إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (15/483) لسنة 1991 بشأن إلغاء نظام منح السكن الحكومى ومنح بدل السكن وبدل الأثاث للموظفين غير الكويتيين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15/483 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :6 جمادى الأولى هـ 1412 المرجع : د/3 - 11384 / 7 12 نوفمبر 1991م تعميم رقم ) 15 (لسنة 1991 بشـأن الغاء نظام منح السكن الحكومى ومنح بدل السكن وبدل الأثاث للموظفين غير الكويتيين ___________________ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وما أصاب المساكن الحكومية من دمار وتخريب وسلب فقد قرر مجلس الخدمة المدنية إلغاء نظام منح السكن الحكومي وصرف بدل سكن يتلاءم مع الوضع الراهن على ان يكون هذا البدل مقصورا على الموظفين الذين يجوز تخصيص السكن الحكومي لهم عادة بموافقة ديوان الموظفين )مثل الأطباء ( . كما قرر تحديد فئات بدل السكن وفقا للدرجة التي اتخذت أساسا لحساب المكافأة الشهرية الشاملة عند التعيين وذلك على النحو التالى-:الفئة للأعزب والمتزوج الدرجة المتخذة كأساس للتعيين _____________________________250ك .د للدرجة الأولى عامة وما يعلوها 200ك .د للدرجة الثانية / عامة.175ك .د للدرجة الثالثة / عامة 125ك .د للدرجة الرابعة / عامة هذا بالإضافة الى صرف بدل اثاث بقيمة آلف دينار لمرة واحده عند التعاقد لمن لم يكن موجودا فى الخدمة فى .1990/8/1 لذلك – فأن الديوان يوضح فيما يلى كيفية منح بدل السكن فى كافة الحالات والقواعد العامة التي حكمه-:أولا – بالنسبة للمتعاقدين الجدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يراعى في حالة منح بدل السكن عند التعيين الجديد الآتي :1 (اخذ موافقة ديوان الموظفين أولا قبل منح الموظف بدل السكن .2) (مراعاة عدم استحقاق الموظف لأية علاوة اجتماعية عملا بتعميم الديوان رقم 91/11 ثانيا – بالنسبة للمتعاقدين الذين كانوا بالخدمة فى 1 / 8 / 1990

______________________________من ( )أ

كانوا يتقاضون بدل سكن : الموظفون الذين كانوا يتقاضون بدل سكن سواء وفقا لتعميم الديوان رقم 89/2 أو بفئات أخرى فى صورة بدل سكن أو فى صورة زيادة فى المكافأة الشهرية الشاملة وتم أو جارى التعاقد معهم يحتفظ لكل منهم بقيمة بدل السكن الذي كان يتقاضاه فى 1 / 8 / 1990 .)ب من ( كانوا مقيمين بسكن حكومي :-الموظفون الذين كانوا معينين بموجب العقد الأول ويتمتعون بسكن حكومي بموافقة الديوان يمنحون بدل السكن بالفئات الجديدة الواردة بهذا التعميم وفقا للدرجة التي كان عليها كل منهم فى 1990/8/1 –أما الذين كانوا معينين بموجب احد العقدين الثاني أو الثالث فيمنح كل منهم بدل سكن بالفئات الجديدة أيضا كل حسب الدرجة التي اتخذت أساس لحساب مكافأته الشهرية عند تعيينه السابق مع – مراعاة التوقف عن خصم المقابل الذي كان يستقطع منه مقابل التمتع بالسكن الحكومى .-الموظفون الذين كانوا معينين بموجب احد العقدين الثاني والثالث وكانت مكافأة كل منهم الشهرية لا تتضمن آيه علاوة اجتماعيه ولم يكن يخصم منه مقابل نقدي عن تمتعه بالسكن الحكومى يمنح بالاضافه الى بدل السكن مبلغا يعادل قيمة العلاوة الأجتماعيه للدرجة التي اتخذت أساس لتعيينه السابق وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/1 المعدل بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين . هذا ويتعين أيضا عند منح بدل السكن مراعاة القواعد الأتيه-: 1) (وجود موافقة صريحة من ديوان الموظفين بتخصيص السكن الحكومى لمن كان متمتعا به فى 1990/8/1 . (2)يكون منح بدل السكن بقدر ثابت لا يتغير خلال سنوات الخدمة سواء بالنسبة للمعينين الجدد أو الذين كانوا موجودين بالخدمة في 1 / 8 1990/على أن يخصص له بند مستقل يضاف للعقد ولا يدخل في صلب المكافأة الشهرية الشاملة وفقا لتعميم الديوان رقم (91/11) . 3) (يمنح بدل السكن اعتبارا من تاريخ تسليم الموظف السكن المخصص ان )له كان حاصلا على سكن حكومي ( . الى الجهة المختصة بإدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية بحيث يتم تسليم جميع المساكن المخصصة للموظفين الخاضعين لأحكام هذا التعميم خلال ستة شهور من تاريخ إصدارة كحد أقصى. (الإبقاء 4)على نظام السكن الجماعي الأعزب للمدرسين والمدرسات والهيئة التمريضية والفنيين فى بعض الوزارات والجهات الحكومية دون خصم اى مقابل مكافأته واعتباره ميزة عينية .5) (يستمر العمل بالقرارات الخاصة بمنح بدل السكن للأطباء الكويتيين وكذلك القرارات التي تنظم منح سكن أو بدل سكن لشاغلي الوظائف الخاصة .6) ( يلغى العمل بتعميم الديوان رقم 89/2 وجميع القواعد والنظم السابقة الخاصة بمنح السكن وبدل السكن لغير الكويتيين .7) (يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل الديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي