إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10/2134) لسنة 1985 بشأن بشـــأن البيانات والإجراءات الخاصة بطلب الاستثناء من الحد الأقصى للتعويض عن الأعمال الإضافية خلال السنة المالية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10/2134 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 11 أبريل 1985 التاريخ :21 رجب 1405 المرجع 3//د 2971:تعميم رقم 10) (لسنه 1985 بشـــأن البيانات والإجراءات الخاصة بطلب الاستثناء من الحد الأقصى للتعويض عن الأعمال الإضافية خلال السنة المالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان قرار وزير المالية رقم 1977/34 يقضي بجواز تكليف الموظف بأعمال إضافية والتعويض عنها على إلا يزيد مجموع التعويض خلال السنة المالية الواحدة على المرتب الأساسي لشهرين أو 240د.ك أيهما اقل ، كما لا يجوز أن يزيد هذا التعويض عن أيام الجمع أو الأعياد أو العطلات الرسمية على المرتب الأساسي لعشرين يوما أو 80د.ك أيهما أقل . كما أجاز القرار الاستثناء من هذا الحد الأقصى قبل بدء التكليف بالعمل الإضافي وبعد موافقة ديوان الموظفين استنادا إلى الصلاحية المفوضة له في هذا الشأن . لذلك يرجي من كافة الجهات الحكومية مراعاة اتباع الإجراءات واستيفاء البيانات التالية عند طلب استثناء بعض الموظفين من الحد الأقصى المقرر للتعويض عن الأعمال الإضافية :1 (ورود طلبات الاستثناء إلى الديوان قبل بدء التكليف بوقت كـاف .2 (أن يتضمن الطلب ملخص عن الاعمال التى تقتضى التكليف بعد استنفاذ الحد الاقصى . 3 (أن يرفق كشف بعدد واسماء الموظفين المراد تكليفهم بالاعمال الاضافية بعد استنفاذهم للحد الاقصى للتعويض المقرر مستوفي للبيانات الواردة بالنموذج المرفق .4 (تحديد المدة المقترحة للتكليف بالإستثناء من الحد الاقصى . 5 (أن تكون الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض والواردة بالميزانية تفي لتغطية التعويض عن الأعمال الإضافية لعدد الموظفين المطلوب تكليفهم بالاستثناء مع تحديد المنصرف الفعلي من هذا الاعتماد حتى تاريخ طلب الاستثناء . هذا ويود الديوان أن ينبه إلى أنه لن يلتفت إلى أي طلب يرد إليه في هذا الشأن غير مستوف للإجراءات والبيانات المشار إليها . مرفقات :-نموذج كشف بأسماء الموظفين المطلوب استثنائهم رئيس الديوان محمد على عبدالرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي