مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (89) لسنة 2002 م
بشأن تأهيل مصنع ابو ظبي للانابيب بدولة الأمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 2011/5/23523 المؤرخ