إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

2021 ( لسنة 2) تعميم رقم

بشأن

مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية

لقد سبق أن اصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم 11 لسنة 2012 بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية ثم أعاد الديوان التأكيد على قواعد هذه المدونة بتعميمه رقم 9 لسنة 2018 .

ونظرا للمتغيرات التي طرأت سواء فيما يتعلق بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن تعارض المصالح الذي تمت الإشارة إليه ضمن مدونة السلوك الوظيفي ، وظهور الحاجة إلى التأكيد على إلتزامات الموظفين وتقيدهم بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في البلاد لمواجهة الأوبئة بصفة عامة لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي تمر به كافة دول العالم لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الإطلاع على

المعلومات وما تضمنه من حقوق وواجبات في نطاق تطبيقه.

وبناء على ما تقدم فقد رأى ديوان الخدمة المدنية إعادة إصدار مدونة السلوك لموظفي الجهات

الحكومية بعد إجراء بعض التعديلات عليها في ضوء المتغيرات التي طرأت وفقا لما تقدم .

لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية إتخاذ إجراءات نشر مدونة السلوك داخل مقرات العمل وعلى الموقع الإلكتروني لكل جهة حكومية وملائمة تسليم الموظف نسخة منها عبر وسائل الإتصال الإلكترونية المتاحة مع محاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا.

رئيـس الديـوان

مرفق مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية

صدر في 2021/2/10

مدونة السلوك

لموظفي الجهات الحكومية

مقدمة،،،1-

: طبيعة توجيهات وإرشادات السلوك

إن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية في هذه المدونة هي بغرض توضيح ما

نص عليه قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المكملة والمنفذة لهما أو غير ذلك من

قوانين أو لوائح أو مبادئ مستقرة ذات صلة في خصوص السلوك الوظيفي

مفهوم توجيهات وإرشادات السلوك وأهدافها:

ان شغل الوظائف العامة يعتبر تكليف يترتب عليه واجبات ومسئوليات والتزامات حيث يشغل الموظفون هذه الوظائف بناء على الثقة الممنوحة لهم ولمصلحة الجمهور وبالتالي عليهم واجب التصرف بمهنية ونزاهة والتعامل مع )الرؤساء والمرؤوسين( على هذا الأساس ومن أجل تمكين الموظفين من التصرف على هذا

-:النحو فإن توجيهات وإرشادات السلوك

•

تحدد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين وتبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين كما أنها تلقي الضوء على السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عليها قانونا.

•

تشجع الموظفين على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية للخدمة العامة وتساعدهم على تحقيق ذلك.

وبذلك تهدف توجيهات وإرشادات السلوك إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وجودة الخدمات العامة التي تقدم للجمهور وتعزيز ثقة المواطنين في العاملين بالجهات الحكومية.

2-

: نطاق توجيهات وإرشادات السلوك

تطبق هذه التوجيهات والإرشادات على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية كما هو

محدد في

بشأن الخدمة المدنية .1979 ( لسنة 15) ( من المرسوم رقم 3) ، (2) المادتين

3-

: تنفيذ توجيهات وإرشادات السلوك

تقع على كل جهة حكومية مسؤولية إعلام الموظفيين الحكوميين الحاليين والمعينين الجدد بها وذلك بنشر هذه التوجيهات والإرشادات داخل الجهة ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا

•

ملائمة تسليم نسخة من هذه التوجيهات والإرشادات إلى كافة الموظفين سواء حاليين أو عند توليهم الوظيفة. •

ينبغي على كل موظف حكومي التقيد بهذه التوجيهات والإرشادات.

واجبات المسئول تجاه مرؤوسيه:4-

•

.توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح إداريا وتنظيميا وماليا

•

توزيع المهام وأعباء العمل على الموظفين بعدالة.

•

مراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم بغض النظر عن الجنس أو الجنسية

أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى.

•

إتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الإمكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين وذلك في

حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن.

•

نقل وتبادل الخبرات إلى مرؤوسيهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرار.

•

الإشراف على مرؤوسيهم ومحاسبتهم وتحسين أدائهم .

•

العمل والتصرف كمثال جيد يقتدي به.

•

تقييم أداء الموظفين وفقا للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية والمكافآت وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

•

اتخاذ قرارات تعيين أو ترقية أو منح علاوات أو مكافآت أو إسناد الأعمال وفقا للقانون وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للقرارات والنظم المعمول بها وألا تكون هذه القرارات مبينة على الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة أخرى .

واجبات الموظف تجاه عمله :5-

•

:العمل بمهنية وكفاءة

-‌أ

على جميع الموظفين في كافة المستويات، انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل -‌ب

يتقيد الموظف بكافة أنظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور والتواجد في مكان العمل والالتزام بساعات العمل وأية أنظمة أخرى وعليه مسؤولية التقيد بتطبيق هذه الأنظمة بالحرص اللازم.

ج_ على الموظف أن يؤدي عمله بمهنية على أكمل وجه مستخدما أفضل قدراته والتقيد بالوقت المخصص لتنفيذ المهام بما يتفق مع توجيه المسئولين واللوائح والقوانين السارية.

-‌د

يسعى الموظف باستمرار إلى تحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية.

يلتزم الموظف بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق.-هـ

•

العمل بولاء لجهة العمل وطاعة الرؤساء:

-‌أ

ينبغي على الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء لها.

-‌ب

كل موظف يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن إرتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي

•

العمل باحترام وحكمة ولباقة:

-‌أ

على الموظف أن يتسم سلوكه بالحكمة، والاحترام في علاقاته مع المراجعين.

-‌ب

على الموظف تقديم الخدمات للمراجعين بالسرعة الممكنة وبدون تأخير غير ضروري أو متعمد

على الموظف التصرف بطريقة مهذبة وبروح الزمالة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأن يتم حل -ج الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات أو خصومات شخصية وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية

•

العمل بحيادية ومساواة في المعاملة:

-‌أ

على الموظف مراعاة العدالة والمساواة في قراراته وتعاملاته سواء كانت مع زملائه أو المراجعين بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى -‌ب

على الموظف التصرف وفقا للقانون وأن يمارس صلاحياته التقديرية بحيادية بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين السارية

-‌ج

لا ينبغي أن يتصرف الموظف بتعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئه في أثناء أداء مهامه الوظيفية وعلية أن يراعى المصلحة العامة.

على الموظف تقديم الخدمات العامة في حدود مسئولياته على المستوى المطلوب دون أي - د تأخير غير مبرر أو متهمد كما ينبغي عليه في حالة التأخير أو الرفض توضيح الأسباب القانونية أو التنظيمية التي تسببت في ذلك.

على الموظف إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون وتقديم المساعدة - هـ والدعم لهذه الفئات.

على الموظف أن يتصرف بتجرد بعيدا عن تأثير انتمائه السياسي وألا يحاول إحباط أو- و

الوقوف ضد السياسات والقرارات والإجراءات القانونية للسلطات العامة.

على الموظف ألا يشارك في أنشطة أي حملة سياسية أثناء ساعات العمل الرسمية أو في- ز

أي أوقات يكون فيها داخل مباني الجهة الحكومية التي يعمل بها أو أن يستخدم

صلاحيات منصبة أو ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الأنشطة.

•

الإفصاح وسرية المعلومات وحق الإطلاع :

-‌أ

على الموظف التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات والوثائق التي حصل عليها في أثناء عمله أو نتيجة له وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن

-‌ب

على الموظف مراعاة حق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له مصلحة في الإطلاع والحصول على

المعلومات سواء كانت مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو غيرها من الوسائل وفقا للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن

مع عدم الإخلال بالتقيد يحظر الكشف عن المعلومات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

على الموظف الإفصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح والأحكام القانونية دون الإخلال-ج

بمبدأ سرية وحساسية تلك المعلومات.

على الموظف حماية سرية وحساسية المعلومات المؤتمن عليها أو التي تصل إلى علمه.- د

على الموظف ألا يسعى للحصول على معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية أو غير مصرح له - هـ الاطلاع عليها .

على الموظف ألا يسئ استخدام المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداءه لمهامه الوظيفية.- و

•

إحترام الممتلكات والأموال العامة:

-‌أ

على الموظف استخدام ممتلكات ومعدات المكتب لأغراض العمل فقط ويعتبر أي استخدام لمعدات المكتب للأغراض الشخصية بمفهوم التعدي على القانون والمال العام.

-‌ب

لا ينبغي للموظف استخدام أدوات ومعدات المكاتب ووسائل الاتصال للأغراض الشخصية.

-ج

على الموظف استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل مع عدم استغلال أوقات العمل الإنجاز مصالح خاصة.

-د

على الموظفين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الإدارة المالية من شراء وبيع السلع والخدمات وتخصيص ومنح المساعدات المادية أن يتحلوا بالصدق والنزاهة والحيادية بحيث يتم الحصول على أفضل السلع والخدمات في مقابل الأموال التي يتم انفاقها دون السعي نحو أى منفعة شخصية.

•

قبول الهدايا والإمتيازات:

-‌أ

لا ينبغي للموظف طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو اية مزايا أخرى أو قبولها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد والمؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو لمؤيديه السياسيين بما يؤثر على حيادية تنفيذ واجباته أو بما يبدو كمكافأة على أداء واجباته وهذا لا يشمل الضيافة التقليدية.

-‌ب

على الموظف استشارة رئيسة الأعلى أو الإدارة المعنية إن كان هناك شك في إمكانية قبول الهدية أو الضيافة أو شك لوجود تضارب للمصالح عند قبول هذه الهدية أو الضيافة.

-‌ج

عند استحالة رفض الهدية أو اعتبار ردها إهانة لمن يقدمها ينبغي على الموظف تسليم الهدية إلى الجهة الحكومية التي يعمل بها .

•

التقيد بالتعليمات العامة الصادرة عن السلطات الصحية:

-‌أ

على الموظف التقيد بالتعليمات والإجراءات العامة المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية والإحترازية التي تصدرها السلطات الصحية في البلاد المواجهة إنتشار الأوبئة أو الأمراض السارية التي تحددها هذه السلطات.

-‌ب

على كل موظف علم أنه مصاب إخطار جهة عمله بكافة وسائل الإتصال والتواصل المتاحة.

-‌ج

تعتبر التعليمات العامة التي تصدرها السلطات الصحية لمواجهة إنتشار الأوبئة أو الأمراض السارية ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها ويعتبر عدم التزامه بها مخالفة تأديبية 60 تستوجب إتخاذ الإجراءات التأديبية وتوقيع العقوبة التأديبية بمراعاة تدرج العقوبات الواردة في المادة من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.

6-

:تضارب المصالح في العمل

•

المقصود بتضارب المصالح:

ينشأ تضارب المصالح من وضع قد يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة تؤثر أو تبدو أنها تؤثر على أدائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية بمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.

-‌أ

على الموظف التقيد بالنصوص القانونية القائمة المتعلقة بتضارب المصالح كافة لاسيما الحظر بشأن الخدمة 1979 ( لسنة 15) ( من المرسوم رقم 26(25)) المفروض على الأنشطة الواردة في المادتين المدنية وغيرها من القرارات التي أصدرها مجلس الخدمة

المدنية بشأن الأعمال التجارية وأنشطة الأعمال

التي يمكن للموظفين القيام بها

. -‌ب

على الموظف: §

الانتباه أثناء تأدية العمل لأى تضارب فعلى أو محتمل في المصالح . §

اتخاذ خطوات مقبولة لتفادى تضارب المصالح بما في ذلك عدم المشاركة في اتخاذ

القرار أو تجريد نفسه من المصالح الشخصية التي تتعارض مع المصالح العامة .

§

الإفصاح للمعنيين عن وجود أي من هذه التضاربات حال علمه بذلك . §

الامتثال لأى قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار أو لتجريد نفسه من

المصالح الخاصة أو أي إجراءات أخرى لتفادي تضارب المصالح.

لا ينبغي للموظف القيام بأي نشاط أو الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات-ج

العمل الرسمية سواء بأجر او بدون أجر بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون وعندما يكون من غير الواضح توافق ذلك النشاط مع واجباته الوظيفية يجب عليه طلب المشورة من رئيسه الأعلى وفي ( من قانون الخدمة المدنية.25) ( من المادة 3) جميع الأحوال يلزم مراعاة أحكام البند -د

ينبغي على الموظف الحصول على موافقة جهة عمله لممارسته لبعض الأنشطة سواء

بأجر أو بدون أجر

أو لقبول وظائف معينة أو أعمال خارج الخدمة العامة مع مراعاة

( من قانون 25) ( من المادة 3) احكام البند

الخدمة المدنية

ينبغي على المرشحين للتوظيف إعلام جهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح قبل- هـ

التعيين وحل

ما يرتبط بذلك قبل التعيين.

•

حالة تعرض الموظف لأمور غير مسموح بها عليه القيام بالتالي:

إذا ما عرض على الموظف أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة غير مسموح بها بموجب القوانين

المعمول بها

- :عليه أن يتخذ ما يستطيع من الخطوات التالية لحماية نفسه

§

رفض المنفعة أو الهدية

§

تحديد الشخص الذي قدم هذا العرض

§

الحصول على شهود.

§

تفادي الاتصالات المطولة ما لم تكن بغرض معرفة السبب وراء هذا العرض لاستخدامه كدليل ضد مقدم العرض §

تبليغ وتوثيق هذه المحاولة بأسرع وقت ممكن

التبليغ:- 7

-‌أ

على الموظف أن يبلغ كتابيا وفقا للقانون واللوائح رئيسه المباشر أو الموظف المختص في الجهة

الحكومية التي يعمل بها إذا تناهي إلى علمه حدوث انتهاكات لتوجيهات وإرشادات السلوك من قبل موظفين عموميين آخرين وإذا لم يتم تسوية الوضع بصورة عادلة ومقبولة يجوز له تبليغ رئيس الجهة عن تلك الانتهاكات -‌ب

على الموظف أن يبلغ السلطات المختصة بأي إدعاء مدعما بدليل بشأن نشاط غير قانوني أو متعلق بالخدمة العامة تناهي إلى علمه في أثناء عمله أو نتيجة لعملة حتى تقوم السلطات المختصة بالتحري عن الوقائع المبلغة -‌ج

على الجهة الحكومية ضمان عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الانتهاكات أعلاه بحسن نية ولوجود اسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة

-‌د

في حالة تلقي أي إدعاء من الموظف يبدو من ظاهر الأوراق أو الوقائع المبلغة إمكانية صحته يتم وفق القانون تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بصورة حيادية عادلة

أحكام ختامية:- 8

-‌أ

لا تخل أي من توجيهات وإرشادات السلوك الوظيفي الواردة في هذه المدونة بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها .

-‌ب

أي موظف يخالف التوجيهات والإرشادات يتعرض للمساءلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي