دولة الكويت State Of Kuwait
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission : الإشارة
:Ref م 2006/2/11 : التاريخ
Date :
2006 ( لسنة 4) تعميم رقم
بشـأن
2005 ( لسنة 8) تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة شهرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادر تنفيذا 2005/7/11 ( بتاريخ 2005/8) إشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن منح الموظفين الكويتيين 2005/7/2 ( بتاريخ 2005/698) لقرار مجلس الوزراء رقم دينار( كزيادة في المرتبات لمن 50ر-) العاملين في القطاع الحكومي مكافأة شهرية بمبلغ لم يمنح أي بدل أو زيادة في الكادر خلال الخمس سنوات السابقة على صدوره )أي من ( ومن منح زيادة تقل عن هذا المبلغ يمنح الفرق، ونظرا لورود 2005/7/1 الى 1/7/2000 ( المشار 2005/8) العديد من الاستفسارات حول تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم إليه ولضمان تطبيقه تطبيقا سليما من قبل كافة الجهات.
لذا – يرجى مراعاة الآتي:
:أولا
بالنسبة لمن لم يمنح بدل أو زيادة في الكادر أو المرتب خلال
الخمس سنوات الماضية على صدور هذا القرار أي خلال الفترة
( فإنه يستحق هذه الزيادة 2005/7/1 الى 2000/7/1) من
د.ك( شهريا.50ر-) بمبلغ
ثانيا:
بالنسبة لمن منح بدل أو زيادة في أي بدل أو كادر أو أي زيادة
في المرتب خلال الخمس سنوات الماضية أي خلال الفترة
دينار(50ر-) ( بمبلغ يقل عن 2005/7/1 الى 2000/7/1 )من
فإنه يستحق الفرق كالآتي:
(1)
لما كانت العبرة هي بمجموع ما حصل عليه الموظف من زيادة في التاريخ الذي طبق فيه القرار المنظم للبدلات ومن ثم لا أثر عند حساب مجموع ما حصل عليه بما طرأ من زيادة بعد رفع مستواه الوظيفي وعلى هذا الأساس فإن المستوى الوظيفي الذي يشغله الموظف عند تطبيق القرار المنظم للبدلات أو العلاوات الإضافية عليه هو الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة الزيادة التي حققها الموظف عند التطبيق بحيث إذا تم رفع مستواه الوظيفي بعد ذلك، وترتب على رفع المستوى زيادة قيمة البدلات المرتبطة به فإنه لن يكون هناك ثمة أثر للزيادة الناتجة عن رفع المستوى الوظيفي على استحقاق المكافأة المالية.
وعلى سبيل المثال فإذا كان الموظف شاغلا لمستوى وظيفة مساعد ثان فني عند وأستحق 2001/11/1 ( في 2001/7) العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم دينار( في هذا التاريخ فإن هذا المبلغ هو 10) مكافأة المستوى الوظيفي بواقع الذي يؤخذ في الأعتبار عند تحديد قيمة الزيادة التي حققها ويستحق المكافأة
10) ( بعد استنزال مكافأة المستوى الوظيفي 2005/8) المالية المقررة بالقرار رقم دينار( فإذا تم رفع مستواه الوظيفي بعد ذلك الى مستوى مساعد أول فني وأستحق دينار( فإن الزيادة المترتبة على ذلك لن يكون 15) مكافأة مستوى وظيفي قدرها لها ثمة أثر على مقدار المكافأة المالية والتي تحددت قيمتها المقررة بالقرار ( على أساس ما كان مستحقا من بدلات عند العمل بالقرار رقم 8/2005) . وفقا للمستوى الوظيفي للموظف في ذلك الوقت 2001/11/1 ( في 7/2001)
( عدم استحقاق المهندسين الخاضعين لقرار مجلس 2)
الخدمة المدنية رقم
( للمكافأة المالية أما شاغلي الوظائف ذات 2005/1) ( المعدل بالقرار رقم 7/2001) الطابع الهندسي فانه اذا كان مجموع ما حصلوا عليه من زيادة محسوبا في التاريخ دينارا( فيتم 50) ( المشار اليه يقل عن 2001/7) الذي طبق فيه عليهم القرار رقم منحهم المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق.
( أن تحديد الزيادة التي حققها الموظف يكون في التاريخ الذي أنطبق عليه القرار 3) ولا 2005/7/1 حتى 2000/7/1 المنظم للبدلات والعلاوات الإضافية في الفترة من يغير من تاريخ تطبيق هذا القرار عدم تقاضي الموظف لهذه البدلات والعلاوات الإضافية المقررة لكونه في إجازة بدون مرتب أو في إجازة دراسية طالما كان من المخاطبين بأحكام القرار المذكور وفي هذه الحالة تمثل الزيادة التي حققها الموظف – الفرق بين مجموع قيمة البدلات التي تقررت وفقا للقرار الجديد الذي عمل به في
( بافتراض تطبيقه عليه وبين مجموع 2005/7/1 حتى 2000/7/1) الفترة المحددة قيمة البدلات التي كانت مستحقة له قبل صدور هذا القرار، وعلى سبيل المثال فإذا كان أحد الموظفين شاغلي إحدى الوظائف ذات الطابع الهندسي في إجازة بدون ( ولم 2001/7) مرتب أو في إجازة دراسية عند العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم تصرف له البدلات المقررة بهذا القرار فإنه يصبح من المخاطبين بأحكامه في تاريخ العمل به وفي هذا التاريخ يتحدد مركزه القانوني في خصوص ما طرأ على وضعه الوظيفي من زيادة ومن ثم يتم تحديد الزيادة الناشئة عن تطبيق القرار عليه من تاريخ العمل به بافتراض إنه على رأس عمله.
( العبرة في استحقاق هذه المكافأة المالية بمجموع ما حصل عليه الموظف من زيادة 4) في البدلات في التاريخ الذي طبق فيه عليه القرار المنظم للبدل وذلك بغض النظر عما إذا كان البدل أو المكافأة مرتبطة بالمرتب أو بالوظيفة بمكان أو نظام العمل ومن ثم فإنه على سبيل المثال فإن بدل الخفارة وبدل الموقع ومكافأة التدريب تدخل ضمن البدلات التي يتم احتسابها عند تحديد ما حصل عليه الموظف من زيادة.
ثالثا:
بشأن وظائف 2005 ( لسنة 11) الخاضعون لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم مكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو بشأن وظائف وبدلات ومكافآت 2005 ( لسنة 12) قانون في الجهات الحكومية، ورقم الموظفين الكويتيين العاملين في نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية يستحقون المكافأة المالية بالإضافة للبدلات المقررة في كل من هذين القرارين وينطبق وتقرر بموجبها كوادر أو بدلات أو 2005/7/1 ذلك على أية قرارات عمل بها بعد علاوات إضافية أو زيادة فيها الا إذا ورد نص بهذه القرارات يقضي بغير ذلك.
رابعا:
( في حالة الندب بين الجهات الحكومية فإن الجهة المنتدب إليها هي التي تتحمل 1) ( بشرط أن يكون الموظف من 1979/19) بقيمة المكافأة المالية وفقا لتعميم الديوان رقم المستحقين أصلا لهذه المكافأة وفقا لشروط صرفها.
( في حالة ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة التي 2) تطبق أنظمة وظيفية خاصة للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية فإن الجهة الأصلية هي التي تتحمل قيمة المكافأة المالية لأن هذه الجهة هي التي تتحمل بمرتبات الموظف .1986/8 ( المعدل بالقرار رقم 1986/6) أثناء ندبه وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( تتحمل الجهة الأصلية أثناء الإعارة بالمكافأة المالية لأنها الجهة التي يصرف منها 3) المرتب الأساسي مع مراعاة أن هذه المكافأة تصرف كاملة أو مخفضة تبعا للمرتب ولا تستحق إذا كانت الإعارة بدون مرتب.
( استحقاق المكافأة المالية أثناء الإجازة أو البعثة الدراسية كاملة أو مخفضة تبعا 4) للمرتب وذلك بشرط أن يكون الموظف من المستحقين أصلا لهذه المكافأة وفقا لشروط صرفها، أما إذا كانت الإجازة بدون مرتب فلا تستحق المكافأة المالية.
خامسا:
وتنتهي خدمته بعد هذا التاريخ 2005/7/1 ( الموظف المستحق للمكافأة المالية في 1) فإن قيمة المكافأة المالية تدخل ضمن البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة له عند انتهاء الخدمة.
( بمنح المكافأة المالية وشروطه ينطبق 2005/8) ( ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2)
( كما ينطبق على من يعين 2005/7/1) على الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل به يعامل من حيث منح المكافأة المالية 2005/7/1 بعد العمل به ومن ثم فإن من يعين بعد معاملة زملائه الذين تقررت لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية في الفترة من – أو لم تقرر لهم.2005/7/1 الى 1/7/2000
.( أن بدل الإيجار الذي يتقاضاه الموظف لا أثر له على المكافأة المالية 3) ( الوزراء وكذلك الشاغلين لمناصب بدرجة وزير يدخلون ضمن العاملين في القطاع 4) .(الحكومي ويستحقون هذه المكافأة المالية )الزيادة
( لم يشترط أن يكون الموظف معين على 2005/8) ( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5) .درجة مالية ومن ثم فإن المعينين على عقود من الكويتيين يستحقون المكافأة المالية ( صرف المكافأة المالية يتم من بند العلاوات والبدلات نوع 6)
علاوات وبدلات أخرى
بالباب الأول من الميزانية.
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان