إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (18/604) لسنة 1980 بشأن التقارير التي توضع عن كفاءة الموظف وفقاً لنظام الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18/604 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :29 ذو القعدة 1400هـ التاريـخ :8 اكتوبر 1980م المرجع : د/3 /ـ 6572 / 3 تعميم رقم 18 لسنة 1980 بشأن التقارير التي توضع عن كفاءة الموظف وفقا لنظام الخدمة المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استفسرت بعض الجهات الحكومية عن الحد الأعلى لعدد التقارير التي توضع عن الموظف قي السنة الواحدة ، وعن المدة الزمنية التي تفصل بين أي مــن هــذه التقارير والتقرير الذي يليه ، وكذلك المدة الزمنية الفاصــلة بين التقريرين اللازمين لترقية الموظف بالاختيار . ويرى الديوان بصدد هذه الاستفسارات أن يوضح الآتي : يبين من استقراء نصوص نظام الخدمة المدنية الــمتـعلقـة بتقييم كفاءة الموظفين أن نظام الخدمة المدنية قد أحدث تعديلات جوهرية في أحكام التقارير التي كان معمولابها في ظل قانون الوظائف العامة المدنية ) الملغي ( ومن أبرز هذه التعديلات :-أن التقرير لم يـعد يــوضـع عن كافة الموظفين ، حتى بعد استبعاد الموظفين المستثنين من ذلك وإنما فقط عن الموظفين الذين ينتهي تقييم كفاءتهم إلى أنهم ممتازين أو ضعفاء . وحتى لا يكون في تقرير هذا المبدأ ما يحمل على التراخي في تقييم كفاءة الموظفين فقد أوجب نظام الخدمة المدنية على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم مرة على الأقل في السنة .-إن التقرير الذي يوضع عن موظف ما بأنه ممتاز أو ضعيف لم يعد يغطي أو يوضع عـن عمـل وسلوك الموظف خلال العام الميلادي السابق ) كما كان عليه العمل في ظل قانون الوظائف العامة المدنية الملغي

بل ، (

ان التقرير لم يعد يغطي أو يوضع عن مدة معينة بذاتها طالما أن وضعه غير مقيد بمواعيد محددة وثابتة .-وحيث أن نظام التقارير ليس هدفا في حد ذاته وإنـما هــو وسيلة تستهدف من ، بــيـن ما تستهدف ، تشجيع وإثابة الموظف الممتاز بما يتاح له من فرص في زيادة مرتبه ) عن طريق منحه العلاوة الدورية أو العلاوة التشجيعية أو ( في ترقيتـه ) بالأقدمية أو بالاختيار ( وتقويم الموظف " الضعيف " عن طريق حرمانه من هذه المميزات . وحيث أنه ولئن كان المستفاد مما تقدم هو جواز وضع اكثر من تقرير عن الموظف فى السنة الواحدة دون تحديد مدة . زمنية معينة تفصل بين وضع تقرير عن موظف بأنه ممتاز أو ضعيف وبين وضـع تقرير آخــرعـــن نفس الـموظف خلال نفس السنه ألا – أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي لوضع عدد غير محدود من التقارير عن الموظف الواحد في السنة الواحدة إذ يفترض في الرئيس المباشر للموظف أن يراعي عند تقديمه تقريرا عن موظف ما سبق أن قدم عنه تقريرا في نفس السنة عدة اعتبارات منها : المدة الزمنية التي يستغرقها اعتماد التقرير . فوات مدة زمنية معقولة بين وضع التقريرين حتى يكون التقرير الأخير صادقا وعادلا مدى حدوث وقائع جديدة تؤيد أو تناقض الأسباب التي بني عليها التقرير السابق . كما أن لجنة شئون الموظفين بحكم اختصاصها في اعتماد تقارير الكفاءة التي توضع عن الموظفين هي في موقع يمكنها من مراعاة الاعتبارات السابقة وذلك عن طريق عدم اعتماد التقارير التي يبين لها من ظروف الحال أنهـا قد قدمت عن الموظف دون أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان . وإذا لم تكن مراعاة الاعتبارات سالفة الذكر ) سواء من جانب الرؤساء المباشرين ومن يلونهم في المسئولية أو من جانب لجنة شئون الموظفين ( بالقدر الذي يحفظ لنظام تقييم كفاءة الموظفين والتقارير التي توضع عنــهم الجــديـــة والعدالة في تطبيقه فإنه لا يوجد ما يمنع من صدور قرار من الوزير المختص ، بصفته الرئيس الإداري الأعلــى لوزارته ، يحدد فيه مدة زمنية معينة تفصل بين تقديم التقرير عن الموظف وبين تقديم تقرير آخر عنه سواء فـي نفس السنة أو في السنة التالية لها . " وعلية فإن الديوان يري " أولا : أنه يفترض في جهة تقديم التقرير عن الموظف ) الرئيس المباشر ومن يليه في المسئولية ( وفي جهة اعتماده ) لجنة شئون الموظفين ( مراعاة عدة اعتبارات تستلزمها جدية وعدالة تطبيق نظام التقارير ومن هـذه الاعتبارات وجـود مدة زمنية معقولة تفصل بين تقديم التقرير عن الموظف وبين تقديم تقرير آخر عـن نفس الموظف سواء فـي نفــس السنة أوفي السنة التالية لها . ثانيا : أنه يجوز صدور قرار من الوزير المختص ، بصفته الرئيس الإداري الأعلى لوزارته يحدد فيه مـدة زمنية للغرض المبين في البند السابق . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي