسة السياسة العامة للمرتبات والأجور بما فيها الكوادر والبدلات لمزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها وبما يكفل وضع النظم التي تشجع القوى العاملة الوطنية على الإتجاه الى القطاعات غير الحكومية واتخاذ الاجراءات التي تساعد على جذب هذه القوى الى تلك الجهات ، وبما يكفل أيضا التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات الحكومية . مادة (2)ــــــــــــــــــــــ تشكل لجنة استشارية لمخرجات التعليم وسياسات التدريب برئاسة السيد وزيـــر التربيــــة ووزيـــر التعليـم العالــــي وعضويـــــة السادة-:.ممثل 1 عن ديوان الخدمة المدنية .ممثل 2 عن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .3 ممثل عن وزارة التربية .4 ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .5 ممثل عن وزارة التخطيط .ممثل 6 عن جامعة الكويت .ممثل 7 عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- )لا تقل درجة كل منهم عن درجة وكيل وزارة مساعد ( وتختص اللجنة بدراسة تنسيق وتكامل سياسات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل بما يكفل التخطيط الأمثل للقوى العاملة في الجهات الحكومية واقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة على أسس علمية ووفقا لما تسمح به امكانيات التطبيق . مادة (3)ــــــــــــــــــــــــ تتولي كل لجنة من هاتين اللجنتين في نطاق اختصاصاتها ما يأتي :1 -اقتراح المشروعات والخطط والبرامج المتعلقة بما تختص به اللجنة وأولوياتها .2 -تحري إستقراء المشاكل والصعوبات التي تواجه الجهاز الاداري للدولة فيما يتعلق بما تختص به اللجنة ، ومن ثم تقديم المقترحات لتذليلها .3 - استقراء اتجاهات الرأي العام بكل ما يتعلق باختصاص اللجنة ومهام مجلس الخدمة المدنية وإعداد الدراسات في ضوء ذلك بما يساعد على بلورة هذه الاتجاهات .4 -بحث ودراسة الاقتراحات المقدمة من مجلس الخدمة المدنية والوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حول ما تختص به اللجنة وأبـــــداء الــــرأي فيهــــا . مادة (4)ـــــــــــــــــــ تعقد اللجان اجتماعاتها بمقر ديوان الخدمة المدنية أو خارجة في أوقات وغير أوقات الدوام الرسمي . ويشترط لصحة انعقادها حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه كما يختار رئيس اللجنة مقررا وأمينا للسر من المتخصصين بديوان الخدمة المدنية . ويكلف ديوان الخدمة المدنية احدى وحداته التنظيمية بتوفير البيانات التي تطلبها اللجنة بالتعاون مع كل جهة ممثلة فيها وكذلك للقيام بأعمال السكرتارية بما فيها الاتصالات والمكاتبات اللازمة ويقوم ممثل كل جهة بتوفيـــر المعلومـــات المتعلقـــــة بجهتــــه . مادة (5)ـــــــــــــــــــــ يجوز بقرار من رئيس اللجنة تشكيل مجموعات عمل لمساعدة اللجنة في القيام بمهامها على أن تكون كل مجموعة برئاسة أحد أعضائها ، كما يجوز للجنة الأستئناس برأي من تراه من المتخصصين ودعوته لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات مجموعات العمل . مادة (6)تستعين اللجان في مزاولة عملها بالمعلومات والتقارير المستخرجة من النظم المتكاملة للخدمة المدنية باعتبار تلك النظم ركيزه أساسية للتطوير الإداري في الجهات الحكومية ، ولتخطيط القوى العاملة في الجهات المختلفة ، وتستند في تطويرها على تشريعات الخدمة المدنية . مادة (7)ـــــــــــــــــــــــ مدة عمل كل لجنة ستة شهور كحد أقصى من تاريخ بدء العمل وتعرض آرائها ومقترحاتها بتقرير نتائج دراساتها على مجلس الخدمة المدنية . مادة (8)ـــــــــــــــــــــــ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :2004/2/18م مالموافق :1424/12/27هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي