إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17/561) لسنة 1982 بشأن أسس وقواعد تعيين الخبراء والاستشاريين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17/561 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 5 ربيع الأول 1403هـ التاريخ :20 ديسمبر م 1982 المرجع :3/د 10431/3 –تعميم رقم )17 ( لسنة 1982م بشان اسس وقواعد تعيين الخبراء والمستشارين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تضمنت توصــيــات مــجــلـس الأمــة المرافـقــة لــقـانــون ربــط الــمــيزانــيــة الــعــامــة للــدولــة للــسنــة الــمــاليــة 1983/82 ،التوصية التالية : " وضع أسس وقواعد محددة لتعيين الخبراء ،والعمل علي تدريب الكفاءات الكويتية للعمل في هذا المجال " . وقد قام الديوان بدراسة هذا الموضوع وانتهي إلــى تـحــديــد الأسس والقواعد الآتية بيانها وذلك دون إخـــلال بقواعد وأحكام وشروط التعين الواردة بكل من قانون ونظام الخدمة المدنية ، وكــذا قــواعــد وأحــكام التعيين بـصــفــة مــؤقــتــة الــواردة بقراري مجلس الــخــدمــة المدنية رقــمــي 6 ، 14 لسنة 1979 وتعاميم الديوان أرقام 17 لسنة 1979و 3 لسنة 1982و 20 لسنة 1982 –وهذه الأسس والقواعد هي: (1)علي الجهات الحكومية التي ترغب في الاستعانة بخبراء أو استشاريين إخطار الديوان سنويا ببيان وجه الضرورة أو الحاجة التي تدعو إلى ذلك ،وتحديد المهام التي ستوكل إليهم والمدد الــمـقررة لإنــجــازهــا ،وكذلك بيان المؤهلات والخبرات اللازم توافرها – علي أن يكون ذلك بــعــد الــتــأكــد مــن عــدم توافر مثل هذه الخبرات محليا . (2)علي الجهة الحكومية أن تدقق في عملية اختيار الخبير بحيث تتأكد من توافر المؤهلات العلمية والخبرة العملية التي تؤهله للعمل كخبير في مجال تخصصه . (3) أن يكون التعاقد مع الخبير بموجب العقد الثالث علي أن تحدد مدته بحيث لا تتجاوز السنتين فقط . (4)علي الجهة الحكومية أن تحدد في العقد المبرم مع الخبير المهام الرئيسية التي سيقوم بها علي وجه الدقة وأن توفر الكوادر الوطنية التي ستعمل معه خلال فترة التعاقد، علي أن تكون مؤهله تأهيلا يمكنها مــن الاستفادة الكاملة من فرص التدريب المتاحة للقيام بأعمالهم بكفاءة بـعد إنهاء مهمة الخبير – عــلــي أن يتضمن العقد المبرم مع الخبير إلزامه بهذه المهم بالإضافة إلى المهام التي استقدم من أجلها . (5)علي الجهة الحكومية إلزام الخبراء العاملين لديها بتقديم تقارير دورية عــن مــنــجزاتــهم سواء المتعلقة بالمهام الرئيسية أو إعداد الكوادر الكويتية وتدريبها حتى يمكن تدارك أي معوقات في الوقت المناسب . (6)علي الجهة الحكومية توفير كافة الإمكانيات والبيانات والمعلومات التي يتطلبها عمل الخبير بما يضمن الاستفادة الكاملة من خبرته وأداء مهمته في الوقت المحدد لها. (7)علي الجهات الحكومية أن تسند إلى الكوادر الوطنية التي تدربت علي الأعمال والمهام التي قام بها الخبراء وظائف وأعمال تتفق مع الخبرة التي اكتسبوها أثناء فترة التدريب . (8)علي كــافة الجهات الحكومية مــوافــاة الــديوان خـــلال شهر عــلي الأكثر بالبيانات الآتية عن الــخبراء والاستشاريين الموجودين في الخدمة حاليا وهذه البيانات هي: الاسم – الجنسية – تاريخ الميلاد – الحالة الاجتماعية – المؤهل العلمي ومجال التخصص – مدة الخبرة السابقة علي الالتحاق بالعمل ومجالها – ماهية العمل والبحوث والدراسات التي قام بها – تاريخ التعيين – الوظيفة التي يشغلها حالـيـا والــمهام والأعــمال الــمكلف بالقــيام بها – مفردات المكافأة الشهرية-الشاملة المزايا المادية والمعنية الأخرى . ومن الجدير بالذكر أن وضع هذه الأسس والقواعد تستهدف الاستفادة من هؤلاء الخبراء والاستشاريين بإعتبارهم عنصرا هــاما في الـتطوير الإداري ،وتنمية القوي العاملة ورفع مستوي أدائها كما ونوعا وتطوير استخدام الوسائل المتاحة لزيادة حجم الإنتاج ورفع مستوي أداء الخدمات العامة . والديوان يرجو من كافة الجهات الحكومية أن تعمل عـلي تسهيل مهمة هــؤلاء الـخبراء والاستشاريين منذ استلام عملهم بتذليل جميع الصعاب التي تقابلهم ليتمكنوا من أداء واجباتهم علي الوجه الأكمل . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي