حكومة الكويت إدارة المالية )ديوان الموظفين( تعميم رقم 1960/16 بشأن منح المكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية رئيس المالية ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الاطلاع على المادتين 101،62 من قانون الوظائف العامة . وبناء على ما اقترحه ديوان الموظفين .- -قــــــرر مادة (1) :أن يكون منح التعويضات عن الأعمال الإضافية التي يؤديها الموظف أو المستخدم بقرار من مدير عام الدائرة . مادة (2) :يكون منح التعويضات عن العمال الإضافية التي يكلف بها الموظف أو المستخدم والتي يمكن تقدير مدتها بالساعات بواقع مرتب ثلث يوم باعتبار الشهر ثلاثين يوما عن كل عمل إضافي لا تقل مدته عن ساعتين فى اليوم الواحد ولا . يجوز أن يتجاوز هذا التعويض 25%من المرتب الشهري . مادة (3) :الأعمال الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة هــــــي الــتي يكلف بها الموظف أو المستخدم فى غير أوقات العمل الرسمية المحددة للوظيفة ولا . يجوز أن يكون العمل الإضافي امتدادا للعمل الأصــــلي نفسه إلا لمواجهة أعباء لــــم يكن للموظف أو المستخدم يد فــــى نشوئها أو بسبب تكليفه بالقيام بعمل غيره أثناء غيابه بشرط أن يكون الغياب طـــارئا فيخرج عن ذلك الغياب بسبب الإجازات الدورية . مادة (4) : يكون منح التعويضات عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها الموظف أو المستخدم سواء فى أوقات العمل الرسمية أو فى غير هذه الأوقات والتي لا يمكن تقدير مدتها بالساعات فى حدود%30 من المرتب الشهري . مادة (5) :يكون مــنــح التعويضات المشار إليها فــــى المادة السابقة بقرار مـــن مدير عــــام الدائرة بعد موافقة ديوان الموظفين . مادة (6) :لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه الموظف أو المستخدم عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها إذا تعددت%40 من مرتبه الشهري . مادة (7) :لا يجوز منح تعويض عن الأعمال الإضافية للموظف الذي يتقاضى بدل طبيعة عمل أو بدل تفرغ . مادة (8) :يجب أن يكون منح المكافآت والتعويضات عــــن الأعمال الإضافية فــى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بالميزانية . مادة (9) :يــعــمــل بــهــذا الــقــرار مـــن أول أبريل 1960 ويــلــغـــى نــظــام مكافأة العمل الإضــــافــي الصادر بــتــاريخ 18 أغسطس 1954 والمنشور فـــــى الــجــريــدة الــرسمية بعددها 237 الصـــادر بتاريخ 23 أغسطس 1959 .رئيس المالية )ديوان الموظفين( التاريخ 30 ذي القعدة هـ 1379 26 مايو م 1960