أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1980م في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 145
مرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1980م في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،

وعلى الدستور،

وعلى المادة 113 من قانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير المواصلات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون:

1- يقصد بالربان أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.

2- يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسيير السفينة أو مناورتها ويكون مسئولاً عن النوبة.

3- يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة دائمة عن إدارة القوى الميكانيكية المحركة للسفينة.

4-يقصد بالمهندس أي شخص يتولى فعلا إدارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن النوبة.

 

المادة 2

لا يجوز أن يتولى أي شخص من الأشخاص المبينين في المادة السابقة عمله على السفينة إلا إذا كان يحمل الشهادة أو المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.

 

المادة 3

1-كل سفينة كويتية تزيد حمولتها عن مائة وخمسين طنا يجب أن تكون مزودة عند إبحارها بالعدد الكافي من الرجال الأكفاء. وبوجه خاص يجب أن تكون مزودة بالأشخاص التالين ممن يحملون الشهادات المناسبة لعملهم والمعتمدة من مكتب مسح وتسجيل السفن:

أ-ربان.

ب-اثنين على الأقل من ضباط الملاحة على ألا تقل شهادة أحدهما عن ضابط ملاحة أول.

جـ-اثنين من المهندسين البحريين على ألا تقل شهادة أحدهما عن كبير مهندسين.

2-ويجوز بقرار من وزير المواصلات اشتراط عدد أكبر أو أقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.

 

المادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون أو يتوصل بطريق الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل وظيفة ربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري.

2-كل مالك أو مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

 

المادة 5

لا تسري أحكام هذا القانون على:

1-السفن الحربية.

2-السفن المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.

3-السفن الخشبية بدائية الصنع.

 

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء              

سعد العبد الله الصباح             

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية                                      

سلمان الدعيج الصباح                                                

                       وزير المواصلات                                                                                      

سليمان حمود الزيد الخالد                                                                             

صدر بقصر السيف في: 3 رجب 1400هـ.

الموافق: 18 مايو 1980م.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت