إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11/2162) لسنة 1955 بشأن نموذج مكافأة نقدية لموظفي الحكومة المصنفين الكويتيين وغير الكويتيين غير الموظفين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11/2162 لسنة 1955

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 55/11 ــــــــــــــــــــــــــ نموذج مكافأة نقدية لموظفي الحكومة المصنفين الكويتيين وغير الكويتيين غير المصنفين نرجو من جميع الدوائر أنه فــــى حالة التوصية بإنهاء خـدمـة موظف من الفئات التالية أدناه، حسب نصوص نظام التقاعد والمكافأة لعام 1955 أن تقدم الدائرة المعنية النموذج المذكور أعلاه لدائرة شؤون الموظفين أو الدائرة التي تعين لهذا الغرض عــلى ثــلاث نسخ مرفقا بالملف الشخصي)إن وجد( للموظف الموصى بإنهاء خــدمته عــلى المكافأة وذلك تسهيلا للمراقبة والتدقيق والحصول على المعلومات اللازمة كالخدمة بدون مرتب أو مدة الخدمة المنفصلة وغير ذلك . وعند الانتهاء من معاملة المكافأة تحفظ نسخة فى هذه الدائرة وترسل نسخة مع الملف الشخصي للدائرة المعنية كما يزود الموظف المنتهية خدمته بنسخة للمعلوميه .1 -الموظفون المصنفون الكويتيون الذين لا يستحقون أي تقاعد بالنسبة لمدة خدمتهم حيث لم يكملوا المدة الموجبه لمرتب تقاعدي وهى خمس عشرة سنة بل يستحقون مكافأة فقط عن مدة عملهم حسب الفقرة )ب( من المادة الثالثة من الباب الثاني عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955.م 2 -الموظفون المصنفون غير الكويتيين الذين تنطبق عليهم نصوص المادة السادسة والعشرين من الباب نفسه .3 -الموظفون الكويتيون غير المصنفين الذين تنطبق عليهم نصوص المادة السابعة والعشرين من الباب نفسه . مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ : م 1955/10/12 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي