حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم –14-لسنة 1959 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتيجة لصدور المرسوم الأميري رقم 59/18 الخاص بإلغاء أحكام الباب التاسع من نظام الموظفين والتقاعــد لعام 1955 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (254)بتاريخ 20 ديسمبر 1959 تــعلــن دائرة شؤون الموظفين أصحاب السعادة رؤساء دوائر حكومة صاحب السمو المعظم بان الموظفين الذين استحقوا أجور سفر قبل 20 ديسمبر 1959 يتعين صرفها لهم طبقا لقواعد الباب التاسع من نظام الموظفين قبل إلغاءه . رئيس دائرة شئون الموظفين هـ 19/6/1379 19 / 12 /م 1959 .