تعميم رقم 19 لسنة 1959 بشأن السماح بالصرف في حدود ربع ميزانية السنة المالية 1959 حتى يتم التصديق على الميزانية الجديدة
أدارة المالية تعميم رقم ٥٩/١٩ بشأن السماح بالصرف في حدود ربع ميزانية السنة المالية ١٩٥٩ حتى يتم التصديق على الميزانية الجديدة وافق صاحب السمو المعظم على السماح لدوائر الحكومة ان تصرف خلال الثلاثة اشهر الاولى من سنة ١٩٦٠ في حدود ربع ميزانية السنة المالية ١٩٥٩ مع مراعاة علاوات الموظفين الدورية بالنسبة للباب الاول وما ورد في المرسوم الاميرى رقم ٥٩/١٨ الصادر في ٥٩/١٢/١٣ وتعميم ادارة المالية رقم ٥٩/١٤ الصادر في ١٩٥٩/١٢/٩ بالنسبة للباب الثاني وما ورد في تعميم ادارة المالية رقم ٥٩/١٠ الصادر في ١٩٥٩/١٠/١ بالنسبة للباب الثالث .
ولذلك سيسمح للدوائر ان تصرف في المدة من ١٩٦٠/١/١ الى ١٩٦٠/٣/٣١ بالنسبة للباب الاول في حدود ربع اعتمادات الاقلام بالسابق ورودها فيه — اى ميزانية السنة المالية ١٩٥٩ — مع اضافة ١٠٪ ( عشرة في المائة ) الى فرق الرواتب والاجور لتغطية العلاوات الدورية المستحقة للموظفين والعمال .
اما بالنسبة للباب الثاني فيسمح بالصرف في حدود ربع اعتمادات جميع الاقلام السابق ورودها فيه ماعدا القلم ١/٢/أ — بدل السفر — الذى الغي بالمرسوم الاميرى رقم ٥٩/١٨ الصادر في ١٩٥٩/١٢/١٣ والقلم ٧/٢/أ ( شراء سيارات ) والاستعاضة عنه بالاستئجار كما جاء بتعميم هذه الادارة رقم ٥٩/١٤ الصادر في ١٩٥٩/١٢/٩ فأية اقلام اخرى تصدر بشأنها تعليمات .
اما بالنسبة للباب الثالث فستقسم المشاريع التي سبق ورودها في ميزانية السنة المالية ١٩٥٩ ولم تنته خلالها الى اربعة اقسام :
أ — مشاريع اقرتها الجهات المختصة كما ورد في التعميم رقم ٥٩/١ وبدء بتنفيذها قبل ١٩٥٩/١٢/٣١ وهذه يستمر تنفيذها على ان تحال شهادات الدفع الخاصة بها الى ادارة المالية لتدفع من قبلها مباشرة .
ب — مشاريع لم تقرها الجهات المختصة او اقرتها ولم يبدأ في تنفيذها حتى ٥٩/١٢/٣١ وهذه ستضمنها ادارة المالية في الميزانية الخاصة بالانشاءات التي سترفع الى المجلس الاعلى ولا يسمح بتنفيذها حتى تصدر تعليمات خاصة بذلك .
وبالنسبة لكلا القسمين أ ، ب اعلاه . لا يسمح للدوائر ان تصرف على حساب ميزانيتها لهذه الاعمال حيث لن تعتمد لها مستقبلا اعتمادات في ميزانيات الدوائر — وانما ستعتمد المبالغ اللازمة لها في ميزانية الانشاءات .
ج — مشاريع صغيرة بدىء في تنفيذها خلال السنة المالية ١٩٥٩ ولم تنته قبل نهاية السنة المالية المذكورة وهذه يسمح بالصرف عليها على حساب ميزانية الدائرة التي سبق ان اعتمدت في ميزانيتها وسيتم بحثها بين ادارة المالية وكل دائرة على حده .
د — مشاريع صغيرة ستنفذ خلال السنة المالية ١٩٦٠ على حساب ميزانية الدائرة وهذه لا يبدأ بها الا بعد الاتفاق عليها بين ادارة المالية وكل دائرة مختصة والتصديق على ميزانيتها .
وحسب اوامر صاحب السمو المعظم لن يسمح خلال المدة من اول يناير ١٩٦٠ حتى تصديق الميزانية — بالنسبة لكل دائرة — بانشاء اية وظائف جديدة . ولذلك لن يسمح بتعيين موظفين جدد او ترقية موظفين قدامى الا اذا كانت الدرجات التي سيعين فيها الموظفون او سيرقون اليها سبق اعتمادها في ميزانية السنة المالية ١٩٥٩ وكانت شاغرة لعدم وجود الموظف المناسب لشغلها او لعدم اتمام الموظف المرشح للترقية اليها المدة القانونية حسب نظام الموظفين والمتقاعد .
رئيس ادارة المالية ١٩٥٩/١٢/٣١
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)